قرار
مؤتمر الشعب العام رقم (24) لسنة 1430 ميلادية
بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام بإختيار مستشارين
للمحكمة العليا
مؤتمر الشعب العام،
قــــــــــــــــرر
مادة (
1
)
تكلف أمانة مؤتمر الشعب العام باختيار مستشارين للمحكمة العليا.
مادة (
2
)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: 2 / رجب
الموافق: 30 / الفاتح / 1430 ميلادية
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.