قرار مجلس الوزراء
رقم (232) لسنة 2012 ميلادي
بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية
مجلس الوزراء،
قــــــــــــــــررت:
مادة (1)
يشكل مجلس إدارة مؤسسة الطاقة الذرية على النحو الآتي:
1- السيد / رمضان مفتاح الصيد كريدان رئيسا
2- السيد / سعد محمد عطية الفاخري عضوا
3- السيد / وجدي محمد الشارف الرتيمي عضوا
4- السيد / ياسر عبد الفتاح المسماري عضوا
5- السيد / عادل رجب مركوس عضوا
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
مجلس الوزراء
صدر في 09 / رجب / 1433 هجري
الموافق 30 / 05 / 2012 ميلادي
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.