احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (263) لسنة 1973 بشأن التعيين برتب ضباط الصف بالشرطة

قرار رقم (263) لسنة 1973م

بشأن التعيين برتب ضباط الصف بالشرطة

وزير الداخلية،

  • بعد الاطلاع على المادة 24 من القانون رقم (6) لسنة 91هـ/72م بشأن الشرطة وعلى القرار رقم (56) لسنة 92هـ/72م بشأن جواز تعيين المؤهلين أو من يتمتعون بخبرات معينة برتب ضباط الصف بالشرطة.
  • وتمكينا من تعيين الحاصلين على مؤهلات علمية أو فنية برتب تتناسب مع هذه المؤهلات.
  • وبعد أخذ رأي مجلس شئون الشرطة.

قــــــــــــــــرر:

مادة (1)

يجوز التعيين بإحدى رتب ضباط الصف إذا توفرت في المرشحين مؤهلات علمية أو خبرات فنية أو مهنية تطلبها مصلحة العمل.

ويكون التعيين في الرتب المعادلة للدرجات المدنية التي يشغلونها أو يعينون فيها وفقا لقانون الخدمة المدنية واللوائح والقرارات التنظيمية الصادرة بمقتضاه، فإذا كانوا من بين الموظفين المدنيين احتسبت لهم في هذه الرتب مدة خدمتهم في الدرجات المدنية التي كانوا يشغلونها.

مادة (2)

يلغى القرار رقم (56) لسنة 92هـ/72م المشار إليه.

مادة (3)

على وكيل وزارة الداخلية تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

الرائد/ الخويلدي الحميدي

وزير الداخلية

صدر في 21 ذو القعدة 1393هـ

الموافق 15 ديسمبر 1975م

صنف النص:قرار
عدد النص:263
تاريخ النص:1973-09-14

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.