قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (277) لسنة 1374 و.ر 2006 مسيحي.
بزيادة قيمة المعاشات الأساسية.
اللجنة الشعبية العامة،،،
قـــــــــــررت
مادة (1)
تزاد قيمة المعاش الأساسي بحيث تصبح على النحو الآتي:
أ- (130) مائة وثلاثين دينارا للمستحقين الذين لا يعالون.
ب- (180) مائة وثمانين دينارا للمستحقين من الأسر المكونة من شخصين.
ت- (220) مائتين وعشرين دينارا للمستحقين من الأسر المكونة من ثلاثة أشخاص أو أكثر.
مادة (2)
تمول الزيادة في فيمة المعاشات الاساسية من مصار تمويل المعاش الأساسي المحددة بالقانون وما تخصصه أمانة اللجنة الشعبية العامة لهذا الغرض من موارد صندوق الجهاد وأموال الزكاة، وعوائد استثمارات صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي المخصصة للمحرومين من الثروة، وغرها من الموارد الأأخرى.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من أول شهر الكانون 1374 و.ر (2006 مسيحي) وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الاجراءات.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 7 ذي القعدة.
الموافق: 29/11/1374 و.ر 2006 مسيحي.
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.