احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (3) لسنة 1967 بشأن لائحة مقاومة الأمراض المعدية (السارية) والوقاية منها

قرار مجلس الوزراء

بلائحة مقاومة الأمراض المعدية

(السارية) والوقاية منها (1)

مجلس الوزراء،

● بعد الاطلاع على المادتين (1) و (3) من قانون

الصحة العامة رقم (69) لسنة 1958 المعدل بالقانون

رقم (27) لسنة 1963،

● وبناء على ما عرضه وزير الصحة العامة

قرر

مادة (1)

يقصد بالأمراض المعدية (السارية) في تطبيق أحكام هذه اللائحة الأمراض التي تنتقل من شخص إلى شخص أو من مكان أو شيء ملوث إلى الأشخاص وهي الأمراض المبينة في الجدول المرافق.

ويجوز بقرار من وزير الصحة العامة إضافة مرض أو أمراض أخرى إلى الجدول المذكور، إذا استدعت ظروف المرض المضاف أو الإصابة به وجوب مقاومته أو الوقاية منه طبقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة (2)

إذا أصيب شخص بمرض معد أو اشتبه في أنه مصاب به، أو كانت أسباب الاشتباه كافية، وجب تبليغ أقرب مركز للصحة أو قوة الأمن في المدن وأقرب سلطة صحية أو إدارية في القرى وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقت وقوع الإصابة أو الاشتباه في وقوعها، وعلى جهة الإدارة أو الأمن التي تلقت البلاغ أن تخطر به فورا أقرب مركز صحي.

مادة (3)

يقع واجب التبليغ عن الأمراض المعدية على الأشخاص الآتي بيانهم:

أ‌- الطبيب المعالج أو الطبيب الزائر والقابلة أو الممرضة أو الممرض.

ب‌- رئيس أسرة المصاب أو أفراد أسرته أو غيرهم ممن يقيمون معه في مسكن واحد، مع علمهم بحقيقة المرض.

جـ- المسؤول عن إدارة المدرسة أو المعهد أو الملجأ أو السجن أو الفندق إذا وقعت الإصابة في أي من هذه الأماكن.

د- ربان السفينة أو الطائرة، وسائق السيارة أو غيرها من وسائل النقل إذا وقعت الإصابة أثناء الرحلة في أي منها.

مادة (4)

على السلطة الصحية عند تسلم البلاغ عن وقوع الإصابة بمرض معد أن تنتقل فورا إلى مكان المصاب، وأن تتخذ كافة التدابير الصحية اللازمة، والتي من شأنها مقاومة المرض ومنعه من الانتشار أو الانتقال إلى أشخاص آخرين.

ولها في سبيل ذلك عزل المصاب ونقله إلى أية مستشفى ومراقبته ومراقبة وتطعيم الأشخاص المخالطين له أو سكان المحلة أو القرية، وتعقيم أو تطهير منزل أو مأوى المصاب والأثاث والأدوات التي يخشى تلوثها، وإحراق أو إعدام المواد الغذائية أو أية مواد أو أدوات أخرى ملوثة أو يخشى تلوثها، وذلك دون التعويض عن الأضرار التي قد تحدث نتيجة للتدابير الصحية المشار إليها.

مادة (5)

على السلطات الصحية تبليغ وكيل وزارة الصحة أو من يقوم مقامه بجميع حوادث الأمراض المعدية والتدابير الوقائية المتخذة في شأنها على وجه التفصيل، وذلك في نهاية كل أسبوع، وعلى النموذج المعد لهذا الغرض.

مادة (6)

يقصد بالسلطات الصحية في تطبيق أحكام هذه اللائحة موظفو وزارة الصحة العامة من أطباء مراكز الصحة العامة وأطباء المستشفيات أو المستوصفات والمساعدين والمفتشين الصحيين والممرضين وغيرهم ممن تنتدبهم وزارة الصحة العامة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

مادة (7)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات أو غيره من القوانين يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام هذه اللائحة أو القرارات أو الأوامر التي تصدر من السلطات الصحية المختصة بتنفيذها.

مادة (8)

على وزير الصحة العامة تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

صدر بالبيضاء في 3 شعبان 1387

الموافق 5 نوفمبر 1967

عبد الحميد البكوش

رئيس مجلس الوزراء

جدول الأمراض المعدية (السارية)


List of Notifiable Diseases

1- Smallpox

1- الجدرى

2- Cholera

2- الكوليرا

3- Yellow Fever

3- الحمى الصفراء

4- Plague

4- الطاعون

5- Typhus

5- التيفوس

6- Relapsing Fever

6- الحمى الراجعة

7- Typhoid Fever

7- الحمى التيفودية

8- Paratyphoid Fever

8- الحمى البراتيفودية

9- Brucellosis

9- الحمى المتموجة

10- Syphilis

10- الزهرى

11- Gonococcal Infection

11- السيلان

12- Dysentery

12- الدوسنطاريا

13- Food Poisoning

13- التسمم الغذائي

14- Scarlet Fever

14- الحمى القرمزية

15- Diphtheria

15- الدفتيريا

16- Meningococcal Infection

16- الالتهاب السحائي المننجكوكي

17- Leprosy

17- الجذام

18- Tetanus

18- الكزار

19- Anthrax

19- الجمرة الخبيثة

20- Acute Poliomyclitis

20- التهاب المادة السنجابية النخاعية الحاد (شلل الأطفال)

21- Acute Infection Encephalitis

21- الالتهاب الدماغي المعدي الحاد

22- Measles

22- الحصبة

23- Rabies

23- داء الكلب

24- Malaria

24- البرداء (المللاريا)

25- Schistosomiasis

25- البلهارسيا

26- Mumps

26- النكاف

27- Infectious Hepatitis

27- التهاب الكبد المعدي

28- Chickenpox

28- الجديري الكاذب

29- Whooping Cough

29- السعال الديكي

30- Tuberculosis of Respiratory System

30- التدرن الرئوي

31- Tuberculosis of Other Forms

31- التدرن من أنواع أخرى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.