بتفويض الترخيص بالاتجار بالمفرقعات
● بعد الاطلاع على المواد (3) و(20) و(21) من
المرسوم الملكي بقانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات
الصادر في 13 يولية 1967 والمعدل بالمرسوم
الملكي بقانون الصادر في 8 نوفمبر 1967،
يفوض إلى المديرين العامين لقوة الأمن, كل في دائرة اختصاصه صلاحية الترخيص بالاتجار بالمفرقعات أو حفظها أو استعمالها.
يلغى القرار رقم 205 الصادر في 10 سبتمبر 1967.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.