قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل
رقم (28) لسنة 1977 بشأن إنشاء فروع لنيابة مكافحة
التهريب وتحديد دوائر اختصاصها
أمين العدل
· بعد الإطلاع على قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976م.
· وعلى القانون رقم (97) لسنة 1976م بشأن مكافحة تهريب البضائع خارج الدوائر الجمركية.
· وبعد الاتفاق مع أمين الداخلية والخزانة.
قــــــــــــرر
مادة (1)
تنشأ فروع لنيابة مكافحة التهريب في الجهات التالية، وتحدد دائرة اختصاص كل منها على الوجه المبين قرينه.
1 – غريان وتتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة غريان الابتدائية.
2 – الخمس وتتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة الخمس الابتدائية.
3 – مصراته وتتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة مصراته الابتدائية.
4 – الجبل الأخضر وتتحدد دائرة اختصاصه بدائرة اختصاص محكمة الجبل الأخضر الابتدائية.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد علي الجدى
أمين العدل
صدر في 16 محرم 1398 هـ
الموافق 26 ديسمبر 1977م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.