احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (231) لسنة 1997 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 1991 بشأن تقرير بعض حقوق ومزايا لمن يقدمون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (231) لسنة 1997 بشأن تعديل بعض

أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 1991 إفرنجي

بشأن تقرير بعض حقوق ومزايا لمن يقدمون حياتهم

من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب

اللجنة الشعبية العامة،،

· بعد الإطلاع على القانون رقم (12) لسنة 1991 إفرنجين، بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين اثناء تأدية الواجب.

· وعلى القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (368) لسنة 1992م إفرنجي، باللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 1991 إفرنجي بتقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب.

· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (244) لسنة 1425 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني للقانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

· وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بتاريخ 30/8/1426 ميلادية.

قــــــــررت

مادة (1)

يستبدل بنصوص المواد (1، 2، 3، 6) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (368) لسنة 1992 أفرنجي باللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 1991 إفرنجي، بتقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب نصوص المواد التالية:-

مادة (1):-

يقصد بالواجب في تطبيق أحكام القانون رقم (12) لسنة 1991 أفرنجي، بتقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب، مهام الوظيفة أو العمل المسندة إلى أي من العاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية أو القانون رقم (15) لسنة 1981 أفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية من المدنيين، بما في ذلك رجال الشرطة والهيئات الانضباطية الأخرى وجميع الوحدات الإدارية العامة، وأفراد الشعب المسلح.

مادة (2):-

إذا حصلت الوفاة أثناء العمل، يجب على الجهة التي يتبعها المتوفي أن تبلغ مركز الشرطة الذي وقعت الوفاة في دائرة اختصاصه فور وقوعها للانتقال إلى المكان الذي حصلت فيه الوفاة واتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد محضر بذلك.

مادة (3):-

تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، لجنة أو لجان، تكون كل منها برئاسة طبيب، وعضوية مندوب عن كل من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع واللجنة الشعبية العامة للعدل، وتختص بتحديد أسباب الوفاة وعلاقتها بالعمل المكلف به المتوفي، وذلك بالنسبة للوفاة بسبب العمل إذا لم تكن وقعت أثناء تأديته.

مادة (6):-

يشترط لاستمرار صرف المرتبات والترقيات والعلاوات والمزايا المالية والعينية على النحو المنصوص عليه في القانون رقم (12) لسنة 1991 أفرنجي المشار إليه ما يلي:-

1 أن تكون الوفاة أثناء أو بسبب القيام بالعمل المكلف به المتوفي وأن يكون هذا العمل من واجبات ومسئوليات الوظيفة التي يشغلها.

2 أن يكون الأمر بالعمل الذي أدى إلى الوفاة قد صدر إلى المتوفي ممن يملك إصداره قانونا.

3 أن يصدر باعتبار المتوفي شهيد واجب قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة.

مادة (2)

إذا حصلت الوفاة أثناء العمل يجب على الجهة التي يتبعها المتوفى أن تبلغ مركز الشرطة الذي وقعت الوفاة في دائرة اختصاصه فور وقوعها للانتقال إلى المكان الذي حصلت فيه الوفاة واتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد محضر بذلك.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 5 جمادى الأخرى

الموافق 16 التمور 1427 ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:231
تاريخ النص:1997-11-26
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.