قرار رقم (30) لسنة 1962
بتنفيذ قانون البطاقات الشخصية
رقم (8) لسنة 1962 (1)
المجلس التنفيذي،
لسنة 1961 بشأن البطاقات الشخصية،
قرر
مادة (1)
يبدأ العمل بأحكام القانون رقم 8 لسنة 1961 بشأن البطاقات الشخصية في جميع أنحاء ولاية طرابلس الغرب اعتباراً من اليوم الأول من يناير سنة 1963 على أن يتم تنفيذها في موعد لا يتأخر عن اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر سنة 1963.
مادة (2)
على ناظر الداخلية تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
طرابلس في 13 سبتمبر 1962
أبو القاسم العيساوي
رئيس المجلس التنفيذي
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.