قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
رقم (283) لسنة 1423 م
بالشروط والقواعد الخاصة بمحو العقوبات التأديبية
لأعضاء هيئة الشرطة
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
● بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1992 م بشأن إصدار قانون الأمن
والشرطة وتعديله.
● وعلى قرار أمين الداخلية رقم (62) لسنة 1972 م بشأن محو العقوبات التأديبية
لرجال الشرطة.
● وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الأول لعام
1423 م.
قررت
مادة (1)
مع مراعاة أحكام المادة (34) من القانون رقم 10 لسنة 1992م المشار إليه، يجوز أن تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على عضو هيئة الشرطة بانقضاء الفترات الآتية:
1- سنة في حالة الإنذار والخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة أيام.
2- سنتين في حالة الخصم من المرتب مدة تزيد على خمسة أيام والحجز في مقر العمل مدة لا تجاوز عشرة أيام.
3- ثلاث سنوات في حالة الحجز في مقر العمل مدة تزيد على عشرة أيام أو الحجز في الغرفة مدة لا تجاوز خمسة أيام.
4- أربع سنوات في حالة العقوبات الأخرى عدا عقوبة خفض الرتبة.
مادة (2)
يتم المحو بقرار من الكاتب العام للشئون الأمنية بناء على طلب كتابي من ذوي الشأن عن طريق المدير المختص.
ويشترط لصدور القرار بمحو العقوبة أن يكون سلوك عضو هيئة الشرطة وعمله منذ توقيع العقوبة
مرضيين، وأن لا يكون قد عاد إلى ارتكاب إحدى الأفعال المنصوص عليها في المادة 64 من القانون رقم 10 لسنة 1992م المشار إليه قبل انقضاء المدة المحددة لمحو العقوبة وفقاً لأحكام المادة السابقة.
مادة (3)
يترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر ذلك على الحقوق والتعويضات التي ترتبت عليها، وترفع أوراق العقوبة وما يتعلق بها من ملف عضو هيئة الشرطة.
مادة (4)
يلغى القرار رقم 62 لسنة 1972م المشار إليه وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (5)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة للعدل
والأمن العام
صدر في: 15 / ذي الحجة / 1403 و.ر
الموافق: 26 / 5 / 1423 م.
The General People's Committee for Justice and Public Security
Decree No. (283) of 1423 FBP on the Conditions and Rules of Removing Disciplinary Penalties for Police Members
Upon review of:
● Law No. (10) of 1992 AD on the Security and Police, as amended;
● The Secretary of the Interior Decree No. (62) of 1972 AD on the Removal of Disciplinary Penalties for Policemen; and
● The minutes of the first meeting of the General People's Committee for Justice and Public Security in 1423 FBP,
The General People's Committee for Justice and Public Security has decreed the following:
Article (1)
Subject to the provisions of Article (34) of the abovementioned Law No. 10 of 1992 AD, the disciplinary penalties imposed on police members may be removed upon the expiration of the following periods:
1. One year in case of a warning and salary deduction not exceeding five days.
2. Two years in case of a salary deduction not exceeding five days and detention at the headquarters for a period not exceeding ten days.
3. Three years in case of detention at the headquarters for a period not exceeding ten days or detention in a room for a period not exceeding five days.
4. Four years in case of any other penalty except for demotion in rank.
Article (2)
The penalty shall be removed by the virtue of a decision by the Undersecretary for Security Affairs based on a written request to be submitted by the concerned parties through the competent director.
As a condition for penalty removal, the concerned police member shall display a satisfactory behavior since the imposition of the penalty.
In addition, such member shall not have involved in any of the acts prescribed in Article 64 of Law No. 10 of 1992 AD, before the expiry of the penalty removal period as per the provisions of the said article.
Article (3)
The removal shall result in considering penalties as if they never existed for future purposes. This shall not affect the rights and compensations resulted therefrom. The penalty papers and relevant material shall be taken out of the police member’s file.
Article (4)
The aforementioned Decree No. (62) of 1972 AD, as well as any provisions to the contrary of this Decree, shall be repealed.
Article (5)
This Decree shall enter into force as of the date of its issuance and shall be implemented by the competent entities and published in the official gazette.
The General People's Committee for Justice and Public Security
Issued on: 15 Dhul Hijjah 1403 FDP
Corresponding to: 26/5/1423 FBP
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.