احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (3) لسنة 1987 بشأن إلغاء نقطة جمركية

قرار اللجنة الشعبية العامة للخزانة

رقم (3) لسنة 1987 بشأن إلغاء نقطة جمركية

اللجنة الشعبية العامة للخزانة،

· بعد الإطلاع على قانون الجمارك رقم (67) لسنة 1972م المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1981م

· وعلى القرار الجمركي رقم (25) لسنة 1981م بإنشاء نقطة جمركية بمنطقة يفرن

قررت

مادة (1)

يلغى القرار الجمركي رقم (25) لسنة 1981 م بإنشاء نقطة جمركية بمنطقة يفرن.

مادة (2)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة للخزانة،

صدر في 18 ذو القعدة 1396 و.ر

الموافق 14/7/1987م

صنف النص:قرار
عدد النص:03
تاريخ النص:1987-04-07
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.