● بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (325) لسنة 1987 م
بتنظيم المكتب الشعبي للاتصال الخارجي،
● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي
والتعاون الدولي بمذكرته رقم (360) لسنة 1989 م المؤرخة في 19 جمادى
الأولى 1399 و.ر الموافق 17 / 12 / 1989 م.
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (12) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (325) لسنة 1987م المشار إليه، تحت بند (ح) يجري نصها على النحو التالي:
(ح) “العمل على إنشاء جمعيات الأخوة والصداقة، والإشراف عليها في الداخل والخارج، ومتابعة نشاطها وتسهيل مهامها، وتعريفها بالقضايا الوطنية والقومية والإسلامية.”
يلغى البند (19) من المادة (3) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (325) لسنة 1987م المشار إليه.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.