احدث القوانين

>

قرار رقم (26) لسنة 2016 بتقرير حكم في شأن تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك للعام 2016 ميلادي / 1437 هجري

قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

رقم (26) لسنة 2016م

بتقرير حكم في شأن تحديد ساعات الدوام الرسمي

خلال شهر رمضان المبارك للعام 2016 ميلادي / 1437 هجري

المجلس الرئاسي

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ (3 / أغسطس / 2011م) وتعديلاته.
  • وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ ( 17/ ديسمبر / 2015م).
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاته.
  • وعلى قانون رقم (5) لسنة 2012م، بشأن العطلات الرسمية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012م، بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (356) لسنة 2012م، بتعديل قرار رقم (10) لسنة 2012م بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي.

قــــــــــــــــرر:

مادة (1)

تكون ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 2016 ميلادي للجهات التي تسري عليها أحكام القرار رقم (10) لسنة 2012 ميلادي المشار إليه وتعديلاته من الساعة (09:00) التاسعة صباحا حتى الساعة (14:00) الثانية ظهرا، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة المذكور.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه حسب الإختصاص.

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

صدر في: 29 / شعبان / 1437 هجري

الموافق: 5 / 6 / 2016 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:26
تاريخ النص:2016-06-05
الوزارة / الهيكل:رئيس الدولة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.