احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (247) لسنة 1989 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 1987 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم
(247)
لسنة
1989
م

بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم
87/6
م

بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 87/6م بشأن دخول وإقامة الاجانب في ليبيا وخروجهم منها،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (481) لسنة 86م بشأن تحديد رسوم التأشيرات،
  • وبناء على مل عرضه مدير الادارة العامة للجوازات والجنسية بكتابة المؤرخ في 24 جماد الاخر 1398 و.ر الموافق 1989/1/31م.

قــــــــــــــــررت:

الباب الأول

في تحديد أماكن الدخول والخروج

بواسطة المادة
1
من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم
(89)
لسنة
1997
بشأن إضافة منفذين للدخول إلى الجماهيرية العظمى والخروج منها
:

مادة (1)

يكون الدخول إلى الأراضي العربية الليبية أو الخروج منها من المنافذ التالية:

أ‌ -المنافذ البرية:

رأس جدير – امساعد – غدامس – ايسين – غات – الويغ – القطرون – العوينات – الكفرة – وازن – أبو مزيد بوادي مردي – السارة بقارة السانية (السبطة).

ب‌ -المطارات الجوية المدنية:

مطار طرابلس العالمي – مطار بنينه الدولي – مطار سبها الدولي.

ج- المواني البحرية:

ميناء طرابلس البحري – ميناء بنغازي البحري – ميناء قصر أحمد بمصراته – ميناء طبرق البحري – ميناء درنة البحري – ميناء زوارة البحري – ميناء الخمس البحري.

د- الموانئ النفطية:

ميناء رأس لانوف النفطي – ميناء الزويتينة النفطي – ميناء البريقة النفطي – ميناء الحريقة النفطي – ميناء السدره النفطي.

مادة (2)

يجوز بقرارات من اللجنة الشعبية العامة إنشاء وتحديد أماكن أخرى لدخول الأراضي الليبية والخروج منها أو إلغاء أي من الأماكن المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك بناء على اقتراح من الإدارة العامة للجوازات والجنسية.

مادة (3)

لا يجوز دخول الأراضي الليبية والخروج منها إلا من الأماكن المحددة بالمادة (1) أو أية أماكن أخرى تنشأ بموجب أحكام المادة (2) من هذا القرار.

الباب الثاني

بشأن الممنوعين من الدخول إلى الجماهيرية

أو مغادرتها

بواسطة المادة
1
من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم
(266)
لسنة
1994
بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة
1987
م بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها
:

مادة (4)

لا تمنح تأشيرات دخول للأجانب من الفئات التالية:

(‌أ) الذين صدرت قرارات بإبعادهم طبقاٌ لأحكام المادة (17) من القانون رقم 1987/6م.

(‌ب) الذين يثبت قطعياٌ أن لهم علاقة بالإجرام أو الإرهاب الدولي أو التهريب أو ينتمون لمنظمات أو هيئات معادية للحرية.

(‌ج) الذين يحملون مستندات سفر صادرة عن سلطات الاحتلال الصهيوني بفلسطين المحتلة أو يثبت دخولهم لها.

مادة (5)

يمنع خروج الأجانب من الفئات الآتية:

أ- الذين تطلب جهات قضائية مختصة كتابياٌ منعهم من الخروج.

ب- الذين يثبت أن مغادرتهم للبلاد تؤدي إلى الإخلال بالأمن العام أو الاقتصاد الوطني.

مادة (6)

يتعين على الجهات ذات العلاقة بمنع دخول الأجانب أو خروجهم موافاة الإدارة العامة للجوازات والجنسية بأسباب المنع وبيانات كاملة عن المطلوب منعه من الدخول أو الخروج تتضمن ما يلي:

(‌أ) الاسم كاملاٌ مع اللقب باللغتين العربية واللاتينية حسب جنسية المراد منعه.

(‌ب) الجنسية.

(‌ج) المهنة.

(‌د) مكان وتاريخ الميلاد.

(‌هـ) رقم مستند السفر وتاريخ ومكان صدوره وانتهاء صلاحيته.

(‌و) العلامات المميزة وصورة شخصية للمعني.

مادة (7)

على الجهات التي طلبت المنع مراجعة قيوداتها سنوياٌ وإخطار الإدارة العامة للجوازات والجنسية بزوال أسباب المنع من الدخول والخروج ويترتب على عدم الالتزام بذلك اتخاذ الإجراءات الكفيلة برفع المنع وفقاٌ لما تراه الإدارة العامة للجوازات والجنسية.

مادة (8)

تعد قوائم بأسماء الأجانب الممنوعين من الدخول أو الخروج باللغة العربية وتكتب الأسماء بالحروف اللاتينية مرتبة أبجدياٌ، ويجب أن تشتمل القوائم على كافة البيانات المميزة للشخص المقصود، وتوزع نسخ منها على منافذ الدخول والخروج والمكاتب الشعبية.

ويكون الإدراج بقوائم المنع بقرار من الإدارة العامة للجوازات والجنسية وتعتبر القوائم ذات صبغة سرية يحظر تداولها.

مادة (9)

يصدر قرار الإبعاد محدداٌ به موعد ومكان المغادرة طبقاٌ لأحكام المادة السابعة عشرة من القانون رقم (6) لسنة 87م المشار إليه.

فإذا لم يشتمل القرار على مدة معينة أو مكان محدد للخروج، فيمكن للأجنبي اختيار مكان الخروج على أن يعطى مهلة للمغادرة بحد أقصى خمسة عشر يوماٌ من تاريخ صدور القرار.

وفي جميع الأحوال تتولى جهة الجوازات المختصة تنفيذ القرار ومتابعة ذلك إذا لم يلتزم الأجنبي المبعد بأحكامه.

مادة (10)

يترتب على صدور قرار بإبعاد الأجنبي إدراج اسمه بقوائم الممنوعين من الدخول.

الباب الرابع

بشأن قواعد وإجراءات تأشيرات الدخول والخروج

مادة (11)

تحدد أنواع التأشيرات على النحو التالي:

(‌أ) تأشيرة دخول لرحلة واحدة.

(‌ب) تأشيرة دخول لعدة رحلات.

(‌ج) تأشيرة دخول جماعية.

(‌د) تأشيرة مرور.

(‌هـ) تأشيرة خروج وعودة لرحلة واحدة.

(‌و) تأشيرة خروج وعودة لعدة رحلات.

(‌ز) تأشيرة إقامة.

مادة (12)

تمنح تأشيرات الدخول للأغراض الآتية:

العمل – السياحة – الزيارة – المهمة الرسمية – الدراسة – الالتحاق بمقيم.

وتكون التأشيرة صالحة لمدة خمسة وأربعين يوماٌ من تاريخ منحها، وتخول حاملها حق الإقامة بليبيا لمدة تسعين يوماٌ من تاريخ الدخول.

ويجوز عند الاقتضاء تمديد مدة الإقامة التي تخولها تأشيرات الدخول للسياحة والزيارة والمهمة الرسمية بعد انتهائها، وذلك لمدة لا تجاوز شهرا لغرض السفر بعد التأكد من عدم وجود موانع تحول دون ذلك.

مادة (13)

تختص الإدارة العامة للجوازات والجنسية بمنح كافة أنواع التأشيرات وتمديد مدة الإقامة التي تخولها التأشيرة، كما تختص المكاتب الشعبية وبعثات التمثيل السياسي بالخارج بمنح تأشيرات الدخول لأغراض السياحة – الزيارة – المهمة الرسمية وتأشيرات العبور.

ويجوز تبعاٌ (لمقتضيات المصلحة العامة) لمدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية أن يقرر عدم منح أو وقف سريان أو إلغاء أي من التأشيرات المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة (14)

تمنح تأشيرة العبور للأجنبي الذي يطلب اجتياز الأراضي الليبية إلى أراضي دولة أخرى طبقاٌ للشروط الآتية:

(‌أ) أن يكون حائزاٌ لمستند سفر صحيح وساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر ويخول حامله العودة للبلد الذي أصدره.

(‌ب) أن يكون حاصلاٌ على تأشيرة دخول للبلد المقصود.

(‌ج) أن تكون الجماهيرية نقطة العبور إلى البلد الذي يقصده.

(‌د) أن يكون لديه ما يغطي نفقات مدة إقامته بليبيا وتذكرة سفر إلى البلد المقصود.

وتكون صلاحية هذه التأشيرة لمدة خمسة وأربعين يوماٌ من تاريخ منحها، وتخول حاملها حق الإقامة في ليبيا للمدة التي تحدد في التأشيرة على ألا تجاوز خمسة عشر يوماٌ من تاريخ الدخول.

ويجوز بناء على طلب صاحب الشأن تمديد التأشيرة.

مادة (15)

يراعى عند منح تأشيرات الدخول بأنواعها ما يلي:

(‌أ) حيازة مستند سفر صادر عن السلطات المختصة بإصداره وساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر ويخول حامله العودة للبلد الذي أصدره.

(‌ب) عدم وجود موانع تحول دون الدخول.

(‌ج) أن تكون بيانات مستند السفر مترجمة للغة العربية من الجهة المختصة بالدولة التي أصدرت المستند.

(‌د) تذكرة سفر صالحة للذهاب والإياب بالنسبة لغير المقيمين.

(‌هـ) أن يكون لديه ما يكفي لتغطية نفقات إقامته بالعملة القابلة للتحويل، وذلك بالنسبة لطالبي تأشيرات الدخول لأغراض السياحة والمهمة والدراسة.

مادة (16)

يتم منح تأشيرة دخول لعدة رحلات طبقاٌ للشروط الآتية:

أ‌) طلب يقدم من طالب التأشيرة موضحاٌ فيه الأسباب الداعية لحصوله على هذه التأشيرة.

ب‌) توصية من جهة عامة لها علاقة بعمل الأجنبي طالب تأشيرة الدخول.

وتخول هذه التأشيرة حاملها الدخول لعدة رحلات طيلة مدة سريانها الواردة فيها وتكون مدة صلاحيتها ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها.

مادة (17)

تحدد بقرار من مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية القواعد والإجراءات اللازمة لمنح تأشيرات الدخول لأغراض العمل – الزيارة – الدراسة – المهمة الرسمية – الالتحاق بأجنبي مقيم – السياحة.

مادة (18)

يجوز للمكاتب الشعبية وبعثات التمثيل السياسي العربية الليبية في الخارج وما في حكمها تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لرحلة واحدة لمدة أقصاها شهر وذلك بناء على طلب من صاحب الشأن يبين فيه المبررات الداعية إلى التمديد شريطة أن يتقدم بطلبه قبل انتهاء تأشيرة الخروج والعودة الممنوحة له وبمراعاة أن تكون إقامته سارية المفعول.

مادة (19)

يمنح تأشيرة خروج صالحة لمدة شهر للأجانب الحاصلين على تأشيرة إقامة ويرغبون في مغادرة البلاد بصفة نهائية، ويشترط لإصدار هذه التأشيرة ما يلي:

(‌أ) طلب الحصول على تأشيرة خروج على النموذج المعد لذلك.

(‌ب) موافقة جهة العمل على منح التأشيرة المطلوبة.

(‌ج) إثبات ما يفيد تسديد ما عليهم من إلتزامات مالية للجهات المختصة.

(‌د) التأكد من عدم وجود موانع لمنح التأشيرة.

ويستثنى من الشرط المنصوص عليه في البند (ج) المقيمون لغير العمل بالتبعية لأجنبي مقيم أو المقيمون لغرض الدراسة على نفقة المجتمع.

مادة (20)

يشترط لمنح تأشيرة الخروج والعودة لرحلة واحدة ما يلي:

(‌أ) طلب الحصول على التأشيرة على النموذج المعد لذلك.

(‌ب) موافقة جهة العمل بالنسبة للمقيمين لغرض العمل.

(‌ج) إثبات ما يفيد تسديد الالتزامات المالية المستحقة على طالب التأشيرة للجهات العامة أو موافقة تلك الجهات على منح التأشيرة.

(‌د) التأكد من عدم وجود موانع تحول دون منح التأشيرة.

ويترتب على عدم عودة الأجنبي خلال المدة المحددة له في التأشيرة سقوط حقه في الإقامة المرخص له بها ما لم تمدد هذه التأشيرة قبل انتهاء صلاحيتها.

مادة (21)

تمنح تأشيرة خروج وعودة لعدة رحلات بحد أقصى لمدة ستة أشهر للحاصلين على تأشيرات إقامة وبالشروط الآتية:

(‌أ) أن تتطلب طبيعة العمل لطالب التأشيرة ذلك.

(‌ب) موافقة مدير الشركة بالنسبة للعاملين بالشركات الأجنبية.

(‌ج) توصية من الجهة العامة التي لها علاقة بعمل الأجنبي.

(‌د) إثبات ما يفيد تسديد الالتزامات المالية المستحقة على طالب التأشيرة للجهات العامة أو موافقة تلك الجهات على منح التأشيرة.

(‌هـ) التأكد من عدم وجود موانع تحول دون منح التأشيرة.

ويصدر بمنح هذه التأشيرة قرار من مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية.

مادة (22)

تمنح تأشيرة الخروج والعودة لرحلة واحدة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ منحها وذلك للحاصلين على تأشيرة بالإقامة، ويجوز منحها لمدة أكثر وبما لا يجاوز مدة الإقامة للفئات الآتية:

أ) إذا كان السفر لغرض الدراسة.

ب) إذا كان السفر لغرض العلاج شرط تقديم ما يثبت ذلك.

جـ) ويجوز للمكاتب الشعبية وبعثات التمثيل السياسي الليبية بالخارج أو ما في حكمها تمديد تأشيرة الخروج والعودة كما يجوز تمديدها لمن ذكروا بالبندين السابقين لمدة ستة أشهر إذا ما قدموا ما يثبت استمرار دراستهم أو علاجهم وذلك كله في حدود صلاحية الإقامة الممنوحة لهم.

مادة (23)

مع مراعاة أحكام المادة (11) من القانون رقم (6) لسنة 87م المشار إليه لا يجوز لمن دخلوا بتأشيرات دخول لغير العمل ممارسة أي عمل إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الجهات المختصة وتسوية إقامتهم لهذا الغرض.

مادة (24)

يجوز منح تأشيرة دخول جماعية لعدد من الأشخاص مدرجين بمستند سفر جماعي كالفرق الرياضية والكشافة والرحلات السياحية والعلمية المنظمة تحت إشراف جهة معينة وذلك بالشروط الآتية:

(‌أ) ألا يزيد عدد المدرجين في مستند السفر الجماعي على خمسين شخصاٌ.

(‌ب) أن تكون صلاحية المستند لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

(‌ج) أن يقتصر منح هذه التأشيرة على الفرق الرياضية – الفنية – الكشافة – الرحلات السياحية والعلمية المنظمة تحت إشراف جهة معينة.

(‌د) الحصول على الموافقة المسبقة من الإدارة العامة للجوازات والجنسية لمنح التأشيرة.

وفي جميع الأحوال يجب استبعاد من تكون به موانع تحول دون منحه التأشيرة من مستند السفر.

الباب الخامس

بشأن إجراءات الإقامة والتسجيل والايواء

مادة (25)

تقسم تأشيرة الإقامة إلى ما يلي:

أ) إقامة العمل.

ب) إقامة بدون عمل ولغرض معين يحدد فيها.

مادة (26)

تمنح تأشيرة الإقامة للعمل وفقا للمدة التي تحدد بموجب إذن الاستخدام الذي يصدر طبقا للتشريعات المنظمة لاستخدام الأجانب أو بموجب عقد عمل صادر طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لاستخدام الموظفين بعقود.

ويجوز تمديد هذه التأشيرة وفقا للمدة التي تحدد بتجديد إذن أو عقد الاستخدام وبما لا يجاوز صلاحية مستند السفر.

مادة (27)

تمنح تأشيرة الإقامة بدون عمل لأغراض السياحة ـ الزيارة المهمة ـ الدراسة وتجيز لحاملها البقاء بالأراضي العربية الليبية للمدة المحددة بها ما لم تمدد.

ويتم منح التأشيرة أو تمديدها بناء على طلب من ذوي الشأن على النموذج المعد لهذا الغرض ـ بحسب الأحوال ـ إذا توافرت شروط المنح أو التجديد وموافقة جهة الجوازات المختصة على ألا تجاوز مدتها صلاحية مستند السفر.

مادة (28)

يجوز للإدارة العامة للجوازات والجنسية عند منح تأشيرة الإقامة للعمل أو للدراسة أن تطلب من صاحب العمل أو من ولي الأمر تقديم تأمين نقدي أو خطاب ضمان بالمبالغ اللازمة لتغطية نفقات ترحيل الأجنبي العامل أو الدارس إلى بلده الأصلي.

ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتقديم التأمين النقدي أو خطاب الضمان وحالات جواز تقديمه وكيفية استرداده وسائر الأمور الأخرى المتعلقة به قرار من مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية.

مادة (29)

تمنح تأشيرة الإقامة – بالتبعية – بدون عمل لأفراد أسرة الأجنبي المقيم وكذلك لوالديه وأشقائه القصر إذا كان يعولهم ويقيمون معه، وتكون مدتها في حدود مدة الإقامة الممنوحة لمن يتبعونه ويجوز تمديد التأشيرة تبعاٌ لتمديد تأشيرته وذلك كله بما لا يجاوز صلاحية مستندات سفرهم.

مادة (30)

يجوز منح تأشيرة الإقامة للعمل وبدونه لمدة خمس سنوات وبما لا يجاوز صلاحية مستند السفر وتجدد لنفس المدة وذلك للفئات الآتية:

أ) من دخلوا لليبيا بصفة شرعية وأقاموا بها مدة عشر سنوات إقامة مستمرة بدون انقطاع.

ب) الطلبة الدارسون المقيدون بالجامعات أو إحدى المؤسسات التعليمية بليبيا كمتفرغين للدراسة وتحدد صلاحيتها بالمدة المقررة للمرحلة الدراسية وبحد أقصى عشر سنوات.

ج) الأجانب الذين تقتضي اعتبارات دولية مرتبطة بمصلحة ليبيا بقاءهم بالبلاد وذلك على سبيل المجاملة.

د) أفراد الأسرة للفئات السابقة كالزوجة والأبناء القصر والبنات الغير متزوجات والوالدين والأشقاء القصر والشقيقات الغير متزوجات إذا كان يعولهم ويقيمون معه.

هـ) أزواج وأبناء المواطنين والمواطنات من غير الليبيين.

مادة (31)

تحدد الشروط والضوابط اللازمة لمنح تأشيرة الإقامة بقرار من مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية.

مادة (32)

تمنح بطاقة الإقامة للأجانب الحاصلين على تأشيرات بالإقامة وتشتمل البطاقة على البيانات المثبتة لشخصية حاملها وصورته وتاريخ منح الإقامة وتاريخ انتهاء صلاحيتها وتصدر على النموذج المعد لذلك ويقدم طلب الحصول على البطاقة على النموذج الخاص بذلك خلال شهر من تاريخ منحه الإقامة وتستثنى من حملها الفئات الآتية:

أ‌) المرخص لهم بالإقامة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

ب‌) المرخص لهم بالإقامة بالتبعية لأجنبي مقيم ممن لا تتجاوز أعمارهم السادسة عشرة.

مادة (33)

تكون بطاقة الإقامة سارية المفعول لمدة الإقامة المحددة بها استنادا إلى تأشيرة الإقامة الممنوحة لحاملها على أن تجدد كلما جددت الإقامة ولنفس المدة.

مادة (34)

يتعين على الأجنبي الذي يطلب الحصول على تأشيرة بالخروج للتغيب مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تسليم بطاقة الإقامة ضمن مسوغات طلب التأشيرة مقابل إيصال بذلك وعليه أن يطلب استرداد البطاقة عند عودته إذا كانت تأشيرة الإقامة سارية المفعول وذلك بعد اتخاذ إجراءات التسجيل.

مادة (35)

يتعين على كل أجنبي يدخل للبلاد ويقيم بها أن يتقدم لأقرب جهة للجوازات للتسجيل وتحديد مكان إقامته وذلك بموجب النموذج المعد لذلك خلال سبعة أيام من تاريخ دخوله.

مادة (36)

يجب على كل من يأوي أجانب أو يسكنهم لديه بأية صفة كانت أن يبلغ خلال ثمان وأربعين ساعة أقرب جهة للجوازات عن الأجانب المقيمين لديه وكذلك عند مغادرتهم له وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض وعلى جهة الجوازات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة في الخصوص وذلك وفقا للضوابط التي يحددها مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية.

الباب السادس

بشأن الرسوم والإعفاءات

مادة (37)

تحدد رسوم التأشيرات وفقاٌ لما يلي:

1- (5) خمسة دنانير تأشيرة مرور

2- (2) ديناران تمديد تأشيرة مرور

3- (5) خمسة دنانير تأشيرة دخول للسياحة والزيارة والمهمة

4- (3) ثلاثة دنانير تمديد تأشيرة دخول لغرض السياحة والزيارة والمهمة

5- (20) عشرون دينارا تأشيرة دخول للعمل

6- (3) ثلاثة دنانير تأشيرة دخول جماعية عن كل فرد

7- (10) عشرة دنانير تأشيرة الإقامة للفئات المذكورة بالمادة (30)

8- (8) ثمانية دنانير تمديد تأشيرة الإقامة لفئات البند السابق

9- (5) خمسة دنانير تأشيرة الإقامة المؤقتة أو تجديدها

10- (5) خمسة دنانير تأشيرة الخروج

11- (5) خمسة دنانير تأشيرة الخروج والعودة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر

12- (20) عشرون دينارا تأشيرة دخول لعدة رحلات

13- (20) عشرون دينارا تأشيرة خروج وعودة لعدة رحلات

14- (2) ديناران تمديد تأشيرة الخروج والعودة

15- (5) خمسة دنانير رسم استعجال

16- (5) خمسة دنانير رسم التسجيل خلال أسبوع

17- (5) خمسة دنانير منح بطاقة الإقامة

18- (2) ديناران تمديد صلاحية بطاقة الإقامة

مادة (38)

يعفى من دفع الرسوم المبينة في المادة السابقة الفئات الآتية:

أ) الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم الستة عشر سنة.

ب) ضيوف الدولة المدعوون لحضور لقاءات أو ندوات أو مؤتمرات أو في زيارة رسمية.

ج) المعفون بموجب اتفاقيات دولية.

وفي جميع الأحوال يراعى مبدأ المعاملة بالمثل.

الباب السابع

أحكام عامة

مادة (39)

تحدد بقرار من مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية السجلات والنماذج والبطاقات والاستمارات والإخطارات اللازمة وتتولى الإدارة العامة طبعها وتوزيعها لمن يطلبها من الأفراد وذلك بمقابل نقدي يرصد لهذا الغرض ويحدد المقابل النقدي لكل من هذه النماذج والأوراق بقرار من المدير وبما لا يجاوز قيمة التكلفة.

مادة (40)

يجوز لمدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية التفويض في بعض الاختصاصات المسندة له بموجب القانون رقم (6) لسنة 87م المشار إليه وهذه اللائحة لرؤساء الفروع والمكاتب.

مادة (41)

يجب على المؤسسات العقابية عند انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمن العام لأي من الأجانب أن تخطر كتابيا الإدارة العامة للجوازات والجنسية لتتخذ إجراءات إبعاده عن البلاد.

مادة (42)

يجوز منح تأشيرة خروج وعودة للذين لم يتمكنوا من الحصول على الإقامة على أن يسوى وضعهم بعد العودة شريطة أن يكون ذلك في أضيق نطاق ولمبررات يقبلها مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية.

مادة (43)

لا يجوز منح تأشيرة دخول أو خروج للمدرجين بمستند السفر إلا في وجود صاحب المستند.

مادة (44)

يجوز (بعد موافقة مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية) تسوية وضع من يضطرون لظروف قاهرة دخول البلاد من غير المنافذ الشرعية المنصوص عليها في المادة (1) من هذه اللائحة.

مادة (45)

تلغى لائحة تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا لعام 62م المشار إليها ويلغى كذلك قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (481) لسنة 86م بشأن تحديد رسوم التأشيرات كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.

مادة (46)

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ صدورها.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في
23
رجب 1398 و.ر

الموافق 1989/3/1م

صنف النص:قرار
عدد النص:247
تاريخ النص:1989-03-01
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.