قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة
رقم (3) لسنة 1430 ميلادية
بإضافة وإلغاء بعض أحكام القرار رقم (65) لسنة 1429 ميلادية
بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
أمانة اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــررت
مادة (
1
)
يضاف إلى الفقرة (ثالثا) من المادة (7) من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (65) لسنة 1429 ميلادية المشار إليه، بند جديد تحت رقم (13) يجرى نصه على النحو التالي:
13– الشركة العامة لإستثمار أموال نوادي وحوانيت الشرطة، وتمارس نشاطها وفقا لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (389) لسنة 1429 ميلادية، بشأن إنشاء شركة إستثمار أموال نوادي وحوانيت الشرطة المشار إليه.
مادة (2)
يلغى البند رقم (10) من الفقرة الأولى من المادة (7) كما تلغى المادة (17) من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (65) لسنة 1429 ميلادية المشار إليه.
مادة (3)
تلغى كافة الأحكام المتعلقة بالشركة العامة لإستثمار أموال نوادي وحوانيت الشرطة المنصوص عليها في المواد (24، 25، 26، 27) من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (65) لسنة 1429 ميلادية، كما يلغى القرار رقم (105) لسنة 1429 ميلادية، المشار إليهما، ويلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (4)
ينقل العاملون بالإدارة العامة للنوادي والحوانيت بالجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام إلى الشركة العامة لإستثمار أموال نوادي وحوانيت الشرطة بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية السابقة.
مادة (5)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمانة اللجنة الشعبية العامة
صدر في: 18 / شوال
الموافق: 24 / اي النار / 1430 ميلادية
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.