احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (269) لسنة 1985 بشأن تنظيم طبع المطبوعات الصحفية

قرار اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة رقم (269) لسنة 1985

بشأن تنظيم طبع المطبوعات الصحفية.

 

أمين اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة

  • بعد الإطلاع على قرار مؤتمر الشعب العام رقم (5) لسنة 1985م بشأن إعادة تصعيد اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى القانون رقم (76) لسنة 1972م بشأن المطبوعات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إعادة تنظيم أمانة الاعلام الصادر في 30 جمادى الاولى 1389 من وفاة الرسول الموافق 16 إبريل 1980م.
  • وبناء على ما عرضه أمين شعبة الصحافة.

قرر

مادة (1) 

تطبع كافة المطبوعات الصحفية من صحف ومجلات على اختلاف أنواعها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

 

مادة (2) 

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

 

مادة (3) 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

توقيع :

 محمد على شرف الدين الفيتورى

أمين اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة

صنف النص:قرار
عدد النص:269
تاريخ النص:1985-03-01
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص