احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (3) لسنة 2002 بشأن إنشاء مكتب بالجهاز الإداري للشعبية

قرار اللجنة الشعبية العامة للشعبيات

رقم (3) لسنة 1370 و.ر (2002 ف)

بشأن إنشاء مكتب بالجهاز الإداري للشعبية

اللجنة الشعبية العامة للشعبيات،،

· بعد الإطلاع على القانون رقم (55) لسنة 1976 إفرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته.

· وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.

· وعلى القانون رقم (19) لسنة 1369 و.ر بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية.

· وعلى كتاب أمين الشؤون الاجتماعية بأمانة مؤتمر الشعب العام رقم (1987) المؤرخ في 17/4/1370 و.ر.

· وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة للشعبيات العادي السابع لسنة 1370 و.ر.

قـــــــــررت

مادة (1)

ينشأ بالجهاز الإداري لكل شعبية مكتب يسمى “مكتب شؤون الجمعيات الأهلية” يتولى الاختصاصات التالية:-

1 قبول أوراق طلب إشهار الجمعيات التي تعمل على مستوى الشعبية.

2 مسك سجل قيد إشهار الجمعيات.

3 إعداد مشروع قرار إشهار الجمعيات وعرضه على اللجنة الشعبية للشعبية.

4 حضور اجتماعات اللجنة التأسيسية للجمعية.

5 متابعة تنفيذ أحكام القانون رقم (19) لسنة 1369و.ر المشار إليه ولائحته التنفيذية, وتقديم تقارير دورية عن سير التنفيذ.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

اللجنة الشعبية العامة للشعيبات

صدر في 30/ صفر

الموافق : 13/5 /1370 و.ر (2002)

صنف النص:قرار
عدد النص:03
تاريخ النص:2002-06-20
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.