قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (288) لسنة 1987
بشأن لائحة إجراءات عمل اللجنة الشعبية للمكتب
الشعبي للاتصال الخارجي
اللجنة الشعبية العامة ،،
· بعد الإطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
· وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (5) لسنة 1984م بتشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي.
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (1356) لسنة 1981م بتنظيم المكتب الشعبي للاتصال الخارجي
· وعلى قرار اللجتة الشعبية العامة رقم (777) لسنة 1958م بشأن لائحة تنظيم اجتماعات اللجان الشعبية.
· وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي بمذكرته رقم (61) لسنة 1987م المؤرخه في 6 رمضان 1396 و.ر الموافق 4/5/1987م .
قررت
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:-
اللجنة/ اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي.
الأمين/ أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي أو من يحل محله.
الأعضاء/ أعضاء اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي.
المكتب/ المكتب الشعبي للاتصال الخارجي.
مادة (2)
تعقد اللجنة اجتماعاتها العادية بمقر عملها أو بأي مكان آخر يتفق عليه مرة على الأقل كل أسبوع, وذلك لبحث ومناقشة المسائل الداخلة في اختصاصها.
ويحدد الأمين أحد أيام الأسبوع لاجتماع اللجنة كما يحدد الموعد الذي سيعقد فيه الاجتماع.
ويجوز أن تعقد اللجنة اجتماعا غير عادي – إذا اقتضت الظروف – وذلك بناء على دعوة من أمينها أو بطلب من أحد أعضائها بالتنسيق مع الأمين وفي هذه الحالة يقتصر البحث على الموضوع الذي انعقد الاجتماع من أجله.
مادة (3)
تقوم أمانة سر اللجنة بإعداد مشروع جدول الأعمال بناء على المذكرات المقدمة من الأعضاء كل في مجال اختصاصه, وبتوزيعه قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل.
ويراعى في إعداد جدول الأعمال الترتيب التالي/
أ) مراجعة واعتماد محضر الجلسة السابقة.
ب) الموضوعات المستعجلة وطبيعتها وبترتيب ورودها.
ج) الموضوعات المؤجلة من الاجتماعات السابقة بترتيب تاريخ ورودها.
د) الموضوعات المقترح إدراجها حسب تاريخ ورودها.
هـ) ما يستجد من أعمال ويقتصر ذلك على الموضوعات التي لا تقبل التأجيل.
مادة (4)
لا يعتبر اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.
مادة (5)
حضور اجتماعات اللجنة واجب على كل عضو القيام به، ولا يجوز التخلف عن الحضور إلا بعذر مقبول، ويسجل في المحضر سبب تغيب العضو عن الاجتماع إذا كان السبب معروفا.
مادة (6)
يتولى الأمين إدارة اجتماعات اللجنة وتنظيم مناقشاتها ولا يجوز لأي من الأعضاء اخذ الكلمة أثناء الاجتماع إلا إذا إذن له الأمين بذلك.
مادة (7)
يأذن الأمين للأعضاء بالتحدث حسب ترتيب طلبهم للكلمة وعلى العضو المتكلم عدم الخروج على الموضوع المطروح للنقاش ولا يجوز لأي من الأعضاء مقاطعة العضو المأذون له بالتحدث، ومع ذلك يجوز لأي عضو أن يطلب نقطة نظام إذا رأى أن العضو المتحدث قد خرج على الموضوع أو لم يراع القواعد الواجب إتباعها.
مادة (8)
يحظر على العضو المتحدث استخدام العبارات غير اللائقة كما لا يجوز له الخوض في المسائل الشخصية لغيره من الأعضاء.
مادة (9)
إذا أخل المتحدث بنظام الجلسة بالقول أو الفعل بشكل يعيق السير الطبيعي للجلسة جاز للأمين تنبيهه لذلك، فإذا تمادى جاز له وقفه عن ذلك وإثبات ما قام به في محضر الاجتماع.
مادة (10)
إذا اختل نظام الجلسة ولم يتمكن الأمين من الاستمرار في تسييرها وجب عليه إنهاء الاجتماع أو تأجيله.
مادة (11)
لا يجوز لأي عضو أن ينصرف أثناء الجلسة إلا بإذن من الأمين.
مادة (12)
يعلن الأمين قفل باب المناقشة في الموضوع المطروح على اللجنة بعد انتهاء طالبي الكلام، ويجوز للأمين بناء على اقتراح أحد الأعضاء وبعد موافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين قفل باب المناقشة قبل ذلك إذا ما رؤى أن الموضوع قد استوفى بحثه، فإذا أقرت اللجنة قفل باب المناقشة في أي موضوع لا يجوز العودة إليه في نفس الجلسة.
مادة (13)
يجوز للجنة بعد البدء في مناقشة مسألة معينة أن تؤجل البت فيها إلى حين الحصول على البيانات أو المعلومات المتعلقة بها، ولها أن تحيلها إلى لجنة فرعية من بين أعضائها أو من موظفي المكتب المختصين لاستيفاء البيانات أو المعلومات المطلوبة.
ويجوز للجنة استدعاء أي من أمناء المكاتب أو موظفي المكتب أو من تراه من غير العاملين بالمكتب لحضور جلساتها أثناء مناقشتها لموضوع ما للاستئناس برأيه.
ويقوم الأمين بتلخيص مجمل المناقشات في كل موضوع من مواضيع جدول الأعمال في نهاية مناقشته وما تقرر بشأنه.
مادة (14)
تصدر قرارات اللجنة في المسائل المطروحة عليها بتوافق الآراء ما أمكن ذلك وإلا فبموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين على أن تسجل ملاحظات وتحفظ كل عضو في محضر الاجتماع.
ويتولى الأمين إبلاغ قرارات اللجنة إلى الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها مع أعضاء اللجنة كل فيما يخصه.
مادة (15)
تسجل مناقشات اللجنة، ويعد لها محضر يتضمن على وجه الخصوص ما يلي/
1) تاريخ ووقت ومكان انعقاد الجلسة.
2) أسماء الأعضاء الحاضرين.
3) أسماء الأعضاء المتغيبين مع بيان سبب الغياب.
4) بنود جدول الأعمال.
5) ملخص للمناقشات التي دارت أثناء الجلسة لكل موضوع جرى بحثه والقرارات الصادرة بشأنه.
مادة (16)
توقع محاضر الجلسات من محرر المحضر والأمين، وتبلغ إلى الأعضاء في مقار أعمالهم قبل يومين من الاجتماع اللاحق، كما تبلغ المحاضر والقرارات للجهات التي تقضي التشريعات النافذة تبليغها.
مادة (17)
يحظر إفشاء المناقشات أو المداولات التي تجرى في اجتماعات اللجنة.
مادة (18)
ينوب عن الأمين أثناء غيابه أو في حالة عدم تمكنه من أداء عمله لأي سبب أحد الأعضاء، ويكون ذلك بالتناوب فيما بينهم, وفقا للترتيب الوارد بقرار مؤتمر الشعب العام بتسمية أعضاء اللجنة، وإذا تعذر قيام المعني بالعمل لأي سبب كان حل محله العضو الذي يليه.
مادة (19)
يقوم الأمين في كل اجتماع عادي بتقديم ملخص لما يستجد من معلومات أو قضايا تتعلق بعمل اللجنة.
مادة (20)
تضع اللجنة نظاما يكفل لأعضائها الإطلاع على المعلومات والإجراءات والتوجيهات ذات العلاقة بمهام المكتب والأجهزة التابعة له ولها في سبيل/
(أ) إعداد سجل تدون به التوجيهات التي يتم تلقيها.
(ب) إصدار نشرة داخلية دورية محدودة التوزيع تتضمن أهم القضايا والمعلومات.
مادة (21)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.
مادة (22)
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 3 شوال 1396 و.ر
الموافق : 31/5/1987م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.