بإنشاء المركز الوطني للمعلومات والتوثيق
● بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976 م ولائحته
● وعلى القانون رقم (12) لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية،
● وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين
الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية،
● وعلى القانون رقم (7) لسنة 1984 م بشأن إيداع المصنفات التي تعد
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بإصدار لائحة العقود الادارية بتاريخ
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (937) لسنة 1984 م بإعادة تنظيم
● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بكتابه المؤرخ
في 25 / 3 / 1394 من وفاة الرسول الموافق 18 / 12 / 1984 م،
ينشأ بموجب أحكام هذا القرار مركز يسمى ‹المركز الوطني للمعلومات والتوثيق› تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
يكون المقر الرئيسي للمركز وموطنه القانوني في مدينة طرابلس بليبيا.
ويجوز إنشاء فروع للمركز داخل البلديات بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بناء على اقتراح لجنة إدارة المركز.
1- جمع وحفظ وإيداع المعلومات والوثائق وفقا للأسس والأساليب والوسائل التقنية الحديثة وجعلها في متناول الجهات العامة وذلك وفقا للقرارات والتنظيمات التي تصدر بالخصوص.
2- وضع الأسس الإرشادية والمعايير الموحدة وأساليب التنظيم بهدف التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة.
3- المساهمة في كل ما من شأنه تنمية حركة المعلومات والتوثيق والنشر داخل ليبيا*.
4- إقامة قواعد ومصادر معلومات وطنية في مجالات الطاقة البشرية والعلوم والتقنية وغيرها من المجالات التي تعكس خبرة وتجارب ليبيا* والتراث العربي والإنساني.
5- الإشراف على توجيه استثمار ليبيا* في كل ما يتعلق باستخدام الحاسبات الآلية ومعدات التوثيق والحفظ والاسترجاع وغيرها.
وللمركز في سبيل تحقيق أغراضه مباشرة التصرفات التي تمكنه من القيام بهذه المهام وعلى الأخص ما يلي:
أ) اقتراح إستراتيجية استعمالات وتوزيع الحاسبات الآلية وغيرها من وسائل الحفظ والتوثيق داخل ليبيا ووضع الضوابط الفنية اللازمة لذلك.
ب) التعاون مع المؤسسات العلمية وقواعد ومصارف المعلومات في مجالات المعرفة المختلفة وخاصة التي تباشر نشاطا مشابها لنشاطه.
ج) إقامة الدورات التدريبية في هذا المجال.
د) اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لإنشاء المركز ومكتملاته وإبرام العقود المتعلقة بذلك.
تتولى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط توجيه سياسة المركز والإشراف على تنفيذ وتحقيق أهدافه ولها على الأخص القيام بما يلي:
1- وضع السياسة العامة التي يسير عليها المركز وتحديد أهدافها.
2- تحديد الهيكل التنظيمي للمركز وإصدار اللوائح المنظمة له بناء على اقتراح لجنة الإدارة.
3- اعتماد الميزانية التقديرية للمركز.
4- اعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي للمركز.
تتولى إدارة المركز لجنة إدارية تشكل وتحدد المعاملة المالية لأعضائها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط وذلك على النحو التالي:
3- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للتعليم عضوا
4- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للجامعات عضوا
5- عضوان يختارهما أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط من ذوي التخصص والخبرة والكفاءة في أعمال المركز بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة.
وتكون مدة لجنة الإدارة خمس سنوات قابلة للتجديد.
وتبين لوائح المركز القواعد والأحكام للمنظمة لعمل اللجنة المذكورة وكيفية عقد اجتماعاتها.
يكون شغل وظيفة مدير عام المركز وتحديد معاملته المالية وكذلك مكافأة أعضاء لجنة الإدارة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
تتولى لجنة الإدارة إدارة شئون المركز بصفة عامة وتصريف أموره ولها على الأخص:
1- تنفيذ السياسة العامة للمركز التي تقرها اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
2- اقتراح إصدار اللوائح التنظيمية لأعمال المركز.
3- إعداد الميزانية التقديرية للمركز خلال شهر أكتوبر من كل سنة.
4- إعداد الميزانية والحساب الختامي للمركز.
5- قبول الهبات والمساعدات الغير مشروطة.
يختص المدير العام أو نائبه في حالة غيابه أو خلو منصبه بالأمور التالية:
1- إدارة وتصريف شئون المركز وتنسيق وتوجيه أعماله وتحقيق الرقابة عليها.
2- تمثيل المركز في علاقاته بالغير وأمام القضاء وتوقيع العقود المتعلقة بنشاطاته التي توافق عليها لجنة الإدارة.
3- إعداد المسائل التي تعرض على لجنة الإدارة.
4- تنفيذ قرارات وتوصيات لجنة الإدارة.
5- أية موارد أخرى تحال عليه من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
6- عرض قرارات لجنة الإدارة على أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط للاعتماد.
تتكون الموارد المالية للمركز من:
أ) الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية الإدارية وميزانية التحول.
ب) إيرادات نشاطه مقابل ما يقدمه من خدمات.
ج) الهبات والمساعدات الغير مشروطة.
د) سائر أمواله الثابتة والمنقولة.
ه) حصيلة القروض التي يعقدها المركز.
تبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
وتبدأ السنة المالية الأولى اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية للدولة.
للمركز أن يفتح حسابا مصرفيا أو أكثر بأحد المصارف العاملة بليبيا.
يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات المركز وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975م المشار إليه.
تنقل إلى المركز اختصاصات مصلحة الإحصاء وتجهيز البيانات المتعلقة بالحسابات الآلية الواردة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 937 لسنة 1984م بإعادة تنظيم أمانة التخطيط المشار إليه.
يجوز أن تلحق بالمركز – لدواعي المصلحة العامة وبعد الاتفاق مع الجهات ذات العلاقة – الحاسبات الآلية ومعدات الحفظ والتوثيق والاسترجاع بالوحدات الإدارية والأجهزة العامة.
ينقل الموظفون العاملون بمجال الحاسبات الآلية التابعون إلى الجهات التي آلت تبعية أجهزتها للمركز للعمل به وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية الأصلية.
تسري على العاملين بالمركز أحكام القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية وأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.