قرار مجلس الوزراء
رقم (3) لسنة 2012 ميلادي
بإضافة وتعديل الأحكام في قراره رقم (11) لسنة 2011 ميلادي
بتسمية وكلاء ووكلاء مساعدين للوزارات
مجلس الوزراء
“قـــــــــــرر”
مادة (1)
يُسمى الأخ/د. عادل محمد مختار أبوشوفة وكيلاً لوزارة الصحة.
مادة (2)
يُعدل جزئيًّا قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2011 ميلادي، المشار إليه وفق الآتي:
البند الثاني عشر/وزارة الحكم المحلي:
البند الخامس عشر/وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية:
البند السابع عشر/وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:
مادة (3)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ويُنشر في وسائل الإعلام المختلفة.
مجلس الوزراء
في 17/صفر/1433ه
الموافق 11/01/2012 م
Cabinet Decree
No. (3) of 2012
adding and amending provisions in its Decree No. (11) of 2011
on naming undersecretaries and assistant undersecretaries of ministries
The Cabinet
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
Dr. Adel Mohammed Mukhtar Abu Shufa shall be named undersecretary for the Ministry of Health;
Article (2)
The aforementioned Cabinet Decree No. (11) of 2011 shall be partially amended as follows:
Item (12)/Ministry of Local Government:
Item (15)/Ministry of Agriculture, Animal Wealth and Marine Resources:
Item (17)/Ministry of Higher Education and Scientific Research:
Article (3)
This decree shall enter into force from its date of issuance, and any contrary provision shall be repealed. The relevant bodies shall execute it, and it shall be published in various media.
The Cabinet - Libya
On 17 Safar AH
Corresponding to 11/01/2012
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.