احدث القوانين

>

الجزء VII: مراكز تدريب و مؤسسات بحوث في مجال الأمن والدفاع

قرار رقم (3) لسنة 1960 بشأن تنظيم شعار قوة بوليس طرابلس الغرب

قرار رقم (3) لسنة 1960

بتنظيم شعار قوة بوليس طرابلس الغرب (1)

 

ناظر الداخلية

  • بعد الاطلاع على المادة (5) من القانون رقم (2)

لسنة 1960 بتنظيم قوة بوليس طرابلس الغرب

  • وبناء على اقتراح مدير عام البوليس

 

قرر

 

مادة (1)

يكون شعار قوة بوليس طرابلس الغرب هلالا بوسطه نجمة خماسية الأضلاع.

 

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

 

طرابلس في 6 ربيع الأول 1380 هـ.

الموافق 28 أغسطس 1960 م.

عبد الخالق الطبيب

ناظر الداخلية

صنف النص:قرار
عدد النص:03
تاريخ النص:1960-08-28
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.