قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (260) لسنة 1989م
بتقرير بعض الضوابط في شأن الاستخدام
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــررت:
مادة (1)
تكون الأولوية في التعيين لشغل الوظائف الشاغرة، وسد احتياجات قطاعات العمل المختلفة من القوى العاملة لخريجي الجامعات والمعاهد العليا والمعاهد الفنية المتوسطة ومراكز التدريب المهني وكذلك المواطنين العرب الليبيين الذين أدوا الخدمة الوطنية وتم انفكاكهم.
مادة (2)
باستثناء الخريجين الذين يتم تنسيبهم بمعرفة أمانة الخدمة العامة لا يجوز تعيين باحثين عن عمل سواء من الليبيين أو غيرهم إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة الشعبية للخدمة العامة في البلدية التي يقع في نطاقها موقع العمل ويشترط تعذر شغل الوظائف والمهن بمختلف جهات العمل من الفئات المشار إليها بالمادة السابقة.
مادة (3)
يكون للعرب الوافدين على الجماهيرية حق العمل أسوة بنظرائهم العرب الليبيين وتطبق على الراغبين منهم في الإقامة الدائمة بالجماهيرية الأحكام الواردة بقراري اللجنة الشعبية العامة رقمي (456، 602) لسنة 1988م، المشار إليهما، وتتم معاملتهم وفقا لأحكام القانون رقم (15) لسنة 1981م، أو وفقا لأحكام لائحة استخدام العاملين غير الوطنيين المشار إليها حسب الأحوال.
مادة (4)
لا يجوز لأية جهة من جهات العمل استخدام أي أجنبي غير عربي من داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة وفي حدود أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (233) لسنة 1989م
مادة (5)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 24 رجب 1398 و.ر
الموافق 2 / 3 / 1989م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.