قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (25) لسنة 1376 و.ر (2008 مسيحي)
بشأن تقرير حكم في شأن نشاط النقل الجوي
اللجنة الشعبية العامة،،،
قــــــــــررت
مادة (1)
تتولى اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل الإشراف والمتابعة على نشاط النقل الجوي والشركات العامة والأهلية العاملة في مجاله، على ألا يخل ذلك بما اسند لمصلحة الطيران المدني من مهام بموجب أحكام القانون رقم (6) لسنة 1373 و. ر المشار إليه والأعمال اليومية لتلك الشركات.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 8 محرم
الموافق : 16/01/2008 مسيحي
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.