احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (247) لسنة 1994 بشأن تحديد أحكام وقواعد المرور وإشاراته وآدابه

قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم (247) لسنة 1994

فى شأن تحديد أحكام وقواعد المرور وإشاراته وآدابه

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد ألاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 1984م بشأن المرور على الطرق العامة.
  • وعلى القانون رقم (13) لسنة 1423م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1984م بشأن المرور على الطرق العامة.
  • وعلى قرار أمين الداخلية رقم (67) لسنة 1972م باللائحة المنظمة لقواعد المرور وإشاراته وآدابه.

قــــــــــــــــررت
:

مادة (1)

على مستعملى الطرق العامة وأكتافها والأرصفة والميادين الالتزام بقواعد وآداب المرور وإطاعة تعليمات الشرطة أو السلطات العسكرية عند قيامها بأعمال المرور في الحالات الطارئة وذلك فور صدورها وتفادى كل ما من شأنه أن يكون خطراً أو يعرض سلامة الأشخاص أو الأموال للضرر أو يعرقل سير المرور أو يخلق عوائق أخرى مهما كان نوعها.

مادة (2)

على مستعمل الطرق العامة والميادين الالتزام بإشارات المرور الضوئية والعلامات واللافتات الإلزامية والتحذيرية والإرشادية والخطوط والأسهم الأرضية المنظمة لحركة المرور.

مادة (3)

يجب على قائدى المركبات الآلية وغير الآلية والمشاة فى حالة وجود إشارة مرور ضوئية أن يكون سيرهم عند إضاءة اللون الأخضر ويجب التوقف والامتناع عن السير فى حالتى الضوء الأحمر والأصفر.

مادة (4)

تكون للتعليمات الصادرة من شرطة المرور الأسبقية على إشارات المرور الضوئية وغيرها من العلامات والخطوط والقواعد الأخرى، وتكون لإشارات المرور الضوئية الأسبقية على ما عداها من علامات وإشارات المرور الأخرى.

مادة (5)

تكون إشارات شرطة المرور اليدوية على الوجه الآتى-:

1- مد الذراع قائماً ويعنى إيقاف حركة المرور القادمة من الأمام.

2- مد الذراع أفقياً وعلى مستوى الكتف وتحريكه نحو الكتف ويعنى إيقاف حركة المرور من أى اتجاه يتقاطع مع إشارة مد الذراع أو الذراعين معاً.

3- تحريك عصاة الإشارة اليدوية الحمراء بحركة ترددية ويعنى إيقاف مستعملى الطرق الموجه إليهم.

مادة (6)

تستعمل المنبهات الصوتية بخفة وبصورة متقطعة للتحذير ولإعطاء التنبيهات اللازمة لتحاشى الحوادث.

ويحظر استعمالها بصفة متواصلة أو بدون مبرر، كما يحظر استعمالها فى المناطق الواقعة داخل مخططات المدن إلا فى حالات الضرورة القصوى أو حالات وجود حيوانات تعرقل السير ولا يجوز استعمالها مطلقاً في الحالات الآتية-:

1- أثناء توقف المركبة.

2- ليلاً من بين غروب الشمس وشروقها.

3- بالقرب من أماكن العبادة والمستشفيات والمدارس.

4- فى الأوقات والجهات التى تحددها شرطة المرور.

5- فى الأفراح والمناسبات الأخرى للتعبير عن البهجة والسرور.

ويحظر استخدام المنبهات الصوتية المزعجة أو الغير مألوفة ولا يسرى ذلك على مركبات القوات المسلحة والإسعاف والمطافى والشرطة وغيرها من الجهات المصرح لها بذلك.

مادة (7)

لا يجوز تسيير مركبة آلية على الطريق العام تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو تسيل منها أية مادة قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو تسبب فى الانزلاق أو يتطاير منها ذرات رمال أو أحجار أو ما أشبه ذلك.

ويحظر على قائدى المركبات أن يتعمدو إصدار أصوات مزعجة من مركباتهم.

مادة (8)

إذا كانت حمولة المركبات الآلية تخرج عن شرط من شروط الطول أو العرض أو الارتفاع المحدد لنوع المركبة فلا يجوز لها السير على الطرق العامة إلا بتصريح خاص بذلك من شرطة المرور كما يجب أن يكون جميع اللوازم المستعملة لتنظيم الحمولة كالحبال والسلاسل والأغطية مثبته جيدا وللشرطة الحق فى إيقاف أية مركبة مخالفة لهذا النص وإلزام قائدها بالتقيد بذلك وتوفيرها.

مادة (9)

يجب أن تميز الحمولات البارزة من أمام المركبة أو من خلفها أو من جوانبها بعلامات واضحة حتى يسهل ملاحظتها من سائقي المركبات الأخرى على أن لا تضر برؤية السائق ولا تعرض اتزان المركبة أو قيادتها للخطر ولا تحجب الإشارات اليدوية أو إشارات الاتجاه أو أنوار المركبة أو العدسات العاكسة أو أرقام لوحات التسجيل ويجب أن يستخدم ليلا نور أبيض وجهاز عاكس أبيض لبيان البروز الموجود بمقدمة المركبة ونور أحمر وجهاز عاكس أحمر لبيان البروز الموجود فى مؤخرة المركبة ونور أحمر على الحافة الخارجية الجانبية لمؤخرة المركبة لبيان البروز الموجود بجوانب المركبة.

مادة (10)

لا يجوز نقل المفرقعات والمواد الخطرة بالمركبات الآلية إلا بتصريح من الجهات المختصة وتحت الحراسة إذا لزم الأمر.

مادة (10) مكرر

بواسطة مادة (1) من قرار اللجنة الشعبية العامة للأمن العام رقم (1327) لسنة 2006 بشأن إضافة حكم للقرار رقم (247) لسنة 1423 ميلادية فى شأن تحديد أحكام وقواعد المرور وإشاراته وآدابه

يحظر نقل وحيازة الأدوات الحادة والأدوات والمعدات الأخرى على متن المركبات الآلية والتى يستنتج من حيازتها ونقلها استعمالها فى الإيذاء الشخصى للآخرين.

ويسرى فى شأن المخالف لأحكام الفقرة السابقة حكم المادة الرابعة والستين من القانون رقم (11) لسنة 1984 ميلادية المشار إليه، المقرر لعقوبة الغرامة بما لا يتجاوز عشرة دنانير باعتباره مخالف لقرار صادر بمقتضى القانون المذكور، بالإضافة إلى مصادرة الأدوات والمعدات المذكورة.

مادة (11)

على قائد المركبة الآلية أن ينتبه لإشارات المركبات التى أمامه ولا يجوز له سبقها فى الطرق المسموح فيها بالاختيار إلا من يسارها وأن يكون ذلك تدريجيا بعد التأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجتاز مركبة مركبة أخرى إذا وجدت حالة اجتياز أمامه.

مادة (12)

يكون الحد الأقصى لسرعة المركبات الآلية على الطرق العامة على النحو التالى-:

1- داخل المدن.

(50)كيلو متر فى الساعة للمركبات الخاصة وسيارات الركوب العامة والدراجات النارية.

(40)كيلو متر فى الساعة للحافلات بأنواعها.

(30)كيلو متر فى الساعة لسيارات نقل البضائع والجرارات وما في حكمها.

2- خارج المدن:

أ) الطرق السريعة:

(100)كيلو متر فى الساعة للمركبات الخاصة والدراجات النارية.

(80) كيلو متر فى الساعة لسيارات الركوب العامة وللحافلات بجميع أنواعها.

(65) كيلو متر فى الساعة لسيارات نقل البضائع والجرارات وما في حكمها.

ب) الطرق الرئيسية:

(85)كيلو متر فى الساعة للسيارات الخاصة والدراجات النارية.

(70) كيلو متر فى الساعة لسيارات الركوب العامة والحافلات بجميع أنواعها.

(60)كيلو متر فى الساعة لسيارات نقل البضائع والسيارات الجرارة والمركبات المقطورة وما في حكمها.

ج (الطرق الفرعية:

(70) كيلو متر فى الساعة للسيارات الخاصة والدراجات النارية.

(60) كيلو متر فى الساعة لسيارات الركوب العامة وللحافلات بجميع أنواعها.

(50) كيلو متر فى الساعة لسيارات نقل البضائع والجرارات وما فى حكمها.

د) الطرق الزراعية:

(50) كيلو متر فى الساعة للسيارات الخاصة والدراجات النارية.

(40) كيلو متر فى الساعة لسيارات الركوب العامة والحافلات بجميع أنواعها.

(30) كيلو متر فى الساعة لسيارات نقل البضائع والجرارات وما فى حكمها.

مادة (13)

يجب على قائد المركبة أن يظل فى جميع الظروف مسيطرا على مركبته وأن يكيف سرعتها حسب الظروف المحيطة وخاصة حالة الطريق وحالة المركبة وحمولتها والظروف الجوية وكثافة حركة المرور والمناطق المأهولة بالسكان بحيث يمكنه تخفيض سرعة المركبة أو إيقافها إذا لزم الأمر.

مادة (14)

لا يجوز لقائد المركبة أن يقود مركبته ببطء غير عادى بدون مبرر معرقلا حركة السير الطبيعى لباقى المركبات.

مادة (15)

يجب على قائد المركبة الآلية أن يترك مسافة أمان كافية بينه وبين المركبة التى أمامه لضمان أمنه وتفادى تصادمه بها إذا انخفضت سرعتها أو توقفت فجأة، على ألا تقل بالنسبة للطريق السريعة والرئيسية خارج مخططات المدن والقرى عن (50) مترا.

مادة (16)

لا يجوز لقائد المركبة الآلية أن يستعمل مكابح مركبته بصورة مفاجئة لتخفيف سرعتها أو إيقافها ما لم تكن هناك أسباب موجبة لذلك يتطلبها أمان السير.

مادة (17)

يجب على كل قائد مركبة ينوى الإبطاء أو تخفيف السرعة إلى حد كبير أن يتأكد قبل إجراء ذلك أنه ليس هناك خطرا أو عرقلة غير طبيعية للمركبات التى تتبعه ما لم يكن مضطرا لذلك لسبب خطر مفاجئ.

مادة (18)

يجب على كل قائد مركبة فى حالة وجود مركبات خلفه أن ينبه عن عزمه على تهدئة سرعة مركبته وذلك بصورة واضحة وقبل وقت كاف بواسطة الإشارة اليدوية أو باستعمال نور المكابح الخلفى.

مادة (19)

على قائد المركبة – أيا كان نوعها – القادم من طريق ترابى أو طريق خاص أو ما فى حكمهما أن يقف بمركبته قبل الدخول بها فى الطريق العام وألا يدخل فيه إلا بعد التأكد من خلوه من المركبات الأخرى.

مادة (20)

تكون أسبقية السير فى التقاطعات التى تخلو من رجل المرور أو من الإشارات الضوئية أو من غيرها من إشارات المرور الأخرى وفقا للترتيب الآتى:

1- للمركبات التى دخلت فعلا التقاطع.

2- للمركبات القادمة من طريق رئيسى فى حالة تقاطعه بطريق فرعى.

3- للمركبات القادمة من اليمين فى حالة تعذر التعرف على الطريق الرئيسى.

4- للسيارات بالنسبة لمن عداها من المركبات.

مادة (21)

يجب على قائد المركبة عند التقابل مع مركبة قادمة من الاتجاه المعاكس أن يقترب بقدر الإمكان من حافة مسار المركبات المخصصة لاتجاه حركة المرور بحيث يترك مسافة جانبية كافية شاغرة وإذا لم يتيسر ترك هذه المسافة بسبب وجود عقبة أو مستعملين آخرين للطريق يجب عليه تهدئة سرعته أو التوقف عند الضرورة لحين مرور مستعملى الطريق القادمين من الاتجاه المعاكس.

مادة (22)

فى الطرق الجبلية والطرق شديدة الانحدار على قائد المركبة فى الاتجاه النازل أن يسير أقرب ما يمكن من حافة مسار المركبات المخصص لاتجاه حركة المرور وعليه فى حالة كون هذه الطرق ضيقة أن يتوقف تماما ليسمح للمركبة الصاعدة أن تمر بدون صعوبة، وعلى قائد المركبة الصاعدة فى حالة وجوده بالقرب من مكان عريض من الطريق مستعمل للوقوف أن يتوقف بمركبته فى هذا المكان للسماح بمرور المركبة النازلة.

مادة (23)

يجب أن يتمتع كل قائد مركبة أيا كان نوعها بالقدرة البدنية والعقلية والنفسية اللازمة لقيادة المركبة وأن يمتنع عن القيادة إذا كان متعبا أو فى حالة تعاطى الأدوية المخدرة، فى جميع الأحوال ينبغى أن يكون فى مقدور كل قائد مركبة التحكم فى قيادة مركبته والسيطرة عليها وتوجيهها.

مادة (24)

يجب على كل قائد مركبة أيا كان نوعها أن يتأكد من صلاحية مركبته وقدرتها على السير المأمون وتوفر شروط الأمن والمتانة وفقا للاشتراطات المقررة لذلك وأن يتخذ على الدوام الاحتياطات اللازمة التى تكفل سلامته وسلامة غيره من مستعملي الطريق.

مادة (25)

يجب على كل قائد مركبة الالتزام بالسير قرب الحافة اليمنى لنهر الطريق وعلى الأخص فى الحالات الآتية:

1- إذا كان يريد الانتقال إلى طريق آخر يقع على يمينه.

2- فى حالة مقابلة مركبة أخرى قادمة من الاتجاه المعاكس.

3- عند قيام المركبات القادمة من الخلف باجتياز مركبته.

4- عندما تكون الرؤية فى الطريق غير واضحة.

5- إذا كانت سرعة مركبته تقل عن الحد الأقصى المقرر قانونا.

مادة (26)

أ) إذا كان نهر الطريق مقسما إلى مسارين محددين بخطوط طولية متصلة يحظر على سائق المركبة اجتياز هذه الخطوط أو السير عليها.

ب) إذا كان نهر الطريق ذي اتجاهين ومقسما إلى ثلاثة مسارات يجوز لقائد المركبة استعمال المسار الأوسط على أن يتأكد أن ذلك لا يشكل خطرا على الآخرين أو على حركة المرور وفى كل الأحوال لا يجوز استعمال مسار المرور الواقع على حافة الاتجاه المضاد.

ج) إذا كان نهر الطريق مقسما إلى عدة مسارات فعلى قائد المركبة السير فى المسار الذي يشغله ولا يجوز أن يغير مساره إلا بعد التأكد من أن ذلك لا يشكل خطرا على الآخرين أو على حركة المرور.

مادة (27)

على كل قائد مركبة يرغب فى إجراء إحدى التحركات مثل الخروج من خط سير المركبات التى يتبعها أو الدخول فى هذا الخط أو تغيير اتجاهه نحو يمين المسار أو يساره أو الدوران إلى اليسار أو اليمين متجها نحو طريق جانبى أو رغب الدخول إلى مكان مجاور للطريق أو الخروج منه أو يرغب الدوران إلى الخلف أو الرجوع للوراء أن يتخذ الآتى-:

1- التأكد من إمكان إجراء ذلك دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر.

2- أن يضع فى الاعتبار أوضاع باقى مستعملى الطريق واتجاهاتهم وسرعتهم.

3- أن يعلن عن نيته بوضوح وقبل مسافة كافية بواسطة الإشارة اليدوية أو إشارات الاتجاه بمركبته وأن يظل هذا التحذير الصادر عن الإشارة طوال مدة الحركة ويجب أن يزول بعد إتمامها.

4- أن يقترب ما أمكن من حافة نهر الطريق إذا كان يريد الانتقال إلى طريق آخر يقع على يمينه وأن يقترب ما أمكن من محور نهر الطريق إذا كان يريد الانتقال إلى طريق آخر واقع على يساره.

مادة (28)

يجب على قائد المركبة عند استخدامه للطرق العامة خارج المدن عدم التوقف بمركبته فى نهر الطريق وأن يكون وقوفه خارج الأكتاف، وعليه قبل الرجوع بها للخلف أو الدوران أو السير أن يتأكد أن ذلك لا يسبب ضرراً أو يكون خطراً أو يعرقل حركة المرور.

مادة (29)

يجب أن تكون جميع المركبات الآلية مزودة بواقيين يمنعان تطاير الوحل والمياه والأتربة من خلفها مثبتان على الحجاب الخلفى للمركبة فوق العجلتين.

مادة (30)

يجب على قائدى الدراجات العادية أن يلتزموا الجانب الأيمن لنهر الطريق وأن يسيروا فرادى الواحد خلف الآخر فى حالة عدم وجود مسارات مخصصة لسير الدراجات، ويحظر عليهم في حالة وجود هذه المسارات استخدام باقى الطريق المعدة لسير المركبات الأخرى.

مادة (31)

يحظر على قائدى الدراجات النارية والعادية قيادتها دون الإمساك بمقودها أو إمساكها بيد واحدة إلا فى حالة إصدار إشارات يدوية، كما يحظر عليهم الإمساك بدراجة أخرى أثناء السير أو أن يحملوا أو يدفعوا أو يسحبوا أشياء تعرقل السير أو تكون خطراً عليهم أو على باقى مستعملى الطريق.

مادة (32)

يحظر على قائدى الدراجات النارية والعادية نقل أشخاص آخرين على دراجاتهم إلا إذا كانت مجهزة بمقعد آخر أو سلة جانبية لراكب إضافى.

مادة (33)

يجب استعمال أحزمة الأمان عند قيادة السيارات خارج مخططات المدن والقرى.

وعلى الجهات المختصة وضع اللافتات على الطرق العامة المبينة لحدود مخططات المدن والقرى.

مادة (34)

يحظر على أصحاب الورش ومحال إصلاح وصيانة المركبات الآلية أن يتخذوا من الطرق العامة مكانا لممارسة هذا النشاط.

مادة (35)

على قائد المركبة قبل عملية الاجتياز مراعاة ما يلى-:

1- التأكد من أنه ليس هناك مركبة تتبعه قد شرعت فى اجتيازه.

2- أن قائد المركبة الذى يتقدمه فى مسار المرور لم يعطى تحذيرا يفيد عن رغبته فى الاجتياز أيضا.

3- أن يكون مسار الطريق الذي يوشك أن يسلكه واضح الرؤية تماما وأن يأخذ فى الاعتبار الفرق بين سرعة مركبته أثناء الاجتياز وسرعة مستعملى الطريق الذين يحاول اجتيازهم.

4- تنبيه مستعملى الطريق المراد اجتيازهم والتأكد من أنهم قد استجابوا لهذا التنبيه.

5- الابتعاد أثناء الاجتياز عن مستعملى الطريق الجارى اجتيازهم بحيث يترك بينه وبينهم مسافة جانبية كافية.

6- ترك مسافة أمامية كافية بينه وبين المركبة المراد اجتيازها.

– * بعد إتمام عملية الاجتياز يجب على قائد المركبة أن يلتزم بأقصى الجانب الأيمن لنهر الطريق دون مضايقة مستعملي الطريق عموما وخاصة الذين اجتازهم وله أن يبقى فى المسار الذي يشغله أثناء عملية الاجتياز إذا كان مضطرا إلى اجتياز مركبة أخرى بشرط أن لايلحق أى مضايقة أو إزعاج لقائدى المركبات القادمة من الخلف، وفى جميع الأحوال يجب أن يستعمل الإشارات اللازمة للاجتياز.

مادة (36)

على قائد المركبة الذي تجتازه مركبة أخرى مراعاة تهدئة السرعة مع الالتزام ما أمكن بالجانب الأيمن للمسار حتى يتيح للمركبة التي تجتازه إتمام عملية الاجتياز، ويحظر عليه استعمال الإشارة الضوئية على اليسار لغرض السماح للمركبة الخلفية بالاجتياز.

مادة (37)

يجب على قائد المركبة ألا يقوم بعملية الاجتياز فى الأحوال والأماكن الآتية-:

1- إذا كانت الرؤية غير واضحة.

2- إذا كانت المركبة المتقدمة تسير بسرعة يتعذر معها إتمام عملية الاجتياز أو كانت تقوم هى ذاتها باجتياز مركبة أخرى أو كانت هناك مركبة أخرى تتبعه وباشرت فى اجتياز مركبته.

3- إذا كان اتجاه حركة المرور المقابل لا يسمح بإتمام عملية الاجتياز بأمان كامل.

4- فى حالة وجود رتل من المركبات أمامه متوقف عن السير نتيجة عرقلة فى المرور أو بناء على إشارة الوقوف.

5- فى المنحنيات والمرتفعات والمنحدرات والجسور والطرق الزلقة وتقاطع وملتقى الطرق والميادين وبالقرب من ممرات عبور المشاة وفى مسارات المرور التى تكون محددة طوليا بخطوط متصلة.

6- فى الأماكن المحظور فيها الاجتياز طبقا لعلامات المرور.

مادة (38)

يجب على قائد المركبة تهدئة السرعة أو التوقف إذا لزم الأمر للسماح للحافلات ببدء التحرك اللازم لاستئناف سيرها من أماكن وقوفها، كما يجب على سائقى الحافلات قبل مواصلة السير التأكد من خلو الطريق.

مادة (39)

على قائدى سيارات القوات المسلحة والشرطة والإطفاء والإسعاف وغيرها المصرح لها باستعمال جهاز معين للتنبيه أن لا يستعملوا هذا الجهاز إلا إذا كانوا فى حالة عمل رسمي عاجل، وعلى سائقى المركبات الآلية وغير الآلية والمشاة إفساح الطريق لهذه السيارات فى حالة استعمالها لجهاز التنبيه.

مادة (40)

مع مراعاة عدم تعريض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر يجوز لقائدى سيارات الطوارئ تجاوز الحد الأقصى المقرر للسرعة وعدم التقيد بقواعد وإشارات الانحراف والوقوف وإشارات عبور مفارق الطرق بشرط تهدئة السرعة بقدر ما يلزم لغرض السلامة العامة، ويشترط أن يستعملوا لذلك جرساً كبيراً أو منبهاً خاصاً وعلى أن يضاء ليلاً بأعلى مقدمة هذه السيارات مصباح أحمر أو أزرق يشع بمسافة لا تقل عن (150) متراً.

مادة (41)

يجب عند توقيف المركبة أن يتم ذلك بصورة تدريجية لا ينتج عنها أى مضايقة لحركة المرور، وعلى أن يكون ذلك بعد إعطاء الإشارة الدالة على الوقوف وعلى كل سائق أن يراعى توقيف مركبته أقرب ما يمكن من الحافة اليمنى لنهر الطريق وموازية لها إلا فى الأماكن التى يسمح فيها بغير ذلك وعليهم عند توقيفها مراعاة عدم التسبب فى عرقلة السير.

ولشرطة المرور اتخاذ الإجراءات القانونية والوسائل اللازمة لإزالة السيارات المعرقلة لحركة المرور.

مادة (42)

مع مراعاة حكم المادة (28) يجب على قائد المركبة فى حالة اضطراره لإيقاف مركبته على نهر الطريق استخدام إشارة التحذير على أن تكون هذه الإشارة مرئية على مسافة كافية.

مادة (43)

آ) لا يجوز لقائدي المركبات توقيفها فى الأماكن الآتية-:

1- على الأرصفة والممرات المخصصة للدراجات ومحطات الحافلات وسيارات الركوب العامة والعربات وكذلك أمام مداخل أو مخارج حظائر المركبات أو محطات الوقود أو المستشفيات أو مراكز الإسعاف أو الإطفاء أو الشرطة أو المناطق العسكرية أو الحدائق العامة.

2- على الجسور أو تحتها أو داخل الأنفاق ما لم يكن فيها أماكن مخصصة للوقوف.

3- على المنعطفات أو المرتفعات أو المنحنيات عندما تكون الرؤية غير كافية.

4- على الخطوط والعلامات الأرضية أو فى الأماكن التى يؤدى وقوف المركبات فيها إلى حجب الإشارات الضوئية أو العلامات المرورية عن نظر بقية مستعملى الطريق.

5- فى الأماكن التى يؤدى الوقوف فيها إلى إعاقة مركبة أخرى متوقفة.

6- على نهر الطريق بداخل المدن بجوار مركبة أخرى منتظرة.

7- فى الأماكن الأخرى الممنوع الوقوف فيها.

ب) ويراعى فى توقيف المركبة ترك مسافة كافية تمكن قائدى المركبات الأخرى الواقفة من ركوبها والتحرك بها، ولا يجوز الوقوف بالمركبات على بعد يقل عن خمسة أمتار من مفارق الطرق ومداخل الميادين ومحطات الحافلات وأماكن عبور المشاة.

ج) ولشرطة المرور اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لإزالة المركبات المعرقلة لحركة المرور بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف.

مادة (44)

يحظر على قائد المركبة أو أى راكب أن يفتح أحد أبواب المركبة أو أن ينزل منها قبل التأكد من أن ذلك لا يعرض مستعملي الطريق لأي خطر.

مادة (45)

يجب على قائد المركبة أن يستخدم أنوار مركبته ما بين غروب الشمس وشروقها وفى النهار عندما تكون الرؤية غير واضحة ويجب أن يستخدم فى المركبة ما لا يقل عن ضوئين عند مقدمة المركبة وعدد آخر من الأنوار الحمراء عند مؤخرتها وخاصة بزاويتها اليسرى.

مادة (46)

يجب على قائدى الدراجات العادية وسائقى المركبات التى تجرها حيوانات استخدام نور أبيض أمامى ونور أحمر خلفى أثناء السير فى الطرق العامة بين غروب الشمس وشروقها ويجب أن تكون هذه الأنوار مثبتة وواضحة.

مادة (47)

يجب على كل قائد مركبة متوقفة أثناء الليل على طريق مضاءة بالإنارة العامة أو عندما تكون الرؤية غير كافية أن ينبه عن وجود مركبته بواسطة إضاءة أنوار الموضع.

مادة (48)

1- يجب على قائدى المركبات عدم استخدام أية أنوار ملونة عدا اللونين الأبيض والأصفر فى مقدمة المركبة وعدم استخدام أية أنوار بمؤخرتها عدا أنوارها الأصلية، ما لم يكن ذلك تنفيذاً لأمر صادر من السلطات المختصة أو بموافقتها.

2- يجب إضاءة مصباح لوحة الأرقام الخلفية عند تسيير المركبة.

3- يجب على قائد المركبة الآلية أثناء سير المركبة داخل المدن أن يقتصر استعماله على أنوار الموضع فى الطرق المضاءة إضاءة كافية وعلى أنوار التلاقى فيما عداها.

4- يحظر على قائد المركبة الآلية استعمال الأنوار المبهرة للبصر فى الطرق العامة داخل المدن ويسمح باستعمالها خارجها على أن يكون بصفة متقطعة عند تقابل مركبة بأخرى بمسافة لا تقل عن (500) متر كما يحظر استعمالها عندما تكون المسافة بين المركبتين (50) متراً.

مادة (49)

يحظر وضع المصابيح الكاشفة على الطرق العامة أو فى مواجهة سير المركبات.

مادة (50)

يجب إضاءة الحافلات إضاءة كافية من الداخل ويحظر على سائقى الحافلات التحدث مع أحد الركاب أثناء السير، كما يحظر على الركاب التحدث إلى السائق أو الوقوف أو الجلوس بجواره مباشرة.

مادة (51)

يحظر على قائدى سيارات الركوب العامة الانتظار بسياراتهم فى غير المواقف والمحطات المخصصة لها، كما يحظر عليهم الامتناع عن تأجير سياراتهم عند الطلب.

مادة (52)

يجب أن تكون سيارات الركوب العامة محملة بطريقة مأمونة وخاصة على سطحها ويجب أن لا يزيد ارتفاع الحمولة على سطحها عن (50)سنتيمتراً ولا يجاوز عرض أو طول السطح.

مادة (53)

على قائدى العربات التى تجرها حيوانات التزام السير على كتف الطريق الأيمن فى الطرف العامة خارج المدن.

مادة (54)

يحظر تثبيت أو وضع أى جهاز من أجهزة التقاط الإذاعة المرئية بداخل السيارة كما يحظر تثبيت أكثر من هوائية لالتقاط الإذاعة المسموعة وتستثنى من ذلك السيارات الأمنية أو المصرح لها بذلك أو وضع ستائر أو ملصقات على زجاج المركبة من الداخل أو الخارج ويستثنى من ذلك المركبات العامة والخاصة بالضيافة والحافلات الخاصة بنقل الركاب إلى المدن ذات المسافات الطويلة والدول المجاورة.

مادة (55)

على قائدى المركبات الآلية وغير الآلية مهما كان نوعها عدم السير فى الطرق العامة إلا بعد التأكد من خلو الطريق.

مادة (56)

يحظر نقل الألبان ومشتقاتها واللحوم والأسماك والخبز وكل ما يترتب على نقله ضرر بالصحة العامة فى غير السيارات المرخصة والمعدة لذلك.

مادة (57)

لا يجوز نقل الحيوانات إلا فى سيارات نقل البضائع ويشترط ألا يكون ارتفاع الحيوانات أكثر من ارتفاع صندوقها.

مادة (58)

يجب على قائد المركبة أن يحمل معه أثناء القيادة ترخيص المركبة وترخيص القيادة وأية مستندات أخرى تتعلق بهما وإبرازها للشرطة عندما يطلب منه ذلك.

مادة (59)

للشرطة حق إيقاف أى مركبة لا تتوفر فيها شروط المتانة والأمن المنصوص عليها فى قانون المرور أو اللوائح الصادرة بمقتضاه وتوجيهها إلى أقرب مركز شرطة، ويجب فحص المركبة فنياً ويجوز سحب ترخيص المركبة واللوحات المعدنية لحين توافر تلك الشروط.

مادة (60)

يجب أن يرتدى سائق الدراجة النارية خوذة حديدية على رأسه أثناء القيادة.

مادة (61)

يحظر على قائدى المركبات وركابها البصق أو إلقاء فضلات لفائف التبغ أو غيرها من الفضلات أياً كان نوعها على الطريق العام.

مادة (62)

يجب على المشاة السير على جوانب نهر الطريق أو على الأرصفة فى حالة وجودها وذلك فى اتجاه حركة المرور ويجوز للمشاة الذين يدفعون أو يحملون أشياء زاحمة أن يستخدموا أقصى اليمين من نهر الطريق فى حالة ما إذا كان سيرهم على الأرصفة أو الجوانب يسبب متاعب للمشاة الآخرين كما يجوز لمجموعات المشاة التى تسير تحت قيادة شخص مسئول أو التى تشكل موكباً أن تسير على أقصى اليمين من نهر الطريق.

مادة (63)

يجوز للمشاة أن يسيروا على جوانب نهر الطريق فى الاتجاه المضاد لحركة المرور بشرط ألا يؤدى ذلك إلى إعاقة حركة المرور أو تعرض سلامتهم للخطر.

مادة (64)

يجب على المشاة الذين يشكلون موكباً أن يسيروا فى رتل واحد بصفوف منتظمة.

مادة (65)

يجوز للأشخاص العاجزين الذين ينتقلون بواسطة كراسى مجهزة خصيصاً لهم وتسير بقوتهم الذاتية أن يستخدموا جوانب الطرق والأرصفة.

مادة (66)

يجب على المشاة عند عبورهم نهر الطريق أن يتوخوا الحذر التام وأن يكون عبورهم بعد التثبت من أن بإمكانهم القيام بذلك دون أى خطر أو إعاقة لحركة مرور المركبات وعليهم أن يستخدموا أقرب ممر أو جسر لعبور المشاة فى حالة وجوده، على أن يأخذوا فى الاعتبار المسافة بينهم وبين المركبات التي تقترب وكذلك السرعة التى تسير عليها هذه المركبات ولا يجوز للمشاة بعد مباشرتهم عبور نهر الطريق أن يتلكئوا أو يقفوا فى نهر الطريق.

مادة (67)

يجب على المشاة عند عبورهم نهر الطريق من الممرات المحددة لهم والمبينة بعلامات أرضية إتباع الآتى:

1- إذا كان الممر مجهزاً بإشارات ضوئية خاصة بالمشاة فعليهم إطاعة هذه الإشارة.

2- إذا لم يكن الممر مجهزاً بإشارات ضوئية خاصة بالمشاة وإنما بإشارات ضوئية للمركبات فقط أو كان السير منظماً بواسطة أحد أفراد الشرطة فلا يجوز للمشاة عبور نهر الطريق طالما كانت الإشارة الضوئية أو إشارة شرطي المرور تسمح للمركبات بالسير.

مادة (68)

لا يجوز للمشاة اختراق الصفوف العسكرية والمجموعات المنتظمة التى تسير تحت إشراف شخص مسئول، وسائر المواكب الأخرى المصرح بها.

مادة (69)

1- لا يجوز للمشاة عبور نهر الطريق من أمام أو خلف الحافلات وغيرها من المركبات الحاجبة للرؤية أثناء وقوفها إلا بعد التأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك.

2- لا يجوز للمشاة قراءة الصحف أو أى شىء آخر عند سيرهم على الأرصفة أو أثناء عبورهم للطريق.

مادة (70)

يعاقب على مخالفة أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون المرور على الطرق العامة المشار إليه.

مادة (71)

يلغى قرار أمين الداخلية رقم (67) لسنة 1972م بشأن قواعد المرور وإشاراته وآدابه وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (72)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

صدر في / 14 :ذي الحجة1403 / و.ر.

الموافق: 25 / 5 / 1423م

صنف النص:قرار
عدد النص:247
تاريخ النص:1994-06-09
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.