قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية
رقم (3) لسنة 1376 و.ر – 2008 مسيحي
بإعتماد مدونة أخلاقيات وسلوك أعضاء الهيئات القضائية
في الجماهيرية العظمى
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
قــــــــــــــــرر:
مادة (1)
تعتمد مدونة أخلاقيات وسلوك أعضاء الهيئات القضائية في ليبيا المرفقة بهذا القرار.
مادة (2)
تسري هذه المدونة على جميع أعضاء الهيئات القضائية بالقدر الذي يتفق مع الواجبات المنوطة بكل منهم بموجب التشريعات النافذة.
مادة (3)
تعتبر القواعد المنصوص عليها في هذه المدونة التزاماً أخلاقيا بقواعد السلوك والواجبات الوظيفية المنصوص عليها في قانون نظام القضاء والتشريعات الأخرى النافذة.
مادة (4)
على الجهات المختصة تعميم هذه المدونة وإجراء التوعية اللازمة بشأنها.
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
صدر في: 13 / أي النار / 1376و.ر
الموافق: 13 / 1 / 2008 مسيحي
مدونة أخلاقيات وسلوك اعضاء الهيئات القضائية
في الجماهيرية العظمى
مقدمة:
تعد وظيفة عضو الهيئة القضائية من أهم الوظائف وأسماها، وأسنى المراتب وأعلاها، لما لها من دور فعال في إرساء العدالة، وفض المنازعات بين الناس، وتوفير الأمن والطمأنينة لهم، وصون حرياتهم، وحماية أعراضهم، والمحافظة على أرواحهم وممتلكاتهم.
وقد أولتها الشريعة الإسلامية الغراء قدرا كبيرا من العناية والتنظيم، فلا يكاد يخلو باب من أبواب الفقه الإسلامي من التصنيف في آداب القضاء، وصفات القاضي. ومن أجل ذلك ترسخت في ضمائر الحريصين على حقوق الإنسان، وسيادة القانون، ومبادئ الحرية والعدالة والمساواة من كافة الأمم والشعوب الكثير من الآداب والقيم والأعراف التي يجب أن تحكم سلوك القاضي مثل: الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ـ الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية ـ مشروع مجموعة قواعد بانجلور للسلوك القضائي …. الخ). وحيث أنه في ليبيا فقد نصت الوثائق والقوانين الأساسية على استقلال القضاء منذ الإعلان الدستوري ثم إعلان قيام سلطة الشعب الذي جعل القرآن الكريم شريعة المجتمع.
وحيث إن ثقة الناس في النظام القضائي ونزاهته، وكفاءته، واستقلاليته تكتسي أهمية بالغة داخل المجتمع الأمر الذي يتوجب معه على القضاة سواء كانوا فرادى أو ضمن هيئة جماعية احترام وتشريف الوظيفة القضائية، وأن يعملوا على الرقي بها وصيانتها.
لذلك فقد تمت الموافقة على اعتماد هذه المدونة.
مادة (1)
استقلال القضاء
مبدأ استقلال القضاء شرع من أجل حسن سير العدالة واحترامه واجب مقدس على الجميع، كما أن استقلال القضاة من الأولويات اللازمة لمبدأ المشروعية والضمانة الأساسية للمحاكمة العادلة لهذا السبب، فالقاضي هو المثال البارز لصيانة استقلال العدالة وإظهارها.
ولضمان استقلال القضاء يجب على القاضي المحافظة عل استقلاله بمراعاة ما يأتي:
1- أن يمارس مهمته بكيفية مستقلة، في تقديره للوقائع وتطبيقه للقانون، ودون تأثير، خارجي، أو تحريض، أو ضغط أو تهديد، أو تدخل مباشر أو غير مباشر من أي طرف كان، ولأي سبب كان.
2- أن يكون مستقلاً إزاء المجتمع بصفة عامة، وإزاء الأطراف المتنازعة بصفة خاصة.
3- أن يبتعد عن إقامة علاقة غير ملائمة مع الجهات العامة أياً كانت وأن لا يخضع لأي تأثير من طرفها، ويكون عليه أيضاً أن يظهر بمظهر الشخص المحترم لمبادئه.
4- أن يكون عند قيامه بمهامه القضائية، مستقلاً إزاء زملائه القضاة، عند اتخاذه للقرارات.
5- أن يحافظ ويصون مقومات الحياد والتجرد، وذلك للحفاظ على استقلال جهاز القضاء والنهوض به.
6- أن يرفع من مستوى احترام قواعد السلوك القضائي ويبرزها، وذلك قصد تقوية ثقة الناس في الجهاز القضائي، فالثقة ركن أساسي للحفاظ على استقلال العدالة.
مادة (2)
النزاهة
النزاهة مبدأ أساسي وجوهري في العمل القضائي، لا يهم القرار أو الحكم القضائي فقط، بل يهم أيضاً الإجراءات التي تؤدي إلى صدور هذا القرار.
ولضمان هذا المبدأ يجب على القاضي مراعاة الآتي:
1- أن يمارس مهامه القضائية دون محاباة، أو تحيز أو مجاملة لأحد.
2- أن يحرص في سيرته سواء داخل المحكمة أو خارجها على كسب ثقة الناس وهيئة المحامين، والمتقاضين في نزاهته، ونزاهة الجهاز القضائي.
3- أن يبتعد في سلوكه عن الحالات التي قد تؤدي إلى طلب رده من الخصوم فلا يضع نفسه في مواضع الشبهات التي تقلل الثقة فيه.
4- أن يبتعد كل البعد – سواء أثناء إجراءات الدعوى أو ما قد يتعلق بها – عن كل تعليق قد يؤدي إلى المساس بنتيجة الدعوى أو إلى الشبهة في صفة الإنصاف ويتجنب أيضاً أي تعليق علني أو غيره يمس صفة الإنصاف لقضية ما أو لأية مسألة من المسائل المعروضة عليه أو على أحد زملائه.
5- أن يتنحى عن النظر في المنازعات التي قد تثير الشبهة حول حياده ومنها:
أ) إذا كان له ميل شخصي أو أحس بتحيز فيما يخص طرفاً من أطراف الدعوى، أو كان على معرفة شخصية بحقائق دالة على شيء متنازع عليه يدخل في اختصاصه.
ب) إذا كان محامياً سابقاً، أو شاهداً أساسيا في النزاع المعروض عليه.
ج) إذا كان له، أو لفرد من عائلته، مصلحة مالية في نتيجة الدعوى.
مادة (3)
الاستقامة
إن استقامة أعضاء الهيئات القضائية وحسن تصرفاتهم ومراقبة سلوكهم ضرورة قصوى لتحقيق العدالة وثقة الناس في القضاء ولتطبيق ذلك يجب على كل عضو هيئة قضائية:
1- أن يحرص على تجنب اللوم والتجريح في سلوكه وكل ما من شأنه أن يمس استقامته وهيبته كقاض.
2- أن يرسخ في تصرفه وسلوكه وأحكامه ثقة الناس في استقامة ونزاهة الجهاز القضائي، ولا ينصب ذلك على الحكم بالعدل فقط، بل على الناس عامة أن تعتبر العدالة قد تحققت فعلاً.
مادة (4)
اللياقة
أن يحترم عضو الهيئة القضائية عند ممارسته لمهامه وأنشطته قواعد اللياقة واللباقة والذوق الرفيع بمراعاة ما يلي:
1- أن يحرص على اللياقة والكياسة في جميع تصرفاته ويتجنب ما هو غير لائق ظاهرياً وواقعياً.
2- أن يتجنب في علاقته الشخصية بالمحامين والمراجعين والموظفين كل ما من شأنه أن يشكك في حياده.
3- أن يتمتع كسائر المواطنين بحرية التعبير والاعتقاد والاجتماع لكنه يسلك مسلك المحافظ على كرامة واستقلال وحياد الجهاز القضائي في ممارسته لهذه الحقوق.
4- أن يلتزم باحترام زملائه حسب ترتيب درجاتهم وأن يعاملهم بالمودة والتقدير واحترام خبرتهم ودرجاتهم.
ويجوز له في إطار الأداء الجيد لمهامه ودون الإخلال بمبدأ الحياد والنزاهة وبالاستقلال أن يقوم بما يلي:
أ) المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالقانون، أو التنظيم القضائي وإدارة العدل، أو أية مواضيع مرتبطة بها.
ب) الظهور في جلسات علنية أمام هيئة رسمية مكلفة بأمور مرتبطة بالقانون، والتنظيم القضائي، وإدارة العدل، والمواضيع المرتبطة بها.
ج) العمل كعضو في هيئة رسمية أو لجنة أو هيئة استشارية رسمية بعد موافقة جهات الاختصاص.
د) الاشتراك في أية أنشطة أخرى إذا لم يترتب على ذلك مساس بكرامة القضاء، أو تأثير على أداء وظيفته القضائية.
هـ) يجوز له الانتساب لجمعيات أو نواد قضائية أو ما في حكم ذلك.
5- أن لا يشارك القاضي في اتخاذ قرار في القضية التي يكون فيها أحد أفراد عائلته ممثلاً لأحد الأطراف أو له أية علاقة بالدعوى.
6- لا يجوز للقاضي أن يسمح باستعمال مكتبه من طرف أحد المحامين لاستقبال زبائنه أو أحد زملائه من المحامين أو غيرهم.
7- أن يحرص القاضي على ألا تستعمل عائلته علاقاته الشخصية، قصد التأثير على موقفه ولا على قراره بصفته قاضيا في الدعوى.
8- لا يجوز أن يستعمل عضو الهيئة القضائية ولا يسمح باستعمال حظوته أو هيبة وظيفته لتحقيق أغراضه الشخصية، أو أغراض أحد أفراد عائلته أو أغراض أي شخص كان، كما لا يعطي الفرصة على أي نحو مما يسمح للآخرين بحمل أي انطباع أو اعتقاد على أن لهم مكانة خاصة لديه مما يؤثر عليه.
9- أن لا يكشف عضو الهيئة القضائية عن المعلومات السرية التي عرفها بمناسبة وظيفته أو يدلي بها إلى وسائل الإعلام، أو يستخدمها في أغراض أخرى، عدا الحالات المسموح بها قانوناً.
10- أن لا يقبل القاضي أو أي عضو هيئة قضائية لأي فرد من أفراد أسرته، هدية أو هبة أو منحة أو قرضاً أو معروفاً من أجل عمل يقوم به أو سيقوم به، في إطار أداء مهامه القضائية.
11- أن لا يسمح للقاضي أو أي عضو هيئة قضائية لموظفي المحكمة ولا للأشخاص التابعين له أن يطلبوا أو يقبلوا أية هدية أو هبة أو قرض أو معروف أو تعهد أو إعفاء في إطار ممارستهم لمهامهم.
مادة (6)
المساواة
المساواة أمام المحاكم أمر أساسي ومن أهم ركائز العدالة في ممارسة العمل القضائي ولضمان تطبيقها يجب على القاضي أن يراعي الآتي:
1- أن يكون مدركاً ومتفهما للتنوع الموجود داخل المجتمع والاختلافات الناشئة من مختلف الأسباب سواء بالنسبة للمواطنين أو الأجانب باعتبار أن لهم حقوقا وضمانات كفلها لهم القانون من حقهم أن يحصلوا عليها بكرامة وإنسانية وشرف.
2- أن يحرص القاضي على المساواة بين الناس في مجلسه.
3- أن يتجنب القاضي في كلامه أو سلوكه الظهور بمظهر الانحياز أو المحاباة نحو أي شخص، أو جماعة على أساس غير ملائم، وذلك أثناء قيامه بوظيفته، ولا يدخل في حوار أو نقاش قد يوقعه في منزلق ينبئ عن عقيدته أو على الأقل يفسر على أنه تحيز.
4- أن يظهر القاضي، أثناء ممارسته لوظيفته، احتراماً، نحو جميع الأشخاص، كأطراف النزاع أو الشهود، أو المحامين، أو العاملين بالمحكمة، أو زملائه القضاة، دون تمييز ومعاملتهم جميعاً بأدب وذوق فيترك لديهم انطباعاً حسناً على الجهاز وعليه شخصيا.
مادة (7)
الكفاءة والاهتمام
ارتفاع كفاء القاضي، وعنايته واهتمامه وحبه لمهنته تعد من الأسس الضرورية لممارسة العمل القضائي بطريقة صحيحة وبكيفية مثلى وعلى القاضي أن يراعي الآتي:
1- أن يكرس كلياً وقته ونشاطه المهني لممارسة العمل القضائي، ولا يشمل فقط القيام بمهامه ومسؤولياته كقاض، بل أيضا المهام الأخرى ذات العلاقة بالأعباء القضائية.
2- أن يتخذ الإجراءات العملية للحفاظ على معلوماته والرفع منها، والعمل على كل ما من شأنه أن يسمو بأهليته وكفاءته الشخصية، الضرورية للممارسة الحسنة لوظيفته القضائية.
3- أن يعمل على الإطلاع على تطورات القانون الدولي التي تكتسي أهمية ومن ضمنها الاتفاقيات الدولية، والمفاهيم العصرية لحقوق الإنسان.
4- أن يقوم بمهامه القضائية ومن بينها قرارات التحقيق والتأجيل والحجز للحكم والنطق به والتسبيب وتقدير التعويض وتقدير العقوبة وتقدير الأدلة…. الخ. بفعالية شاملة، وأمانة كاملة ودقة بالغة واهتمام شديد، وحرص دقيق، وداخل آجال معقولة، مما يكفل سرعة الإنجاز في العمل القضائي دون الإخلال بجودة العمل القضائي.
5- أن يحافظ القاضي على النظام وقواعد اللياقة والوقار أثناء إجراءات الدعوى، وأن يكون صبورا ومهذبا نحو الخصوم، والشهود والمحامين وغيرهم ممن يتعامل معهم بصفته الرسمية.
مادة (8)
قواعد عامة
إرشادات تفسيرية للمبادئ السابقة
على عضو الهيئة القضائية:
1- الحضور مبكرا إلى عمله فلا يرهق الخصوم بانتظاره مدة طويلة.
2- أن لا يؤجل بدون مبرر قوي نظر الدعوى أو التصرف فيها أو التحقيق أو الدفاع خصوصا عندما يكون أحد أطرافها موقوفا أو محبوسا.
3- أن لا يؤجل نظر الدعوى أو التحقيق أو التصرف لآجال بعيدة وأن لا يتكرر التأجيل فتبقى الدعوى في حوزته آجالا طويلة، خصوصا عندما يكون أحد أطرافها محبوسا.
4- أن يظهر بالمظهر اللائق ويمتنع عن ارتداء ملابس غير مألوفة أو غير محتشمة.
5- أن يمتنع عن حضور اجتماعات الصلح الشعبي أو الاجتماعات القبلية أو التوقيع في محاضرها أو أن يعتبر عضوا فاعلا فيها.
6- الامتناع عن المزاح أو الضحك بصوت عال أو التنابز بالألقاب أو العبارات غير اللائقة.
7- أن يمتنع عن قبول الدعوات للمآدب من أشخاص لا تربطه بهم صلة قربى أو زمالة عمل أو صداقة قوية.
8- أن يمتنع عن التردد على مكاتب المسئولين والإكثار من الطلبات والبحث عن المزايا والحقوق.
9- أن يمتنع عن زيارة المحامين في مكاتبهم.
11- أن يحرص على عدم التسليم على المواطنين أو الخصوم أو المحامين والوقوف والتحدث معهم في ممرات المحاكم.
12- أن لا يستقبل الوجاهات المتعلقة بقضايا في حوزته أو في حوزة أحد من زملائه سواء في بيته أو في مكتبه وقبول الحوار فيها ولو من قبيل التوضيح أو الشرح لظروفها فمجال هذا أثناء الجلسة وفي حضور الخصوم.
13- عدم استقبال بعض المحامين أو أصحاب النفوذ الذين يدخلون مكتبه للادعاء على حصولهم على وعد بشيء قد يحصل من قبيل الصدفة، فيستغلونه للابتزاز والاستفادة المادية.
14- أن لا يستغل صفته القضائية والمجاهرة بها في كل مكان لاستخدام النفوذ أو التصدر في تعامله للآخرين بسببها، ورجل القضاء الجيد يبعد نفسه عن مواطن الشبهات فلا يستدعي الأمر إبراز صفته القضائية إلا في أضيق الحدود.
15- أن لا يتطاول أو يقلل احترام من هم أكبر منه درجة فالعائلة القضائية مبنية على الاحترام وحسن الأدب واللياقة والذوق والاستفادة من خبرة الأقدم في الدرجة.
16- أن لا يغيب الحقيقة أو الصدق أو الرأي إذا طلب منه في اجتماعاته العادية مجاملة للبعض وإرضاء لهم، فيجب عليه أن يكون شجاعاً في قول الحق على أن يتجنب الجدال إذا كان عقيماً ومقصوداً لذاته، أو إذا كان الهدف منه الظهور وإبراز المواهب بدون مناسبة.
17- أن لا يكون ضيق الصدر، كثير المقاطعة للخصوم، أو الاستهزاء بآرائهم وسوء دفاعهم. ويجب أن يكون ذا صدر رحب وسعة بال بحيث يحترم حق الدفاع، وأن يقدر أن أغلب الناس لا يمتازون بموهبة القول البليغ، وأن المقاطعة تربك الدفاع وتضيع ثمرة الكلام.
18- أن لا يمارس أعمالاً تجارية أو مالية تحت أي غطاء كان تكون بأسماء أبنائه أو أقاربه أو زوجه.
19- أن يراقب سلوك أفراد أسرته ومدى استغلالهم لصفته في الحصول على منافع ومزايا تحت أي غطاء.
20- أن يتنحى عن نظر الدعوى إذا كانت توجد له بها مصلحة أو لأحد أقاربه أو أصدقائه بما يشعر معه بأنه لن يكون محايدا، أو يشك الخصوم في نزاهته.
Supreme Council of Judicial Bodies
Decision No. (3) of 1376 FDP - 2008 AD
on adopting a Code of Ethics and Conduct for members of Judicial Bodies
in the Great Jamahiriya
The Supreme Council of Judicial Bodies
Upon review of:
has decided:
Article (1)
The Code of Ethics and Conduct for Members of Judicial Bodies in Libya attached to this decision shall be adopted.
Article (2)
All members of judicial bodies shall be subject to this code to the extent that it is consistent with the duties vested in each of them by virtue of the legislation in force.
Article (3)
The rules stipulated in this code shall be considered a moral obligation to the rules of professional conduct and duties stipulated in the Justice System Law and the other legislation in force.
Article (4)
The competent bodies shall circulate this code and spread the necessary awareness in its regard.
The Supreme Council of Judicial Bodies - Libya
Issued on: 13/January/1376 FDP
Corresponding to: 13/01/2008 AD
Code of Ethics and Conduct for Members of Judicial Bodies
in the Great Jamahiriya
Introduction:
The office of a judicial body member is one of the most important and supreme offices. It is the most radiant and highest of position, given its active role in administering justice, resolving disputes between people, providing them with security and peace of mind, safeguarding their freedoms, protecting their dignity, and preserving their lives and properties.
The honourable Islamic Sharia has devoted a substantial amount of attention and organisation to this role. Hardly a single Islamic jurisprudential text is devoid of a classification of judiciary ethics and the characteristics of a judge; therefore, many of the ethics, values, and conventions that guide a judge's conduct have become deeply rooted in the minds of the guardians of human rights, the rule of law, and the principles of freedom, justice, and equality for all nations and peoples, such as: the Great Green Charter of Human Rights in the Jamahiriyan Era, the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the Bangalore Principles of Judicial Conduct, etc. Meanwhile, in Libya, the main charters and laws have stipulated the independence of the judiciary since the Constitutional Declaration and the Declaration on the Establishment of the Authority of the People, which made the Holy Quran the law of the land.
In so far as the people's trust in the justice system and its integrity, ability, and independence is of utmost importance within society, this requires judges, whether working as individuals or within a joint body, to respect and honour the judicial office and work on elevating and maintaining it.
The adoption of this code has therefore been approved.
Article (1)
Independence of the Judiciary
The principle of the independence of the judiciary was enacted to ensure the proper functioning of justice. Respect therefor is a sacred duty for all people. The independence of judges is also one of the priorities necessary for the principle of legitimacy and to ensure a fair trial, as the judge is the eminent example of maintaining and manifesting the independence of the judiciary.
To ensure the independence of the judiciary, the judge must maintain his own independence by adhering to the following:
Article (2)
Integrity
Integrity is a key and fundamental principle in judicial work. It does not only concern judicial decisions or rulings, but also the procedures that lead to the issuance of this decision.
To ensure this principle, the judge must adhere to the following:
Article (3)
Rectitude
The rectitude of judicial body members, their decent behavior, and monitoring their conduct is of utmost importance to achieve justice and people's trust in the judiciary. The application thereof requires from each member of a judicial body the following:
Article (4)
Decency
A member of a judicial body shall respect the rules of decency, tact, and etiquette when performing his tasks and activities by observing the following:
Within the scope of the good performance of his duties and without prejudice to the principles of neutrality, integrity, and independence, he is permitted to do the following:
Article (6)
Equality
Equality before the courts is essential. It is one of the main pillars of justice in the performance of judicial work. To ensure the application thereof, the judge must adhere to the following:
Article (7)
Competence and Interest
Increasing the judge's competence as well as his care, interest, and love for his profession are the foundations necessary for the correct and optimal execution of judicial work. The judge must adhere to the following:
Article (8)
General Rules
Explanatory Guidelines for the Preceding Principles
The member of a judicial body shall:
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.