احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (254) لسنة 1971 في شان الإجراءات الواجب إتباعها اتقاء لأخطار الغارات الجوية

قرار وزير الداخلية والحكم المحلي

رقم (254) لسنة 1971م

بشأن الإجراءات الواجب اتباعها

اتقاء لأخطار الغارات الجوية

وزير الداخلية و الحكم المحلي،

  • بعد الإطلاع على المواد رقم (2) و (8) و (9) من قانون الدفاع المدني رقم (11) لسنة 1971م الصادر في 3 محرم 1390هـ الموافق 28 فبراير 1971م .
  • وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة لشؤون الأمن و الشرطة.

قـــــــرر

مادة (1)

يراعى في الإضاءة العامة والإضاءة الخاصة ما يأتي:-

  1. تخفيض الإضاءة في الطرق العامة إلى أقصى حد ممكن ولا تضاء إلا المصابيح المطلية بلون أزرق قاتم.
  2. يراعى في الإضاءة داخل المباني والمساكن والمحال المكشوفة على اختلاف أنواعها إلا يصدر منها مباشرة ضوء أبيض يمكن رؤيته من أعلى.
  3. تمنع الإعلانات الخارجية المضيئة.
  4. يجب طلاء المصابيح الأمامية والجانبية للحافلات والسيارات والعربات والدراجات بلون أزرق كما يجب أن يوضع في مؤخرتها مصباح ذو لون أحمر ويجوز الاستغناء عن الطلاء الأزرق للمصابيح الأمامية إذا غطيت بأغطية تطابق للمواصفات التي تمنع صدور ضوء أبيض منها.
  5. يحظر استعمال الأنوار الكاشفة على الإطلاق.

مادة (2)

تتبع التعليمات الآتية عند الإنذار بوقوع غارة جوية حقيقية أو تجريبية:

  1. يراعى في الإضاءة داخل المباني والمساكن ألا ينبعث منها ضوء يمكن رؤيته من الخارج.
  2. تطفأ الأنوار في المحال المكشوفة فيما عدا المصابيح المطلية بلون أزرق قاتم على ألا يتجاوز عددها 1/ 5(خمس) عدد المصابيح المستعملة فيها.
  3. يجوز ترك نوافذ المستشفيات ومراكز الإسعاف مفتوحة بشرط أن تكون مصابيحها الداخلية مطلية بلون أزرق قاتم.
  4. لا يجوز استعمال مصابيح النضائد الجافة في الطرق العامة إلا إذا كان زجاجها مطليا بلون أزرق قاتم.
  5. لا يجوز لأحد أن يبقى في الشوارع أو على أسطح المنازل ويجب على من يكون في الشارع وقت إطلاق صفارات الإنذار أن يلجأ إلى أقرب مخبأ إلا إذا كان من الضروري ذهابه إلى منزله أو محل عمله وفي هذه الحالة يكون سيره بمحاذاة أقرب حائط.

مادة (3)

لا يجوز في حالة الإنذار بوقوع غارة جوية تسيير الحافلات والدراجات والمركبات وعلى سائقيها إطفاء أنوارها ومحركاتها وإيقافها على جانب الرصيف وفي الأماكن الفضاء بعيدة قدر الإمكان عن المنازل وخاصة التي تحمل مواد خطرة قابلة للاحتراق أو الانفجار ويجب على السائقين تنفيذ الأوامر التي تصدر إليهم من الشرطة.

مادة (4)

استثناء من حكم المادة السابقة يجوز تسيير السيارات والدراجات النارية والمركبات الآتية:

أ) الخاصة بالقوات المسلحة.

ب) الخاصة بأعمال الدفاع المدني.

ج) التي تؤدي خدمات تتعلق بالأمن العام.

وتوضع عليها علامات مميزة بذلك ولا يجوز وضع هذه العلامات المميزة على غيرها.

مادة (5)

يحظر في حالة الإنذار بوقوع غارة جوية تسيير المركبات التي تجرها دواب أو التي تسير بقوة آلية من السير, وتقف هذه المركبات في الشوارع الفرعية أو في أرض فضاء بحيث لا تعطل حركة المرور ويجب أن تقيد الدواب.

مادة (6)

يحظر على السيارات والدراجات النارية السير من غروب الشمس إلى شروقها بسرعة تزيد عن 25كم في الساعة ويجب أن تطلى مؤخرة الدراجات والعربات التي تجرها الدواب بلون أبيض إذا استعملت بعد الغروب.

مادة (7)

يحظر استعمال صفارات أو آلات أو جهاز تنبيه مماثل لصوت الصفارات المخصصة للإنذار بوقوع غارة جوية.

مادة (8)

مع مراعاة الأحكام السابقة يتبع سكان المناطق الساحلية ما يأتي:-

أ) ألا ينبعث ضوء يمكن رؤيته من جهة البحر ويحظر استعمال الأنوار أو إشعال مواد الوقود في الفضاء.

ب) أن تكون الإضاءة في المنازل والمحال بمختلف أنواعها بكيفية لا يظهر منها ضوء أبيض يرى من الأعلى أو من الخارج.

ج) عدم تسيير الحافلات والمركبات وجميع وسائل النقل من غروب الشمس حتى شروقها عدا التي أشير إليها في المادة (4)

مادة (9)

تقيد الإضاءة بالسفن والمراكب التي ترسو ليلا في المياه الإقليمية على النحو التالي:

أ) تطفأ الأنوار أثناء رسوها عدا الأنوار اللازمة للدلالة عليها فيحجب حجمها بحيث لا يظهر إلا النور الضروري منها وفي حالة السير لا تضاء إلا الأنوار الضرورية للملاحة.

ب) في حالة تفريغ أو شحن البضائع أو في حالة تموين السفن بالوقود يجوز إضاءة الأنوار الضرورية لهذه العملية.

ج) عند الإنذار بوقوع غارة جوية يجب على السفن والمراكب إطفاء جميع أنوارها ووقوفها عن السير.

مادة (10)

يقتصر العمل بأحكام المواد 1 و6 و8 و9 فقرة أ وب على حالات الضرورة التي يصدر في شأنها قرار من وزير الداخلية والحكم المحلي.

مادة (11)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

الرائد /الخويلدي الحميدي

وزير الداخلية والحكم المحلي

صدر في 5 ربيع الثاني 1391 هـ

الموافق 30 مايو 1971م

صنف النص:قرار
عدد النص:254
تاريخ النص:1989-08-26
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.