احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (277) لسنة 2006 بزيادة قيمة المعاشات الاساسية

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (277) لسنة 1374 و.ر 2006 مسيحي.

بزيادة قيمة المعاشات الأساسية.

اللجنة الشعبية العامة،،،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية بشان تحسين دخول ذوي الدخل المحدود وأصحاب المعاشات.
  • وعملا بما أقره مجلس التخطيط العام في اجتماعه العادي الثاني للعام 1372 و.ر (2004 مسيحي) بشأن دراسة موضوع كيفية رفع دخل الفرد والمجتمع.
  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976 مسيحي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم (13) لسنة 1981 مسيحي، بشان الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (16) لسنة 1985 مسيحي، بشان المعاش الأساسي، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 1428 ميلادية، بأنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1439 ميلادية.
  • وعلى ما انتهت إليه اللجان المسكلة بمقتضى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (327) لسنة 1374 و.ر وبتشكيل لجان وتحديد مهامها.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة ف اجتماعها الثاني لسنة 1369 و.ر
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع والعشرين لسنة 1374 و.ر.

قـــــــــــررت

مادة (1)

تزاد قيمة المعاش الأساسي بحيث تصبح على النحو الآتي:

أ‌- (130) مائة وثلاثين دينارا للمستحقين الذين لا يعالون.

ب‌- (180) مائة وثمانين دينارا للمستحقين من الأسر المكونة من شخصين.

ت‌- (220) مائتين وعشرين دينارا للمستحقين من الأسر المكونة من ثلاثة أشخاص أو أكثر.

مادة (2)

تمول الزيادة في فيمة المعاشات الاساسية من مصار تمويل المعاش الأساسي المحددة بالقانون وما تخصصه أمانة اللجنة الشعبية العامة لهذا الغرض من موارد صندوق الجهاد وأموال الزكاة، وعوائد استثمارات صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي المخصصة للمحرومين من الثروة، وغرها من الموارد الأأخرى.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من أول شهر الكانون 1374 و.ر (2006 مسيحي) وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الاجراءات.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 7 ذي القعدة.

الموافق: 29/11/1374 و.ر 2006 مسيحي.

صنف النص:قرار
عدد النص:277
تاريخ النص:2006-11-29
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.