احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (23) لسنة 2013 بشأن تعيين مندوب ليبيا

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (23) لسنة 2013

بشأن تعيين مندوب لليبيا

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع
:

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/ 2011م. وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 2001م، في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010م، في شأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى اقتراح لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء بتاريخ السادس عشر من شهر ربيع الثاني/ 1434هـ. الموافق الأول من شهر مارس/ 2013م.

صدر القرار الآتي
:

مادة (1)

يعين السيد/ عاشور حمد أبو راشد، مندوبا لليبيا لدى جامعة الدول العربية.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام-ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ :25/ربيع الثاني/1434هـ

الموافق: 7/03/2013م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:23
تاريخ النص:2013-03-07
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.