قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية
رقم (27) لسنة 1375 و.ر – 2007 مسيحي
بشأن إنشاء محكمة ونيابة أمن الدولة
المجلس الأعلى للهيئات القضائية،
قــــــــــــــــرر
مادة (
1
)
تنشأ محكمة استئناف تسمى (محكمة أمن الدولة) يكون مقرها مدينة طرابلس تختص بالفصل في الدعاوى الناشئة عن الجرائم الآتية:
1- الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
2- الجرائم الواردة في القانون رقم (17 لسنة 1972 مسيحي) بشأن تجريم الحزبية.
3- الجرائم المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة بشأن حماية الثورة الصادر في (3 شوال1389 هـ) الموافق 11/12/1969 مسيحي.
4- الجرائم المرتبطة بالجرائم المشار إليها في الفقرات السابقة.
ويتحدد اختصاصها المكاني بكافة أنحاء الجماهيرية العظمى.
مادة (
2
)
تتشكل محكمة أمن الدولة من رئيس وعدد كاف من المستشارين ويجوز أن يكون من بينهم من هو بدرجة رئيس أو وكيل بالمحكمة يتم نقلهم من بين العاملين بمحاكم الاستئناف بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
مادة (
3
)
تتكون المحكمة من عدد من الدوائر تؤلف كل منها من ثلاثة مستشارين بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة.
مادة (
4
)
تنشأ نيابة استئناف تسمى (نيابة أمن الدولة) يكون مقرها مدينة طرابلس ويتحدد اختصاصها المكاني بدائرة اختصاص محكمة أمن الدولة، وتختص بالتحقيق ورفع الدعوى الجنائية ومباشرتها في الجرائم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار.
مادة (5)
استثناء من أحكام هذا القرار تتولى المحاكم والنيابات النظر في دعاوى الجنح الناشئة عن الجرائم المشار إليها في المادة الأولى وفقاً لاختصاصها المكاني ما لم تكن مرتبطة بها.
مادة (6)
تحال الدعاوى والوقائع المتعلقة بالجرائم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار المتداولة أمام المحاكم والنيابات إلى المحكمة أو النيابة المنشأتين بموجب هذا القرار بالحالة التي هي عليها، كما تحال الدعاوى والوقائع الأخرى المتداولة أمام المحاكم والنيابات التخصصية المنشأة بموجب قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (3) لسنة 1428 ميلادية المشار إليها إلى المحاكم والنيابات المختصة.
مادة (7)
يلغى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (3/1428 ميلادية) المشار إليه وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (8)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من الفاتح من بداية السنة القضائية (2007–2008 مسيحي) وينشر في مدونة الإجراءات.
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
صدر في: 19 / هانيبال / 1375 و.ر
الموافق: 19 / 08 / 2007 مسيحي
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.