احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (236) لسنة 1990 بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا لمراجعة التشريعات النافذة بما يتمشى والاطروحات الثورية الجديدة

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (236) لسنة 1990م

بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا

لمراجعة التشريعات النافذة بما

يتمشى والاطروحات الثورية الجديدة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (477) لسنة 1981م بتشكيل اللجنة العليا لمراجعة التشريعات النافذة بما يتمشى والأطروحات الثورية الجديدة.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بمذكرته رقم (6) لسنة 1990م،

قــــــــــــــــرر:

مادة (1)

يعاد تشكيل اللجنة العليا لمراجعة التشريعات النافذة بما يتمشى والأطروحات الثورية الجديدة المشكلة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (477) لسنة 1981م المشار إليه -وذلك على النحو التالي:

1- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رئيسا

2- أمين اللجنة الشعبية للجهاز الشعبي للمتابعة

3- مدير عام الإدارة العامة للقانون بأمانة العدل أعضاء

4- رئيس إدارة القضايا بأمانة العدل

5- رؤساء اللجان الفرعية لمراجعة التشريعات

مادة (2)

يستمر العمل بأحكام القرار رقم (477) لسنة 1981 المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 21 شعبان 1399 و.ر

الموافق: 18 الربيع 1990م

صنف النص:قرار
عدد النص:236
تاريخ النص:1990-07-18
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.