احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (3) لسنة 2012 بإضافة وتعديل بعض الأحكام في قراره رقم (11) لسنة 2011 بتسمية وكلاء ووكلاء مساعدين للوزارات

قرار مجلس الوزراء

رقم (3) لسنة 2012 ميلادي

بإضافة وتعديل الأحكام في قراره رقم (11) لسنة 2011 ميلادي

بتسمية وكلاء ووكلاء مساعدين للوزارات


مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وعلى بيان إعلان تأسيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (184) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2011 ميلادي، بتسمية وكلاء ووكلاء مساعدين للوزارات.
  • وعلى ما عرضه وزير الصحة بكتابه رقم (5618) المؤرخ 31/12/2011 ميلادي.
  • وعلى ما عرضه وزير الحكم المحلي بكتابه رقم (ح.م/3) المؤرخ 07/01/2012 ميلادي.
  • وعلى كتاب مدير ديوان وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية رقم (913) المؤرخ 28/12/2011 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2012 ميلادي.

“قـــــــــــرر”

مادة (1)

يُسمى الأخ/د. عادل محمد مختار أبوشوفة وكيلاً لوزارة الصحة.

مادة (2)

يُعدل جزئيًّا قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2011 ميلادي، المشار إليه وفق الآتي:

البند الثاني عشر/وزارة الحكم المحلي:

  • الأخ/د. صالح سعيد محمد وكيلاً لشؤون المجالس المحلية.
  • الأخ/د. أبو بكر الهادي محمد وكيلاً لديوان الوزارة.

البند الخامس عشر/وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية:

  • الفقرة الأولى الأخ/د. أحمد علي أبوزخار وكيلاً للوزارة.

البند السابع عشر/وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

  • الأخ/د. فتحي رجب العكاري وكيل لشؤون البحث العلمي.
  • الأخ/د. إبراهيم محمد صالح وكيل لشؤون التعليم العالي.

مادة (3)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ويُنشر في وسائل الإعلام المختلفة.

مجلس الوزراء

في 17/صفر/1433ه

الموافق 11/01/2012 م

صنف النص:قرار
عدد النص:03
تاريخ النص:2012-10-11
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.