احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (27) لسنة 2010 بشأن اعتبار متوفين شهداء واجب

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (27) لسنة 1378 و.ر (2010 مسيحي)

باعتبار متوفين شهداء واجب

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 1991 مسيحي، بتقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين اثناء تأدية الواجب.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (271) لسنة 1377 و.ر، بإعادة تسمية رئيس وأعضاء لجنة شهداء الواجب.
  • وبناء على ما عرضه مدير إدارة الوظيفة العامة والتنظيم الإداري باللجنة الشعبية العامة بمذكرته المرفق بها محضر الاجتماع رقم (45) لسنة 1377 و.ر للجنة شهداء الواجب.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1378 و.ر.

قــــــــــــــــررت:

مادة (1)

يعتبر الإخوة الواردة أسماؤهم فيما بعد شهداء واجب وعددهم (41) أولهم / جمعة أمحمد ميلاد الجحاوي، وآخرهم / فوزي عمر البدري.

تـ

الاسم

جهة العمل

1

جمعة أمحمد ميلاد الحاوي

قطاع الأمن العام

2

عبد السلام مسعود أحمد مسعود

قطاع الأمن العام

3

محمود محمد محمود بدر

قطاع الأمن العام

4

مفتاح صالح مفتاح أبو زليليعة

قطاع الأمن العام

5

أسامة مفتاح صالح أدريس

قطاع الأمن العام

6

محمود مفتاح عبد السلام الحمادي

قطاع الأمن العام

7

أحمد سعد جمعة عطية

قطاع الأمن العام

8

عاطف صالح جبريل

قطاع الأمن العام

9

يحيى عبد الله عبد السلام لاغا

قطاع الأمن العام

10

إبراهيم عبد العزيز عبد الله بكار

قطاع الأمن العام

11

موسى محمد سالم رمروم

قطاع الأمن العام

12

الناجي فضيل عقاب العوامي

قطاع الأمن العام

13

مرزوق محبوب مرزوق إبراهيم

قطاع الأمن العام

14

أحمد سالم محمد الصغير

قطاع الأمن العام

15

توفيق جمعة علي عاشور

قطاع الأمن العام

16

سالم عبد الرزاق محمد نجم

قطاع الأمن العام

17

حسين امحمد عبد القادر مناع

قطاع الأمن العام

18

عادل محمد أحمد فاريك

قطاع الأمن العام

19

إمراجع علي عبد السلام إمكاده

الشعب المسلح

20

محمد محمد عيسى الفزاني

الشعب المسلح

21

محمد عبد الرحمن جاد الله امقيطيف

الشركة العامة للكهرباء

22

فتحي إبراهيم عبد الله موسى

الشركة العامة للكهرباء

23

مصطفى رمضان منصور الحاسي

الشركة العامة للكهرباء

24

مفتاح عمار علي صالح

الشركة العامة للكهرباء

25

محمد أحمد علي حموده

قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية

26

مصطفى رمضان الكاسح المسلاتي

قطاع التعليم والبحث العلمي

27

علي أرحومة أبو عائشة

قطاع التعليم والبحث العلمي

28

فتحي سليمان محجوب أبو زقية

قطاع التعليم والبحث العلمي

29

مرعي عبد القادر حمد المغربي

مشروع النهر الصناعي

30

علي الصويعي سالم حديدان

المؤسسة الوطنية للنفط

31

عمر علي عبد السلام زايد

جهاز المراجعة المالية

32

حمزة عمار صالح العباني

جهاز المراجعة المالية

33

عبد الله سالم عبد الله القمودي

شركة الراحلة للخدمات النفطية

34

عمران رمضان عمران الزلاوي

المؤسسة الوطنية للنفط

35

سراج المهدي أبو خليخيل أرحومه

جهاز الشرطة الزراعية

36

علي أحمد الأشهب

جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية

37

وسيم أحمد أبو بكر

جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية

38

محمد صالح عبد الحفيظ جحا

قطاع التخطيط والمالية

39

سالمة أحمد بن حموده

قطاع الصحة والبيئة

40

عصام حسن محمد البلالي

جهاز النهر الصناعي

41

فوزي عمر البدري

الخطوط الجوية الإفريقية

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.


اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 08 / صفر

الموافق: 23 / 01 / 1378 و.ر (2010 مسيحي)

صنف النص:قرار
عدد النص:27
تاريخ النص:2010-01-23
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.