قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (236) لسنة 1990م
بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا
لمراجعة التشريعات النافذة بما
يتمشى والاطروحات الثورية الجديدة
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــرر:
مادة (1)
يعاد تشكيل اللجنة العليا لمراجعة التشريعات النافذة بما يتمشى والأطروحات الثورية الجديدة المشكلة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (477) لسنة 1981م المشار إليه -وذلك على النحو التالي:
1- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رئيسا
2- أمين اللجنة الشعبية للجهاز الشعبي للمتابعة
3- مدير عام الإدارة العامة للقانون بأمانة العدل أعضاء
4- رئيس إدارة القضايا بأمانة العدل
5- رؤساء اللجان الفرعية لمراجعة التشريعات
مادة (2)
يستمر العمل بأحكام القرار رقم (477) لسنة 1981 المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 21 شعبان 1399 و.ر
الموافق: 18 الربيع 1990م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.