احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (28) لسنة 2007 بشأن إنشاء محكمة ونيابة شرق طرابلس الابتدائيتين وتعديل اختصاص محكمتين ونيابتين ابتدائيتين

قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية

رقم (28) لسنة 1375 و.ر – 2007 مسيحي

بإنشاء محكمة ونيابة شرق طرابلس الابتدائيتين

وتعديل اختصاص محكمتين ونيابتين ابتدائيتين

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (6) لسنة 1374 و.ر بشأن نظام القضاء.
  • وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (7) لسنة 1373 و.ر بإنشاء محكمتين ابتدائيتين وتعديلاته.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (27) لسنة 1375 و.ر. بشأن إنشاء محكمة ونيابة أمن الدولة.
  • وعلى ما عرضه الأخ / رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الثامن لسنة 1375 و.ر بتاريخ 6 / 8 / 2007 مسيحي.

قــــــــــــــــرر

مادة (1)

تنشأ محكمة ابتدائية (تسمى محكمة شرق طرابلس الابتدائية) يكون مقرها مدينة تاجوراء، وتتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم التالية:

1- محكمة تاجوراء الجزئية.

2- محكمة سوق الجمعة الجزئية.

3- محكمة القره بوللي الجزئية.

مادة (2)

تنشأ بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الابتدائية نيابة ابتدائية تسمى (نيابة شرق طرابلس الابتدائية)، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة شرق طرابلس الابتدائية وتتبعها النيابات الجزئية التالية:

1- نيابة تاجوراء الجزئية.

2- نيابة سوق الجمعة الجزئية.

3- نيابة القره بوللي الجزئية.

مادة (3)

تحال القضايا المتعلقة بجرائم المرور المتداولة أمام محكمتي تاجوراء والقره بوللي الجزئيتين لمحكمة مرور طرابلس الجزئية.

كما تحال القضايا المتعلقة بجرائم المرور المتداولة أمام نيابتي تاجوراء والقره بوللي الجزئيتين لنيابة مرور طرابلس الجزئية.

مادة (4)

تعدل دائرة اختصاص محكمتي جنوب وشمال طرابلس الابتدائيتين بحيث تكون على النحو التالي:

أولا: محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة باب بن غشير الجزئية.

ثانيا: محكمة شمال طرابلس الابتدائية، وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة المدينة الجزئية.

مادة (5)

تعدل دائرة اختصاص نيابتي جنوب وشمال طرابلس الابتدائيتين بحيث تكون على النحو التالي:

أولا: تحدد دائرة اختصاص نيابة جنوب طرابلس الابتدائية بدائرة اختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية وتتبعها نيابة باب بن غشير الجزئية.

ثانيا: تحدد دائرة اختصاص نيابة شمال طرابلس الابتدائية بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية وتتبعها نيابة المدينة الجزئية.

مادة (6)

تحال القضايا المتداولة أمام محكمتي شمال وجنوب طرابلس الابتدائيتين والتي تخرج عن اختصاصهما ولم يتم حجزها للحكم كل إلى المحكمة المختصة.

كما تحال القضايا المنظورة أمام نيابتي شمال وجنوب طرابلس الابتدائيتين والتي تخرج عن اختصاصهما كل إلى النيابة المختصة.

مادة (7)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (8)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من بداية السنة القضائية (20072008 مسيحي) وينشر في مدونة الإجراءات.


المجلس الأعلى للهيئات القضائية

صدر في: 19 /هانيبال / 1375 و.ر

الموافق: 19 / 08 / 2007 مسيحي

صنف النص:قرار قضائي, قرار قضائي
عدد النص:28
تاريخ النص:2007-12-10
حالة النص:المعمول به, المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.