احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (23) لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

رقم (23) لسنة 2012 ميلادي

بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى كتاب السيد / وزير العدل رقم (870) بتاريخ 2012/04/15 ميلادي.

قــــــــــــــــرر:

مادة (1)

تشكل لجنة تتكون على التالي:

  1. مندوب عن وزارة العدل رئيسا
  2. مندوب عن وزارة الداخلية مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب” عضوا
  3. مندوب عن وزارة الداخلية مصلحة الأحوال المدنية عضوا
  4. مندوب عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي عضوا

ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الوزير المختص أو من له صلاحياته وتتم إحالة أسماء المندوبين لرئيس اللجنة مندوب وزارة العدل.

مادة (2)

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة حصر حالات الوفاة التي تمت لبعض المعتقلين بالسجون السياسية بالنظام السابق دون إبلاغ ذويهم رسميا وتم منحهم شهادات وفاة مما ترتب عليه عرقلة الإجراءات الإدارية لبعض الأسر وما ترتب عليه من النواحي الشرعية.

مادة (3)

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به ولها في ذلك الاتصال بالمختصين بدار الإفتاء في المسائل التي تتطلب ذلك، وعليها تقديم تقارير دورية بنتائج أعمالها للسيد /وزير العدل.

مادة (4)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

د. مصطفى أبو شاقور غيث

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

صنف النص:قرار
عدد النص:23
تاريخ النص:2012-05-08
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.