قرار وزير الدفاع رقم (3) لسنة 1965
بشأن إصدار تراخيص القيادة
المؤقتة للعسكريين (1)
وزير الدفاع،
رقم (15) لسنة 1964 في شأن المرور على الطرق
العامة المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 7 أبريل
1965، وبعد الاتفاق مع وزير المواصلات،
قرر
مادة (1)
لا يجوز لأحد قيادة المركبات الآلية التي يستخدمها الجيش دون الحصول على ترخيص بذلك من سلطة الترخيص العسكرية التي يصدر بتشكيلها وتنظيم إجراءاتها قرار من رئيس أركان الجيش.
مادة (2)
تقسم تراخيص القيادة المؤقتة للعسكريين إلى الفئات الآتية:
فئة أولى – ترخيص قيادة مركبة آلية لا تزيد حمولتها على ثلاثة طن والدراجات النارية بأنواعها.
فئة ثانية – ترخيص قيادة مركبة آلية تزيد حمولتها على ثلاثة طن ولا تتجاوز ستة أطنان.
فئة ثالثة – ترخيص قيادة مركبة آلية تزيد حمولتها على ستة طن أو السيارات الملحقة بها مقطورة أو الجرار أو البطاح.
مادة (3)
لا يمنح ترخيص القيادة العسكرية إلا للرجال العسكريين الذين يعهد إليهم بقيادة المركبات التي يستخدمها الجيش وبعد النجاح في الامتحان الذي تجريه لجنة مشكلة من ثلاثة أعضاء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس أركان الجيش.
مادة (4)
يصدر ترخيص القيادة على أحد النماذج الثلاثة المعدة لذلك بقرار من رئاسة أركان الجيش وفقاً لحاجة العمل والشروط الواردة في هذا القرار.
مادة (5)
ترخيص القيادة الصادرة وفقاً لهذا القرار ترخيص مؤقت لا يجوز استعماله لقيادة أي نوع آخر من أنواع المركبات الآلية الغير تابعة للجيش.
مادة (6)
مدة الترخيص سنتان ويجوز لسلطة الترخيص العسكرية تجديده أو سحبه في أي وقت متى رأت ضرورة ذلك وعلى الأخص عند انتهاء الخدمة العسكرية للمرخص له.
مادة (7)
على رئيس أركان الجيش تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 8 محرم 1385 هـ.
الموافق 9 مايو 1965 م.
عبد السلام بسيكري
وزير الدفاع
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.