قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
رقم (26) لسنة 2016م
بتقرير حكم في شأن تحديد ساعات الدوام الرسمي
خلال شهر رمضان المبارك للعام 2016 ميلادي / 1437 هجري
المجلس الرئاسي
بعد الاطلاع على:
قــــــــــــــــرر:
مادة (1)
تكون ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 2016 ميلادي للجهات التي تسري عليها أحكام القرار رقم (10) لسنة 2012 ميلادي المشار إليه وتعديلاته من الساعة (09:00) التاسعة صباحا حتى الساعة (14:00) الثانية ظهرا، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة المذكور.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه حسب الإختصاص.
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
صدر في: 29 / شعبان / 1437 هجري
الموافق: 5 / 6 / 2016 ميلادي
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.