قرار وزير الداخلية والحكم المحلي
رقم (254) لسنة 1971م
بشأن الإجراءات الواجب اتباعها
اتقاء لأخطار الغارات الجوية
وزير الداخلية و الحكم المحلي،
قـــــــرر
مادة (1)
يراعى في الإضاءة العامة والإضاءة الخاصة ما يأتي:-
مادة (2)
تتبع التعليمات الآتية عند الإنذار بوقوع غارة جوية حقيقية أو تجريبية:
مادة (3)
لا يجوز في حالة الإنذار بوقوع غارة جوية تسيير الحافلات والدراجات والمركبات وعلى سائقيها إطفاء أنوارها ومحركاتها وإيقافها على جانب الرصيف وفي الأماكن الفضاء بعيدة قدر الإمكان عن المنازل وخاصة التي تحمل مواد خطرة قابلة للاحتراق أو الانفجار ويجب على السائقين تنفيذ الأوامر التي تصدر إليهم من الشرطة.
مادة (4)
استثناء من حكم المادة السابقة يجوز تسيير السيارات والدراجات النارية والمركبات الآتية:
أ) الخاصة بالقوات المسلحة.
ب) الخاصة بأعمال الدفاع المدني.
ج) التي تؤدي خدمات تتعلق بالأمن العام.
وتوضع عليها علامات مميزة بذلك ولا يجوز وضع هذه العلامات المميزة على غيرها.
مادة (5)
يحظر في حالة الإنذار بوقوع غارة جوية تسيير المركبات التي تجرها دواب أو التي تسير بقوة آلية من السير, وتقف هذه المركبات في الشوارع الفرعية أو في أرض فضاء بحيث لا تعطل حركة المرور ويجب أن تقيد الدواب.
مادة (6)
يحظر على السيارات والدراجات النارية السير من غروب الشمس إلى شروقها بسرعة تزيد عن 25كم في الساعة ويجب أن تطلى مؤخرة الدراجات والعربات التي تجرها الدواب بلون أبيض إذا استعملت بعد الغروب.
مادة (7)
يحظر استعمال صفارات أو آلات أو جهاز تنبيه مماثل لصوت الصفارات المخصصة للإنذار بوقوع غارة جوية.
مادة (8)
مع مراعاة الأحكام السابقة يتبع سكان المناطق الساحلية ما يأتي:-
أ) ألا ينبعث ضوء يمكن رؤيته من جهة البحر ويحظر استعمال الأنوار أو إشعال مواد الوقود في الفضاء.
ب) أن تكون الإضاءة في المنازل والمحال بمختلف أنواعها بكيفية لا يظهر منها ضوء أبيض يرى من الأعلى أو من الخارج.
ج) عدم تسيير الحافلات والمركبات وجميع وسائل النقل من غروب الشمس حتى شروقها عدا التي أشير إليها في المادة (4)
مادة (9)
تقيد الإضاءة بالسفن والمراكب التي ترسو ليلا في المياه الإقليمية على النحو التالي:
أ) تطفأ الأنوار أثناء رسوها عدا الأنوار اللازمة للدلالة عليها فيحجب حجمها بحيث لا يظهر إلا النور الضروري منها وفي حالة السير لا تضاء إلا الأنوار الضرورية للملاحة.
ب) في حالة تفريغ أو شحن البضائع أو في حالة تموين السفن بالوقود يجوز إضاءة الأنوار الضرورية لهذه العملية.
ج) عند الإنذار بوقوع غارة جوية يجب على السفن والمراكب إطفاء جميع أنوارها ووقوفها عن السير.
مادة (10)
يقتصر العمل بأحكام المواد 1 و6 و8 و9 فقرة أ وب على حالات الضرورة التي يصدر في شأنها قرار من وزير الداخلية والحكم المحلي.
مادة (11)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
الرائد /الخويلدي الحميدي
وزير الداخلية والحكم المحلي
صدر في 5 ربيع الثاني 1391 هـ
الموافق 30 مايو 1971م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.