رقم (3) لسنة 88 م بشأن تشكيل لجنة عليا لدعم
● تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية الخاصة بدعم الشعب
الفلسطيني ومساندته مادياً ومعنوياً بما يضمن صموده في كفاحه من أجل
تحرير كامل الأراضي الفلسطينية.
● واستجابة قومية ومبدئية للثورة الجماهيرية المتصاعدة داخل فلسطين ضد
تشكل لجنة عليا لتنظيم الإجراءات اللازمة لدعم الثورة الجماهيرية الفلسطينية داخل فلسطين المحتلة ماديا ومعنويا وتتكون من:
1- أمين مؤتمر الشعب العام منسقا عاما
2- أمين جمعية الدعوة الإسلامية عضوا
3- أمين جمعية الهلال الأحمر عضوا
5- أمين مؤتمر الشعب العربي عضوا
6- أمين المؤتمر العام للمنتجين عضوا
7- الأخ/ على بالخير عضوا وأمينا لسر اللجنة
1- إجراء ما يلزم لجمع الإمكانيات المادية الكافية لدعم ثورة الشعب الفلسطيني وجمع التبرعات والهبات من المواطنين.
2- إعداد المواد الضرورية من السلع والأدوية وغيرها من مواد الإغاثة وضمان وصولها إلى الشعب الفلسطيني داخل فلسطين المحتلة.
3- دعم ثورة الشعب الفلسطيني معنويا بإبراز بطولاته وصموده في مقاومة الاحتلال الصهيوني في الإعلام العربي والعالمي.
للجنة العليا أن تشكل لجانا فرعية على مستوى البلديات لجمع التبرعات والهبات ولها أن تعمل على تشكيل لجان قومية وعالمية لمساندة الشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع.
وللجنة العليا صلاحية الاتصال والتنسيق مع المنظمات العربية والدولية المختصة لضمان وصول الدعم المادي إلى مستحقيه داخل فلسطين المحتلة.
على أمانات المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وأجهزتها التعاون مع اللجنة العليا وفروعها في البلديات وتقديم ما يلزم من تسهيلات.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.