قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (259) لسنة 1989م
بسريان بعض أحكام القرار رقم (254) لسنة 1982م
على الطيارين والفنيين بطيران الشرطة
اللجنة الشعبية العامة،
• بعد الاطلاع على القانون رقم 1972/6م بشأن الشرطة وتعديلاته،
• وعلى القانون رقم (15) لسنة1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية،
• وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (254) لسنة 1982م بتحديد المعاملة المالية للطيارين ومهندسي الصيانة ومساعديهم من العاملين بقطاع الطيران الخفيف،
• وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (30) لسنة 1989م بتحديد المعاملة المالية للطيارين والفنيين من العاملين بطيران الشرطة،
• وعلى كتاب الادارة العامة لشئون الامن رقم (321)، المؤرخ في 1 رجب 1398 و.ر الموافق 1989/2/7م.
قــــــــــــــــررت:
مادة (1)
تسري على الطيارين الوطنيين العاملين بطيران الشرطة ذات علاوة التمييز المقررة لرتبة طيار من الفئة ج المنصوص عليها بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (254)لسنة 82م المشار إليه وبذات الشروط الواردة به، كما تسري على الفنيين الوطنيين العاملين بطيران الشرطة ذات علاوة التمييز المقررة لوظيفة (مساعد مهندس صيانة فئة د) المنصوص عليها بالقرار المذكور، وبذات الشروط الواردة به.
مادة (2)
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (30) لسنة 1989م بتحديد المعاملة المالية للطيارين والفنيين من العاملين بطيران الشرطة المشار إليه.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1989/1/1م، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 24 رجب 1398
و.ر
الموافق1989/3/2 م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.