احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (28) لسنة 1977 بشأن إنشاء فروع لنيابة مكافحة التهريب وتحديد دوائر اختصاصه

قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل

رقم (28) لسنة 1977 بشأن إنشاء فروع لنيابة مكافحة

التهريب وتحديد دوائر اختصاصها

أمين العدل

· بعد الإطلاع على قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976م.

· وعلى القانون رقم (97) لسنة 1976م بشأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية.

· وبعد الاتفاق مع أمين الداخلية والخزانة.

قــــــــــــرر

مادة (1)

تنشأ فروع لنيابة مكافحة التهريب في الجهات التالية، وتحدد دائرة اختصاص كل منها على الوجه المبين قرينه.

1 غريان وتتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة غريان الابتدائية.

2 الخمس وتتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة الخمس الابتدائية.

3 مصراته وتتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة مصراته الابتدائية.

4 الجبل الأخضر وتتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة الجبل الأخضر الابتدائية.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

محمد علي الجدى

أمين العدل

صدر في 16 محرم 1398 هـ

الموافق 26 ديسمبر 1977م

صنف النص:قرار
عدد النص:28
تاريخ النص:1977-01-01
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.