قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم
(247)
لسنة
1989
م
بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم
87/6
م
بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــررت:
الباب الأول
في تحديد أماكن الدخول والخروج
بواسطة المادة
1
من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم
(89)
لسنة
1997
بشأن إضافة منفذين للدخول إلى الجماهيرية العظمى والخروج منها
:
مادة (1)
يكون الدخول إلى الأراضي العربية الليبية أو الخروج منها من المنافذ التالية:
أ -المنافذ البرية:
رأس جدير – امساعد – غدامس – ايسين – غات – الويغ – القطرون – العوينات – الكفرة – وازن – أبو مزيد بوادي مردي – السارة بقارة السانية (السبطة).
ب -المطارات الجوية المدنية:
مطار طرابلس العالمي – مطار بنينه الدولي – مطار سبها الدولي.
ج- المواني البحرية:
ميناء طرابلس البحري – ميناء بنغازي البحري – ميناء قصر أحمد بمصراته – ميناء طبرق البحري – ميناء درنة البحري – ميناء زوارة البحري – ميناء الخمس البحري.
د- الموانئ النفطية:
ميناء رأس لانوف النفطي – ميناء الزويتينة النفطي – ميناء البريقة النفطي – ميناء الحريقة النفطي – ميناء السدره النفطي.
مادة (2)
يجوز بقرارات من اللجنة الشعبية العامة إنشاء وتحديد أماكن أخرى لدخول الأراضي الليبية والخروج منها أو إلغاء أي من الأماكن المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك بناء على اقتراح من الإدارة العامة للجوازات والجنسية.
مادة (3)
لا يجوز دخول الأراضي الليبية والخروج منها إلا من الأماكن المحددة بالمادة (1) أو أية أماكن أخرى تنشأ بموجب أحكام المادة (2) من هذا القرار.
الباب الثاني
بشأن الممنوعين من الدخول إلى الجماهيرية
أو مغادرتها
بواسطة المادة
1
من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم
(266)
لسنة
1994
بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة
1987
م بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها
:
مادة (4)
لا تمنح تأشيرات دخول للأجانب من الفئات التالية:
(أ) الذين صدرت قرارات بإبعادهم طبقاٌ لأحكام المادة (17) من القانون رقم 1987/6م.
(ب) الذين يثبت قطعياٌ أن لهم علاقة بالإجرام أو الإرهاب الدولي أو التهريب أو ينتمون لمنظمات أو هيئات معادية للحرية.
(ج) الذين يحملون مستندات سفر صادرة عن سلطات الاحتلال الصهيوني بفلسطين المحتلة أو يثبت دخولهم لها.
مادة (5)
يمنع خروج الأجانب من الفئات الآتية:
أ- الذين تطلب جهات قضائية مختصة كتابياٌ منعهم من الخروج.
ب- الذين يثبت أن مغادرتهم للبلاد تؤدي إلى الإخلال بالأمن العام أو الاقتصاد الوطني.
مادة (6)
يتعين على الجهات ذات العلاقة بمنع دخول الأجانب أو خروجهم موافاة الإدارة العامة للجوازات والجنسية بأسباب المنع وبيانات كاملة عن المطلوب منعه من الدخول أو الخروج تتضمن ما يلي:
(أ) الاسم كاملاٌ مع اللقب باللغتين العربية واللاتينية حسب جنسية المراد منعه.
(ب) الجنسية.
(ج) المهنة.
(د) مكان وتاريخ الميلاد.
(هـ) رقم مستند السفر وتاريخ ومكان صدوره وانتهاء صلاحيته.
(و) العلامات المميزة وصورة شخصية للمعني.
مادة (7)
على الجهات التي طلبت المنع مراجعة قيوداتها سنوياٌ وإخطار الإدارة العامة للجوازات والجنسية بزوال أسباب المنع من الدخول والخروج ويترتب على عدم الالتزام بذلك اتخاذ الإجراءات الكفيلة برفع المنع وفقاٌ لما تراه الإدارة العامة للجوازات والجنسية.
مادة (8)
تعد قوائم بأسماء الأجانب الممنوعين من الدخول أو الخروج باللغة العربية وتكتب الأسماء بالحروف اللاتينية مرتبة أبجدياٌ، ويجب أن تشتمل القوائم على كافة البيانات المميزة للشخص المقصود، وتوزع نسخ منها على منافذ الدخول والخروج والمكاتب الشعبية.
ويكون الإدراج بقوائم المنع بقرار من الإدارة العامة للجوازات والجنسية وتعتبر القوائم ذات صبغة سرية يحظر تداولها.
مادة (9)
يصدر قرار الإبعاد محدداٌ به موعد ومكان المغادرة طبقاٌ لأحكام المادة السابعة عشرة من القانون رقم (6) لسنة 87م المشار إليه.
فإذا لم يشتمل القرار على مدة معينة أو مكان محدد للخروج، فيمكن للأجنبي اختيار مكان الخروج على أن يعطى مهلة للمغادرة بحد أقصى خمسة عشر يوماٌ من تاريخ صدور القرار.
وفي جميع الأحوال تتولى جهة الجوازات المختصة تنفيذ القرار ومتابعة ذلك إذا لم يلتزم الأجنبي المبعد بأحكامه.
مادة (10)
يترتب على صدور قرار بإبعاد الأجنبي إدراج اسمه بقوائم الممنوعين من الدخول.
الباب الرابع
بشأن قواعد وإجراءات تأشيرات الدخول والخروج
مادة (11)
تحدد أنواع التأشيرات على النحو التالي:
(أ) تأشيرة دخول لرحلة واحدة.
(ب) تأشيرة دخول لعدة رحلات.
(ج) تأشيرة دخول جماعية.
(د) تأشيرة مرور.
(هـ) تأشيرة خروج وعودة لرحلة واحدة.
(و) تأشيرة خروج وعودة لعدة رحلات.
(ز) تأشيرة إقامة.
مادة (12)
تمنح تأشيرات الدخول للأغراض الآتية:
العمل – السياحة – الزيارة – المهمة الرسمية – الدراسة – الالتحاق بمقيم.
وتكون التأشيرة صالحة لمدة خمسة وأربعين يوماٌ من تاريخ منحها، وتخول حاملها حق الإقامة بليبيا لمدة تسعين يوماٌ من تاريخ الدخول.
ويجوز عند الاقتضاء تمديد مدة الإقامة التي تخولها تأشيرات الدخول للسياحة والزيارة والمهمة الرسمية بعد انتهائها، وذلك لمدة لا تجاوز شهرا لغرض السفر بعد التأكد من عدم وجود موانع تحول دون ذلك.
مادة (13)
تختص الإدارة العامة للجوازات والجنسية بمنح كافة أنواع التأشيرات وتمديد مدة الإقامة التي تخولها التأشيرة، كما تختص المكاتب الشعبية وبعثات التمثيل السياسي بالخارج بمنح تأشيرات الدخول لأغراض السياحة – الزيارة – المهمة الرسمية وتأشيرات العبور.
ويجوز تبعاٌ (لمقتضيات المصلحة العامة) لمدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية أن يقرر عدم منح أو وقف سريان أو إلغاء أي من التأشيرات المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة (14)
تمنح تأشيرة العبور للأجنبي الذي يطلب اجتياز الأراضي الليبية إلى أراضي دولة أخرى طبقاٌ للشروط الآتية:
(أ) أن يكون حائزاٌ لمستند سفر صحيح وساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر ويخول حامله العودة للبلد الذي أصدره.
(ب) أن يكون حاصلاٌ على تأشيرة دخول للبلد المقصود.
(ج) أن تكون الجماهيرية نقطة العبور إلى البلد الذي يقصده.
(د) أن يكون لديه ما يغطي نفقات مدة إقامته بليبيا وتذكرة سفر إلى البلد المقصود.
وتكون صلاحية هذه التأشيرة لمدة خمسة وأربعين يوماٌ من تاريخ منحها، وتخول حاملها حق الإقامة في ليبيا للمدة التي تحدد في التأشيرة على ألا تجاوز خمسة عشر يوماٌ من تاريخ الدخول.
ويجوز بناء على طلب صاحب الشأن تمديد التأشيرة.
مادة (15)
يراعى عند منح تأشيرات الدخول بأنواعها ما يلي:
(أ) حيازة مستند سفر صادر عن السلطات المختصة بإصداره وساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر ويخول حامله العودة للبلد الذي أصدره.
(ب) عدم وجود موانع تحول دون الدخول.
(ج) أن تكون بيانات مستند السفر مترجمة للغة العربية من الجهة المختصة بالدولة التي أصدرت المستند.
(د) تذكرة سفر صالحة للذهاب والإياب بالنسبة لغير المقيمين.
(هـ) أن يكون لديه ما يكفي لتغطية نفقات إقامته بالعملة القابلة للتحويل، وذلك بالنسبة لطالبي تأشيرات الدخول لأغراض السياحة والمهمة والدراسة.
مادة (16)
يتم منح تأشيرة دخول لعدة رحلات طبقاٌ للشروط الآتية:
أ) طلب يقدم من طالب التأشيرة موضحاٌ فيه الأسباب الداعية لحصوله على هذه التأشيرة.
ب) توصية من جهة عامة لها علاقة بعمل الأجنبي طالب تأشيرة الدخول.
وتخول هذه التأشيرة حاملها الدخول لعدة رحلات طيلة مدة سريانها الواردة فيها وتكون مدة صلاحيتها ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها.
مادة (17)
تحدد بقرار من مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية القواعد والإجراءات اللازمة لمنح تأشيرات الدخول لأغراض العمل – الزيارة – الدراسة – المهمة الرسمية – الالتحاق بأجنبي مقيم – السياحة.
مادة (18)
يجوز للمكاتب الشعبية وبعثات التمثيل السياسي العربية الليبية في الخارج وما في حكمها تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لرحلة واحدة لمدة أقصاها شهر وذلك بناء على طلب من صاحب الشأن يبين فيه المبررات الداعية إلى التمديد شريطة أن يتقدم بطلبه قبل انتهاء تأشيرة الخروج والعودة الممنوحة له وبمراعاة أن تكون إقامته سارية المفعول.
مادة (19)
يمنح تأشيرة خروج صالحة لمدة شهر للأجانب الحاصلين على تأشيرة إقامة ويرغبون في مغادرة البلاد بصفة نهائية، ويشترط لإصدار هذه التأشيرة ما يلي:
(أ) طلب الحصول على تأشيرة خروج على النموذج المعد لذلك.
(ب) موافقة جهة العمل على منح التأشيرة المطلوبة.
(ج) إثبات ما يفيد تسديد ما عليهم من إلتزامات مالية للجهات المختصة.
(د) التأكد من عدم وجود موانع لمنح التأشيرة.
ويستثنى من الشرط المنصوص عليه في البند (ج) المقيمون لغير العمل بالتبعية لأجنبي مقيم أو المقيمون لغرض الدراسة على نفقة المجتمع.
مادة (20)
يشترط لمنح تأشيرة الخروج والعودة لرحلة واحدة ما يلي:
(أ) طلب الحصول على التأشيرة على النموذج المعد لذلك.
(ب) موافقة جهة العمل بالنسبة للمقيمين لغرض العمل.
(ج) إثبات ما يفيد تسديد الالتزامات المالية المستحقة على طالب التأشيرة للجهات العامة أو موافقة تلك الجهات على منح التأشيرة.
(د) التأكد من عدم وجود موانع تحول دون منح التأشيرة.
ويترتب على عدم عودة الأجنبي خلال المدة المحددة له في التأشيرة سقوط حقه في الإقامة المرخص له بها ما لم تمدد هذه التأشيرة قبل انتهاء صلاحيتها.
مادة (21)
تمنح تأشيرة خروج وعودة لعدة رحلات بحد أقصى لمدة ستة أشهر للحاصلين على تأشيرات إقامة وبالشروط الآتية:
(أ) أن تتطلب طبيعة العمل لطالب التأشيرة ذلك.
(ب) موافقة مدير الشركة بالنسبة للعاملين بالشركات الأجنبية.
(ج) توصية من الجهة العامة التي لها علاقة بعمل الأجنبي.
(د) إثبات ما يفيد تسديد الالتزامات المالية المستحقة على طالب التأشيرة للجهات العامة أو موافقة تلك الجهات على منح التأشيرة.
(هـ) التأكد من عدم وجود موانع تحول دون منح التأشيرة.
ويصدر بمنح هذه التأشيرة قرار من مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية.
مادة (22)
تمنح تأشيرة الخروج والعودة لرحلة واحدة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ منحها وذلك للحاصلين على تأشيرة بالإقامة، ويجوز منحها لمدة أكثر وبما لا يجاوز مدة الإقامة للفئات الآتية:
أ) إذا كان السفر لغرض الدراسة.
ب) إذا كان السفر لغرض العلاج شرط تقديم ما يثبت ذلك.
جـ) ويجوز للمكاتب الشعبية وبعثات التمثيل السياسي الليبية بالخارج أو ما في حكمها تمديد تأشيرة الخروج والعودة كما يجوز تمديدها لمن ذكروا بالبندين السابقين لمدة ستة أشهر إذا ما قدموا ما يثبت استمرار دراستهم أو علاجهم وذلك كله في حدود صلاحية الإقامة الممنوحة لهم.
مادة (23)
مع مراعاة أحكام المادة (11) من القانون رقم (6) لسنة 87م المشار إليه لا يجوز لمن دخلوا بتأشيرات دخول لغير العمل ممارسة أي عمل إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الجهات المختصة وتسوية إقامتهم لهذا الغرض.
مادة (24)
يجوز منح تأشيرة دخول جماعية لعدد من الأشخاص مدرجين بمستند سفر جماعي كالفرق الرياضية والكشافة والرحلات السياحية والعلمية المنظمة تحت إشراف جهة معينة وذلك بالشروط الآتية:
(أ) ألا يزيد عدد المدرجين في مستند السفر الجماعي على خمسين شخصاٌ.
(ب) أن تكون صلاحية المستند لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
(ج) أن يقتصر منح هذه التأشيرة على الفرق الرياضية – الفنية – الكشافة – الرحلات السياحية والعلمية المنظمة تحت إشراف جهة معينة.
(د) الحصول على الموافقة المسبقة من الإدارة العامة للجوازات والجنسية لمنح التأشيرة.
وفي جميع الأحوال يجب استبعاد من تكون به موانع تحول دون منحه التأشيرة من مستند السفر.
الباب الخامس
بشأن إجراءات الإقامة والتسجيل والايواء
مادة (25)
تقسم تأشيرة الإقامة إلى ما يلي:
أ) إقامة العمل.
ب) إقامة بدون عمل ولغرض معين يحدد فيها.
مادة (26)
تمنح تأشيرة الإقامة للعمل وفقا للمدة التي تحدد بموجب إذن الاستخدام الذي يصدر طبقا للتشريعات المنظمة لاستخدام الأجانب أو بموجب عقد عمل صادر طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لاستخدام الموظفين بعقود.
ويجوز تمديد هذه التأشيرة وفقا للمدة التي تحدد بتجديد إذن أو عقد الاستخدام وبما لا يجاوز صلاحية مستند السفر.
مادة (27)
تمنح تأشيرة الإقامة بدون عمل لأغراض السياحة ـ الزيارة المهمة ـ الدراسة وتجيز لحاملها البقاء بالأراضي العربية الليبية للمدة المحددة بها ما لم تمدد.
ويتم منح التأشيرة أو تمديدها بناء على طلب من ذوي الشأن على النموذج المعد لهذا الغرض ـ بحسب الأحوال ـ إذا توافرت شروط المنح أو التجديد وموافقة جهة الجوازات المختصة على ألا تجاوز مدتها صلاحية مستند السفر.
مادة (28)
يجوز للإدارة العامة للجوازات والجنسية عند منح تأشيرة الإقامة للعمل أو للدراسة أن تطلب من صاحب العمل أو من ولي الأمر تقديم تأمين نقدي أو خطاب ضمان بالمبالغ اللازمة لتغطية نفقات ترحيل الأجنبي العامل أو الدارس إلى بلده الأصلي.
ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتقديم التأمين النقدي أو خطاب الضمان وحالات جواز تقديمه وكيفية استرداده وسائر الأمور الأخرى المتعلقة به قرار من مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية.
مادة (29)
تمنح تأشيرة الإقامة – بالتبعية – بدون عمل لأفراد أسرة الأجنبي المقيم وكذلك لوالديه وأشقائه القصر إذا كان يعولهم ويقيمون معه، وتكون مدتها في حدود مدة الإقامة الممنوحة لمن يتبعونه ويجوز تمديد التأشيرة تبعاٌ لتمديد تأشيرته وذلك كله بما لا يجاوز صلاحية مستندات سفرهم.
مادة (30)
يجوز منح تأشيرة الإقامة للعمل وبدونه لمدة خمس سنوات وبما لا يجاوز صلاحية مستند السفر وتجدد لنفس المدة وذلك للفئات الآتية:
أ) من دخلوا لليبيا بصفة شرعية وأقاموا بها مدة عشر سنوات إقامة مستمرة بدون انقطاع.
ب) الطلبة الدارسون المقيدون بالجامعات أو إحدى المؤسسات التعليمية بليبيا كمتفرغين للدراسة وتحدد صلاحيتها بالمدة المقررة للمرحلة الدراسية وبحد أقصى عشر سنوات.
ج) الأجانب الذين تقتضي اعتبارات دولية مرتبطة بمصلحة ليبيا بقاءهم بالبلاد وذلك على سبيل المجاملة.
د) أفراد الأسرة للفئات السابقة كالزوجة والأبناء القصر والبنات الغير متزوجات والوالدين والأشقاء القصر والشقيقات الغير متزوجات إذا كان يعولهم ويقيمون معه.
هـ) أزواج وأبناء المواطنين والمواطنات من غير الليبيين.
مادة (31)
تحدد الشروط والضوابط اللازمة لمنح تأشيرة الإقامة بقرار من مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية.
مادة (32)
تمنح بطاقة الإقامة للأجانب الحاصلين على تأشيرات بالإقامة وتشتمل البطاقة على البيانات المثبتة لشخصية حاملها وصورته وتاريخ منح الإقامة وتاريخ انتهاء صلاحيتها وتصدر على النموذج المعد لذلك ويقدم طلب الحصول على البطاقة على النموذج الخاص بذلك خلال شهر من تاريخ منحه الإقامة وتستثنى من حملها الفئات الآتية:
أ) المرخص لهم بالإقامة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ب) المرخص لهم بالإقامة بالتبعية لأجنبي مقيم ممن لا تتجاوز أعمارهم السادسة عشرة.
مادة (33)
تكون بطاقة الإقامة سارية المفعول لمدة الإقامة المحددة بها استنادا إلى تأشيرة الإقامة الممنوحة لحاملها على أن تجدد كلما جددت الإقامة ولنفس المدة.
مادة (34)
يتعين على الأجنبي الذي يطلب الحصول على تأشيرة بالخروج للتغيب مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تسليم بطاقة الإقامة ضمن مسوغات طلب التأشيرة مقابل إيصال بذلك وعليه أن يطلب استرداد البطاقة عند عودته إذا كانت تأشيرة الإقامة سارية المفعول وذلك بعد اتخاذ إجراءات التسجيل.
مادة (35)
يتعين على كل أجنبي يدخل للبلاد ويقيم بها أن يتقدم لأقرب جهة للجوازات للتسجيل وتحديد مكان إقامته وذلك بموجب النموذج المعد لذلك خلال سبعة أيام من تاريخ دخوله.
مادة (36)
يجب على كل من يأوي أجانب أو يسكنهم لديه بأية صفة كانت أن يبلغ خلال ثمان وأربعين ساعة أقرب جهة للجوازات عن الأجانب المقيمين لديه وكذلك عند مغادرتهم له وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض وعلى جهة الجوازات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة في الخصوص وذلك وفقا للضوابط التي يحددها مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية.
الباب السادس
بشأن الرسوم والإعفاءات
مادة (37)
تحدد رسوم التأشيرات وفقاٌ لما يلي:
1- (5) خمسة دنانير تأشيرة مرور
2- (2) ديناران تمديد تأشيرة مرور
3- (5) خمسة دنانير تأشيرة دخول للسياحة والزيارة والمهمة
4- (3) ثلاثة دنانير تمديد تأشيرة دخول لغرض السياحة والزيارة والمهمة
5- (20) عشرون دينارا تأشيرة دخول للعمل
6- (3) ثلاثة دنانير تأشيرة دخول جماعية عن كل فرد
7- (10) عشرة دنانير تأشيرة الإقامة للفئات المذكورة بالمادة (30)
8- (8) ثمانية دنانير تمديد تأشيرة الإقامة لفئات البند السابق
9- (5) خمسة دنانير تأشيرة الإقامة المؤقتة أو تجديدها
10- (5) خمسة دنانير تأشيرة الخروج
11- (5) خمسة دنانير تأشيرة الخروج والعودة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر
12- (20) عشرون دينارا تأشيرة دخول لعدة رحلات
13- (20) عشرون دينارا تأشيرة خروج وعودة لعدة رحلات
14- (2) ديناران تمديد تأشيرة الخروج والعودة
15- (5) خمسة دنانير رسم استعجال
16- (5) خمسة دنانير رسم التسجيل خلال أسبوع
17- (5) خمسة دنانير منح بطاقة الإقامة
18- (2) ديناران تمديد صلاحية بطاقة الإقامة
مادة (38)
يعفى من دفع الرسوم المبينة في المادة السابقة الفئات الآتية:
أ) الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم الستة عشر سنة.
ب) ضيوف الدولة المدعوون لحضور لقاءات أو ندوات أو مؤتمرات أو في زيارة رسمية.
ج) المعفون بموجب اتفاقيات دولية.
وفي جميع الأحوال يراعى مبدأ المعاملة بالمثل.
الباب السابع
أحكام عامة
مادة (39)
تحدد بقرار من مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية السجلات والنماذج والبطاقات والاستمارات والإخطارات اللازمة وتتولى الإدارة العامة طبعها وتوزيعها لمن يطلبها من الأفراد وذلك بمقابل نقدي يرصد لهذا الغرض ويحدد المقابل النقدي لكل من هذه النماذج والأوراق بقرار من المدير وبما لا يجاوز قيمة التكلفة.
مادة (40)
يجوز لمدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية التفويض في بعض الاختصاصات المسندة له بموجب القانون رقم (6) لسنة 87م المشار إليه وهذه اللائحة لرؤساء الفروع والمكاتب.
مادة (41)
يجب على المؤسسات العقابية عند انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمن العام لأي من الأجانب أن تخطر كتابيا الإدارة العامة للجوازات والجنسية لتتخذ إجراءات إبعاده عن البلاد.
مادة (42)
يجوز منح تأشيرة خروج وعودة للذين لم يتمكنوا من الحصول على الإقامة على أن يسوى وضعهم بعد العودة شريطة أن يكون ذلك في أضيق نطاق ولمبررات يقبلها مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية.
مادة (43)
لا يجوز منح تأشيرة دخول أو خروج للمدرجين بمستند السفر إلا في وجود صاحب المستند.
مادة (44)
يجوز (بعد موافقة مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية) تسوية وضع من يضطرون لظروف قاهرة دخول البلاد من غير المنافذ الشرعية المنصوص عليها في المادة (1) من هذه اللائحة.
مادة (45)
تلغى لائحة تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا لعام 62م المشار إليها ويلغى كذلك قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (481) لسنة 86م بشأن تحديد رسوم التأشيرات كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.
مادة (46)
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ صدورها.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في
23
رجب 1398 و.ر
الموافق 1989/3/1م
General People's Committee
Decree No. (247) of 1989
on the executive regulation of Law No. (6) of 1987
on organising the entry, residence, and exit of foreigners in Libya
The General People's Committee
Upon review of:
has decreed:
Chapter (1)
Determining Entry and Exit Points
Pursuant to Article (1) of General People's Committee Decree No. (89) of 1997 on adding two ports of entry into the Great Jamahiriya and exit therefrom:
Article (1)
Entry or exit from Libyan Arab territory shall be through the following ports:
Article (2)
New points of entry and exit from Libyan territory may be established and determined by virtue of decrees issued by the General People's Committee. Any of the areas stipulated in the previous article may be closed by virtue of a proposal from the General Department of Passports and Nationality.
Article (3)
Entry and exit from Libyan territory is only permitted through the areas specified by Article (1) and any other areas established by virtue of the provisions of Article (2) of this decree.
Chapter (2)
Persons Banned from Entering or Exiting the Jamahiriya
Pursuant to Article (1) of General People's Committee Decree No. (266) of 1994 on amending the executive regulation of Law No. (6) of 1987 on organising the entry, residence and exit of foreigners in Libya:
Article (4)
Foreigners belonging to the following categories may not be granted entry visas:
Article (5)
Foreigners belonging to the following categories are banned from exiting:
Article (6)
The relevant bodies for banning foreigners from entry or exit shall provide the General Department of Passports and Nationality with the reasons for the ban and the complete information regarding the person whose entry or exit is to be banned, including the following:
Article (7)
The bodies that requested the ban must review their entries yearly. They shall notify the General Department of Passports and Nationality of the abatement of the reasons for banning from entry and exit. Failure to comply with this shall result in initiation of the procedures necessary for lifting bans as the General Department of Passports and Nationality sees fit.
Article (8)
Lists containing the names of foreigners banned from entry or exit shall be drafted in Arabic, with names also written in Latin letters in alphabetical order. The lists must encompass all distinguishing information about the relevant person. Copies shall be distributed to entry and exit ports as well as People's Bureaus.
Names shall be added to ban lists by virtue of a decision issued by the General Department of Passports and Nationality. The lists are to be considered secret and circulating them is prohibited.
Article (9)
Deportation decisions shall be issued specifying the date and place of departure in accordance with the provisions of Article (17) of aforementioned Law No. (6) of 1987.
If the decision does not specify a specific time or place of departure, the foreigner may choose a place of departure provided he be given a maximum departure limit of 15 days from the date the decision is issued.
In all cases, the competent passports body shall be responsible for implementing and overseeing the decision if the foreign deportee fails to abide by its provisions.
Article (10)
After a deportation decision has been issued, the foreigner's name must be added to the list of people banned from entry.
Chapter (4)
Rules and Procedures of Entry and Exit Visas
Article (11)
Visa types shall be the following:
Article (12)
Entry visas are granted for the following purposes:
Work, tourism, visit, official mission, education, joining a resident.
The visa shall be valid for a period of 45 days from the date of issue. It grants the visa holder the right to reside in Libya for a period of 90 days from the date of entry.
An extension to the residence period granted by the entry visas for tourism, visits, and official missions may be granted after expiration upon necessity. The extension shall not exceed one month for the purpose of travel after verifying a lack of any impediments to such.
Article (13)
The General Department of Passports and Nationality shall be responsible for granting all types of visas and extending the residence period granted by the visa. People's Bureaus and political representation delegations abroad shall be responsible for granting entry visas for the purposes of tourism, visits, official missions, and transit visas.
The director of the General Department of Passports and Nationality may decide (according to public interest requirements) to not grant or stop the circulation of any visas stipulated in the previous article.
Article (14)
Transit visas shall be granted to foreigners requesting to cross Libyan territory to reach a different country in accordance with the following conditions:
This visa shall be valid for a period of 45 days from date of issue. It grants the holder the right to reside in Libya for the period specified in the visa provided it not exceed 15 days from the entry date.
An extension of the visa is possible at the request of the visa holder.
Article (15)
The following shall requirements shall be observed when granting entry visas of all types:
Article (16)
Multiple entry visas shall be granted in accordance with the following conditions:
This visa grants the holder multiple entries during the validity period contained therein. The validity period shall be three months from the date of issue.
Article (17)
The rules and procedures required for granting entry visas for the purposes of work, visits, education, official missions, joining a foreign resident, and tourism, shall be determined by virtue of a decision issued by the director of the General Department of Passports and Nationality.
Article (18)
People's Bureaus and Libyan Arab political representation delegations abroad and their equivalents may extend the validity of an exit and single re-entry visa for a maximum period of one month on the basis of a request from the relevant person clarifying the rationale for the extension. The request must be submitted prior to the expiration of the existing exit and re-entry visa and his residency must still be valid.
Article (19)
Foreigners that have obtained residency visas and wish to permanently leave the country may be granted an exit visa valid for a period of one month. This visa shall be issued subject to the following conditions:
People residing for non-work purposes as dependents of foreign residents or those residing for the purpose of education at society's expense are exempt from the condition stipulated in Clause (3).
Article (20)
The exit and single re-entry visa shall be granted based on the following conditions:
If the foreigner fails to return within the period specified in his visa, his legal right to residency shall be revoked unless he extends the visa before its expiration.
Article (21)
The exit and multiple re-entry visa shall be granted for a maximum period of six months to people who have obtained residency visas and with the following conditions:
A decision regarding the granting of this visa shall be made by virtue of a decision issued by the director of the General Department of Passports and Nationality.
Article (22)
The exit and single re-entry visa shall be granted for a period of three months from the date of issue to persons who have obtained the residency visa. It may be granted for a longer period that does not exceed the residency period for the following categories:
Article (23)
Subject to the provisions of Article (11) of the aforementioned Law No. (6) of 1987, persons who have entered with non-work entry visas are prohibited from engaging in any form of work without first obtaining permission from the competent bodies and settling their residency for this purpose.
Article (24)
The collective entry visa may be granted to a number of people included on a single collective travel document such as athletic teams, scouts, and tourist or research groups organized under the supervision of a specific body based on the following conditions:
In all cases where there are impediments precluding someone included on the travel document from receiving a visa, that person shall be excluded.
Chapter (5)
Residency, Registration, and Housing Procedures
Article (25)
The residency visa shall be divided into the following:
Article (26)
The work residency visa shall be granted in accordance with the period specified by virtue of the employment permit issued under the laws and regulations organising the employment of foreigners, or by virtue of a work contract issued in accordance with organising laws and regulations for employing workers under contracts.
This visa may be extended in accordance with the period specified by the renewal of the permit or employment contract, provided that it does not exceed the validity of the travel document.
Article (27)
The non-work residency visa is granted for the purposes of tourism, visit, mission, or education. Its holder is permitted to remain within Libyan Arab territory for the period specified in the visa unless it is extended.
The visa is granted or extended on the basis of a request by the relevant person on the form designated for this purpose - according to the case - if the granting or renewal conditions are met and with the approval of the competent passports body, provided the period found within does not exceed the validity of the travel document.
Article (28)
Upon granting the residency visa for work or education, the General Department of Passports and Nationality may request from the employer or guardian to provide a cash security or letter of guarantee with the necessary funds to cover the expenses of deporting the foreign worker or student to his home country.
The organising rules and procedures for providing a cash security or letter of guarantee, the cases in which such may be provided, how it shall be collected, and all other related matters shall be determined by virtue of a decree issued by the General Department of Passports and Nationality.
Article (29)
The non-work residency visa through dependency is granted to family members of the foreign resident. It may also be granted to his parents and minor siblings given that he provides for them and they reside with him. The visa period shall be within the residency period granted to the person on whom they depend. The visa may be extended in accordance with the extension of his visa. All of this must not exceed the validity of their travel documents.
Article (30)
The work or non-work residency visa may be granted for a period of five years, not exceeding the validity of the document. It may be renewed for the same period for the following categories:
Article (31)
The conditions and regulations necessary for granting the residency visa shall be determined by virtue of a decree issued by the director of the General Department of Passports and Nationality.
Article (32)
The residency permit shall be granted to foreigners that have obtained a residency visa. The permit shall contain the personal information of the holder, his picture, residency date of issue, and expiration date. It shall be issued on the designated form and a request for the permit shall be submitted on the designated form within one month of the residency date of issue. The following categories are exempt from obtaining a permit:
Article (33)
The residency permit shall be valid for the residency period as specified therein on the basis of the residency visa granted to its holder. It shall be renewed upon renewal of the residency and for the same time period.
Article (34)
Foreigners applying for an exit visa to remain outside of the country for a period of time that does not exceed three months are required to submit their residency permit as part of the visa application papers in exchange for a receipt. Upon his return and after completing the registration procedures, they must request that the permit be returned if the residency visa is still valid.
Article (35)
Any foreigner entering and residing in the country is required to proceed to the nearest passports authority for registration and specification of his place of residence. This must be done using the designated form within seven days of his date of entry.
Article (36)
Anyone who shelters or houses foreigners in any capacity is required to inform the nearest passports authority of the foreigners he is housing as well as their departure within 48 hours on the designated form for this purpose. The competent passports authority must take the necessary procedures within their mandate in accordance with the regulations specified by the director of the General Department of Passports and Nationality.
Chapter (6)
Fees and Exemptions
Article (37)
Visa fees shall be the following:
Article (38)
The following categories are exempt from paying the fees stipulated in the previous article:
In all cases, the principle of reciprocity shall be applied.
Chapter (7)
General Provisions
Article (39)
Necessary records, forms, permits, applications, and notifications shall be determined by virtue of a decree issued by the director of the General Department of Passports and Nationality. The General Department shall be responsible for printing these documents and distributing them to requesting parties in exchange for a specified sum of money allocated for this purpose. The sum of money shall be determined for each of these forms and papers by virtue of a decision issued by the director and shall not exceed the cost.
Article (40)
The director of the General Department of Passports and Nationality may delegate to the presidents of branches and offices some of the competencies assigned to him by virtue of the aforementioned Law No. (6) of 1987 and of this decree.
Article (41)
Upon completion of the implementation of a foreigner's sentence for a felony, or a misdemeanour of moral turpitude or undermining national security, penal institutions must inform the General Department of Passports and Nationality in writing so that it may take the measures to deport him from the country.
Article (42)
The exit and re-entry visa may be granted to people who were not able to obtain residency provided their status is settled upon return. This shall be in the narrowest scope and for justifications accepted by the director of the General Department of Passports and Nationality.
Article (43)
An entry or exit visa my only be granted to persons included on a travel document in the presence of the document's primary holder.
Article (44)
People who are forced by extenuating circumstances to enter the country from other than the legal entry points stipulated in Article (1) of this decree may have their status settled (upon the approval of the director of the General Department of Passports and Nationality).
Article (45)
The aforementioned decree on organising the entry and residence of foreigners in Libya of 1962 shall be repealed. General People's Committee Decree No. (481) of 1986 on determining visa fees shall be repealed. Any provision contrary to the provisions of this decree shall be repealed.
Article (46)
This decree shall be published in the Official Gazette and shall enter into force from its date of issuance.
General People's Committee - Libya
Issued on: 23 Rajab 1398 FDP
Corresponding to: 01/03/1989 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.