احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (292) لسنة 1982 بشأن تعديل وإضافة بعض الأحكام بالنظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الليبي

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (292) لسنة 1982 م

بشأن تعديل وإضافة بعض الأحكام

بالنظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الليبي

اللجنة الشعبية العامة ،،

  • بعد الإطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 20 جمادى الأول 1389 من وفاة الرسول الموافق 6 ابريل 1980م باعتماد النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الليبي.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة ورئيس الهلال الأحمر الليبي بمذكرته المؤرخة في 10 رجب 1391 من وفاة الرسول الموافق 3 مايو 1982م

قــــــررت

مادة (1)

تستبدل بالمادتين (18,16) من قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر باعتماد النظام الأساسي لجمعية الهلال الأحمر الليبي المشار إليه المادتان الآتيتان :

تتألف اللجنة المركزية من :

مادة (16)

أ‌) الأمين العام رئيسا

ب‌) رؤساء اللجان التنفيذية للفروع أعضاء

ج) وفي حالة تعذر حضور رئيس اللجنة التنفيذية للفرع، يجوز تفويض أحد أعضائها للمشاركة في اجتماعات اللجنة المركزية.

مادة (18)”

تجتمع اللجنة المركزية مرتين خلال السنة بدعوة من رئيسها، ويجوز انعقادها في الأحوال الطارئة بدعوة منه أو بطلب من ثلثي أعضائها.

مادة (2)

تضاف مواد جديدة تحت رقم (47 و48 و49) يكون نصها على النحو التالي:

مادة (47)

تتولى اللجنة المركزية بصفة مؤقتة اختصاصات المؤتمر العام في حالة تعذر انعقاده لأي سبب من الأسباب، ومن ثم عرض جميع القرارات والإجراءات التي اتخذتها على المؤتمر العام في أول اجتماع لاحق له.

مادة (48)

إذا شغر منصب الأمين العام فيما بين فترات انعقاد المؤتمر تختار اللجنة المركزية من يحل محله بصفة مؤقتة، على أن يعرض الأمر في أول انعقاد للمؤتمر العام للبت فيه وفق النظام الأساسي.

مادة (49)

يتولى الأمين العام بصفة مؤقتة ممارسة اختصاصات اللجنة المركزية في حالة تعذر اجتماعها لأي سبب من الأسباب، على أن تعرض جميع القرارات والإجراءات التي اتخذها الأمين العام على اللجنة المركزية في أول اجتماع لاحق لها.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في : 23 شعبان 1391 من وفاة الرسول

الموافق : 15 يونيو 1982 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:292
تاريخ النص:1982-03-15
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.