احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (23) لسنة 1976 بشأن تحديد أسعار النافتا المصدرة للخارج من ميناء الزويتينة النفطي

قرار وزير النفط

رقم (23) لسنة 1976 بشأن تحديد أسعار النافتا المصدرة

للخارج من ميناء الزويتينة النفطي.

وزير النفط،

· بعد الإطلاع على قانون البترول رقم (25) لسنة 1955م والقوانين المعدلة له.

· وعلى عقود الامتياز النفطية والاتفاقيات المعدله لها والمكمله لها.

قرر

مادة (1)

يحدد سعر الطن المتري الواحد للنافتا المصدرة للخارج من ميناء الزويتينة النفطي بـ 120 دولار أمريكي وذلك اعتبارا من أول فبراير 1976 م.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول فبراير 1976م، وينشر في الجريدة الرسمية.

عز الدين المبروك

وزير النفط

صدر في 19 صفر 1396 هـ

الموافق 19 فبراير 1976م

صنف النص:قرار
عدد النص:23
تاريخ النص:1976-05-15
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.