قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (28) لسنة 2014م
بشأن تمديد الفترة الزمنية المقررة لاختيار رئيس الحكومة المؤقتة الجديد
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على:
أصدر القرار الآتي
مادة (1)
تمدد الفترة الزمنية المتفق عليها المقررة لاختيار رئيس جديد للحكومة المؤقتة لمدة أسبوعين اعتبارا من تاريخ 25/جماد الأولى/1435 هجرية، الموافق 26/3/2014م.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المتاحة.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ 27/مارس /2014م
General National Congress
Resolution No. (28) of 2014
on extending the time period for selecting the Acting Prime Minister
The General National Congress
Upon review of:
issued the following resolution:
Article (1)
The agreed time period for selection of a new Acting Prime Minister shall be extended for two weeks starting from 25 Jumada al-Oula 1435 AH, corresponding to 26/03/2014.
Article (2)
This resolution shall enter into force from its date of issuance, and it shall be published in the Official Gazette and the available media.
The General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
On 26 Jumada al-Oula 1435 AH
Corresponding to 27 March 2014 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.