قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (23) لسنة 2013
بشأن تعيين مندوب لليبيا
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
:
صدر القرار الآتي
:
مادة (1)
يعين السيد/ عاشور حمد أبو راشد، مندوبا لليبيا لدى جامعة الدول العربية.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام-ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ :25/ربيع الثاني/1434هـ
الموافق: 7/03/2013م
General National Congress
Decree No. (23) of 2013 AD
on appointing a Libyan delegate
The General National Congress,
Upon review of:
issued the following Resolution:
Article (1)
Mr. Ashour Hamad Abu Rashed shall be appointed Libya's delegate to the League of Arab States.
Article (2)
This Resolution shall enter into force on the date of its issue and all provisions conflicting herewith shall be repealed. This Resolution shall be published in the Official Gazette.
General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
25 Rabi' al-Thani 1434 AH
Corresponding to: 07/03/2013 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.