احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (229) لسنة 1995 بشأن تحديد نظام التوقيت ومواعيد الدوام الرسمي بالجماهيرية العظمى

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (229) لسنة 1424 ميلادية

بتحديد نظام التوقيت ومواعيد الدوام

الرسمي بالجماهيرية العظمى (2)

اللجنة الشعبية العامة،،

● بعد الاطلاع على قانون العمل.

● وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976 إفرنجي بشأن الخدمة المدنية.

● وعلى القانون رقم (5) لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (509) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تحديد

نظام التوقيت ومواعيد الدوام الرسمي.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (510) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تحديد

مواعيد الدوام الرسمي للعاملين بالأجهزة المركزية المتواجدة بمدينة سرت، وتعديله.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (572) لسنة 1423 ميلادية بشأن ممارسة

اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها التنفيذية والادارية المعدل بقرار اللجنة

الشعبية العامة رقم (186) لسنة 1424 ميلادية.

● وعلى ما انتهت إليه الدراسات المعدة حول عمل التوقيت الزمني بين مناطق

بالجماهيرية العظمى، وما اقتضته للمصلحة العامة.

قررت

مادة (1)

يحدد نظام التوقيت بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى على النحو الآتي: –

أولا: – التوقيت الشتوي: ويبدأ من أول شهر التمور وينتهي بنهاية شهر الربيع، ويكون حسب توقيت حد طول الصفر الزمني (جرينتش + ساعة).

ثانيا: – التوقيت الصيفي: ويبدأ من أول شهر الطير وينتهي بنهاية شهر الفاتح، ويكون حسب توقيت خط طول الصفر الزمني (جرينتش+ ساعتان).

ويبدأ العمل الفعلي بكل من التوقيت الصيفي والشتوي اعتبارا من بداية أول يوم عمل من الأسبوع الأول للشهر الذي بدأ فيه كل توقيت.

مادة (2)

تحدد مواعيد الدوام الرسمي للعاملين بالوحدات الإدارية بمراعاة متوسط ثوابت شروق الشمس وغروبها بمختلف مناطق الجماهيرية العظمى، وذلك على النحو التالي: –

أولاٌ: التوقيت الشتوي: –

(‌أ) متوسط توقيت شروق الشمس في مناطق البطنان – الجبل الأخضر – الواحات هو الساعة (6:08)، وتكون مواعيد الدوام الرسمي بهذه المناطق من الساعة (7:00) إلى الساعة (14:00).

(‌ب) متوسط توقيت شروق الشمس في مناطق سهل بنغازي – الوسطى – فزان – الجفرة هو الساعة (6:35) وتكون مواعيد الدوام الرسمي بهذه المناطق من الساعة (7:30) إلى الساعة (14:30).

(‌ج) متوسط توقيت شروق الشمس في مناطق مصراته – سوف الجبن – النقازة – طرابلس – الزاوية – الجبل الغربي هو (7:05)، وتكون مواعيد الدوام الرسمي بهذه المناطق من الساعة (8:00) إلى الساعة (15:00).

ثانياٌ: التوقيت الصيفي: –

(‌أ) متوسط توقيت شروق الشمس في مناطق البطنان – الجبل الأخضر – الواحات – فزان هو الساعة (5:08)، وتكون مواعيد الدوام الرسمي بهذه المناطق من الساعة (6:00) إلى الساعة (13:00).

(‌ب) متوسط توقيت شروق الشمس في مناطق سهل بنغازي – الوسطى – الجمر هو الساعة (5:35)، وتكون مواعيد الدوام الرسمي بهذه المناطق من الساعة (6:30) إلى الساعة (13:30).

(‌ج) متوسط توقيت شروق الشمس في مناطق مصراته – سوف الجبن – النقازة – طرابلس – الزاوية – الجبل الغربي هو الساعة (6:05)، وتكون مواعيد الدوام الرسمي بهذه المناطق من الساعة (7:00) إلى الساعة (14:00).

مادة (3)

استثناء من حكم المادة السابقة، تحدد مواعيد الدوام الرسمي بالنسبة للعاملين بالأجهزة المركزية بمدينة سرت على النحو التالي: –

أولاٌ: التوقيت الشتوي: –

الفترة الصباحية من الساعة (7:00) إلى الساعة (14:00).

الفترة المسائية من الساعة (16:00) إلى الساعة (18:00).

ثانياٌ: التوقيت الصيفي: –

الفترة الصباحية من الساعة (6:30) إلى الساعة (13:30).

الفترة المسائية من الساعة (16:00) إلى الساعة (18:00).

على أن يقتصر الدوام الرسمي ليوم الأربعاء صيفاٌ وشتاء على الفترة الصباحية.

مادة (4)

تكون بداية مواعيد الدوام الرسمي بالنسبة للمؤسسات التعليمية والتدريبية الأساسية والمتوسطة، قبل نصف ساعة من بداية التوقيت الرسمي المحددة طبقا لأحكام هذا القرار.

مادة (5)

لا تخل أحكام هذا القرار بنظم التوقيت المعمول بها بالنسبة للشركات والمنشآت والمصارف والأجهزة الإنتاجية والخدمية وما في حكمها، وتتولى هذه الجهات وضع نظم التوقيت بها طبقاٌ للأسس المقررة قانوناٌ، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة.

مادة (6)

يلغى قرارا اللجنة الشعبية العامة رقم (509) لسنة 1991 إفرنجي ورقم (510) لسنة 1991 إفرنجي، وتعديله المشار إليها، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (7)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفي وسائل الإعلان المختلفة.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 29 / ربيع الآخر

الموافق: 25 / الفاتح / 1424 ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:229
تاريخ النص:1995-11-12
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:ملغى

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.