قرار رقم (263) لسنة 1973م
بشأن التعيين برتب ضباط الصف بالشرطة
وزير الداخلية،
قــــــــــــــــرر:
مادة (1)
يجوز التعيين بإحدى رتب ضباط الصف إذا توفرت في المرشحين مؤهلات علمية أو خبرات فنية أو مهنية تطلبها مصلحة العمل.
ويكون التعيين في الرتب المعادلة للدرجات المدنية التي يشغلونها أو يعينون فيها وفقا لقانون الخدمة المدنية واللوائح والقرارات التنظيمية الصادرة بمقتضاه، فإذا كانوا من بين الموظفين المدنيين احتسبت لهم في هذه الرتب مدة خدمتهم في الدرجات المدنية التي كانوا يشغلونها.
مادة (2)
يلغى القرار رقم (56) لسنة 92هـ/72م المشار إليه.
مادة (3)
على وكيل وزارة الداخلية تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
الرائد/ الخويلدي الحميدي
وزير الداخلية
صدر في 21 ذو القعدة 1393هـ
الموافق 15 ديسمبر 1975م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.