قرار أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء
رقم (30) لسنة 1987م بشأن إنشاء نيابة كلية
أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء
· بعد الإطلاع على قانون نظام القضاء رقم 51/76.
· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 520/86 بتنظيم الهيئة العامة لشؤون القضاء.
· وعلى قرار أمين لجنة إدارة الهئية العامة لشؤون القضاء رقم 17/1987م بشأن نقل تبعية نيابات جزئية.
· وعلى قرار أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشؤون القضاء رقم (29) لسنة 87م بإنشاء محكمة ابتدائية.
قرر
مادة (1)
تنشأ في دائرة محكمة زليتن الابتدائية نيابة كلية، وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص المحكمة المذكورة.
مادة (2)
تتبع النيابة المذكورة بالمادة السابقة النيابات الجزئية الآتية:-
1– نيابة زليتن الجزئية.
2– نيابة الفواتير الجزئية.
3– نيابة الجمعة الجزئية.
مادة (3)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (4)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
محمد عبد السلام خليفه
أمين لجنة إدارة الهئية العامة لشؤون القضاء
صدر في : 27/ جمادى الاولى 1366 و.ر
الموافق : 27/1/1987م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.