احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (255) لسنة 1971 بشأن تنظيم فرق المتطوعين للدفاع المدني وشروط قيامهم بأعمالهم

قرار وزير الداخلية والحكم المحلي رقم 255 لسنة 1971 م

في شأن تنظيم فرق المتطوعين للدفاع المدني

وشروط قيامهم بأعمالهم

وزير الداخلية والحكم المحلي ،

  • بعد الاطلاع على المادة 15 من قانون الدفاع المدني رقم 11 لسنة 1971 م الصادر في 3 محرم 1390 هـ الموافق 28 فبراير 1971 م ،
  • وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة لشئون الامن والشرطة ،

قــــــــــــرر

مادة (1)

ينشأ في كل مركز شرطة مكتب للدفاع المدني يرأسه ضابط المركز ، وتشرف عليه ادارة الدفاع المدني .

مادة (2)

تتولى مكاتب الدفاع المدني قيد المتطوعين لاعمال الدفاع المدني في سجلات تشمل جميع البيانات الخاصة بهم ، وتكون هذه السجلات وفقا للنموذج الذي يصدر به قرار من وكيل الوزارة لشئون الامن والشرطة .

مادة (3)

يشترط لقبول المتطوع :

1- أن يكون من مواطني احدى الدول العربية .

2- أن يكون سليم الجسم ولا يقل عمره عن ثمانية عشرة سنة ميلادية .

3- أن يكون حسن السيرة والسلوك .

4- الا يكون من عمال المؤسسات أو المنشآت العامة (كالنور والمياه).

5- الا يكون مطلوبا للخدمة العسكرية.

6- أن يكون مقيماُ في المنطقة التي يرغب العمل فيها .

مادة (4)

يقدم طلب التطوع إلي مكتب الدفاع المدني في الجهة التي بها محل اقامة المتطوع ويجب أن يشمل الطلب اسم المتطوع وجنسيته وسنه وصناعته ، وأن يرفق بالطلب تعهد بالتطوع مدة لا تقل عن سنة .

مادة (5)

يفصل في طلبات التطوع بعد التحقق من توافر الشروط السالفة رئيس مكتب الدفاع المدني المختص ، وعند قبول الطلب يعلم المتطوع بذلك .

مادة (6)

يلحق المتطوع بإحدي وحدات الدفاع المدني الخاصة بالانقاذ أو بالاسعاف أو بمراقبي الحريق أو بمراقبي الغارات الجوية أو غيرها من الفرق حسب لياقته للعمل .

مادة (7)

تنشأ بالمؤسسات والمنشآت العامة (كالنور والمياه ) فرق من المتطوعين من العاملين بها وتشرف عليها ادارة الدفاع المدني .

مادة (8)

يعتبر المتطوع مكلفا بالعمل من تاريخ اخطاره بقبول تطوعه وللمحافظ المختص أن يستبقي المتطوع مدة سنة كما له أن يفصل المتطوع من العمل قبل انقضاء مدة تطوعه .

مادة (9)

يرخص للمتطوعين بالانقطاع عن أعمالهم اثناء الغارات الجوية وفي اليوم التالي لحدوث الغارات الجوية اذا وقعت بعد منتصف الليل واثناء الكوارث الطبيعية في السلم ويستحقون في هذه الأيام اجورهم المعتادة لدى الجهات التي يعملون بها .

مادة (10)

لا يجوز للمتطوع الامتناع عن اداء عمل يكلف به أو يرفض الاستمرار فيه أو العودة اليه بغير عذر يقبله ضابط المركز .

مادة (11)

تنظم فرق الدفاع المدني حسب التعليمات الصادرة من ادارة الدفاع المدني ويعد لهم علامات مميزة يرتدونها اثناء عمليات الحرب والسلم .

مادة (12)

على وكيل الوزارة لشئون الامن والشرطة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

الرائد / الخويلدي الحميدي

وزير الداخلية والحكم المحلي

صدر في 5 ربيع الثاني 1391 هـ

الموافق 30 مايو 1971 م

صنف النص:قرار
عدد النص:255
تاريخ النص:1971-08-26
الوزارة / الهيكل:وزير العدل
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.