احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (25) لسنة 2013 بشأن قبول استقالة النائب العام

قرار

المؤتمر الوطني العام

رقم (25) لسنة 2013م

في شأن قبول استقالة النائب العام

بعد الإطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 1982م في شأن إعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 2006م في شان نظام القضاء وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رقم (21) لسنة 2012م في شأن ندب مستشار نائبا عاما.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثاني والسبعين المنعقد بتاريخ 17/مارس/2013م.

صدر القرار الآتي:

مادة (1)

تقبل إستقالة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد الحميد الحصادي، من منصب النائب العام.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ 8/جمادى الاول/1434هـ

الموافق: 20/مارس/2013م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:25
تاريخ النص:2013-03-20
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:10
تاريخ الرائد الرسمي:2013-07-18
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:07 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.