قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
رقم (
23
) لسنة 2016م
المجلس الرئاسي
قـــــــــــرر
مادة (1)
يعين السيد / د. أحمد الصادق الجهاني ممثلا لدولة ليبيا لدى المحكمة الجنائية الدولية لمتابعة القضايا الخاصة بالدولة.
مادة (2)
يكلف بكافة الصلاحيات لتمثيل ورعاية مصالح دولة ليبيا فيما يعرض على المحكمة الجنائية الدولية من قضايا تخص دولة ليبيا ومواطنيها.
مادة (
3
)
يعامل المكلف بموجب المادة الأولى معاملة الموفدين للعمل بالخارج.
مادة (
4
)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
صدر في طرابلس 31 مايو 2016م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.