قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
رقم (282) لسنة 1423 ميلادية
بشأن اعتبار خدمة من يفقد حياته من أعضاء
هيئة الشرطة أثناء تأدية واجباته أو بسببها مستمرة
إلى حين بلوغه السن المقررة لترك الخدمة
اللجنة الشعبية العامة للعدل والامن العام،
قـــــــــررت
مادة (1)
يطبق في شأن أعضاء هيئة الشرطة الذين يفقدون حياتهم أثناء تأديتهم لواجباتهم الوظيفية أو بسببها ذات الشروط والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 368 لسنة 1992م باللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1991م المشار إليه.
مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة للعدل
والامن العام
صدر في 15/ذي الحجة /1403 و.ر
الموافق: 26/5/1423م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.