احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (295) لسنة 1994 بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لجهاز تحصين الساحل

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (295) لسنة 1423م

باعتماد التنظيم الداخلي لجهاز

تحصين الساحل

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (55) لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم (3) لسنة 1423م بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (746) لسنة 1993م بإنشاء جهاز تحصين الساحل.
  • وبناء على ما عرضه أمين لجنة إدارة جهاز تحصين الساحل بكتابه رقم 731.2.1 بتاريخ 1423.5.15م.

قــــــــــــــــررت:

مادة (1)

يعتمد التنظيم الداخلي لجهاز تحصين الساحل على النحو الوارد بقرار لجنة إدارته رقم (10) لسنة 1423م بإصدار الهيكل التنظيمي للجهاز.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 3 / محرم / 1403 و.ر

الموافق: 12 / الصيف / 1423 م.ر

صنف النص:قرار
عدد النص:295
تاريخ النص:1994-09-03
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.