احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (30) لسنة 1987 بشأن إنشاء نيابة كلية

قرار أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء

رقم (30) لسنة 1987م بشأن إنشاء نيابة كلية

أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء

· بعد الإطلاع على قانون نظام القضاء رقم 51/76.

· وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 520/86 بتنظيم الهيئة العامة لشؤون القضاء.

· وعلى قرار أمين لجنة إدارة الهئية العامة لشؤون القضاء رقم 17/1987م بشأن نقل تبعية نيابات جزئية.

· وعلى قرار أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشؤون القضاء رقم (29) لسنة 87م بإنشاء محكمة ابتدائية.

قرر

مادة (1)

تنشأ في دائرة محكمة زليتن الابتدائية نيابة كلية، وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص المحكمة المذكورة.

مادة (2)

تتبع النيابة المذكورة بالمادة السابقة النيابات الجزئية الآتية:-

1 نيابة زليتن الجزئية.

2 نيابة الفواتير الجزئية.

3 نيابة الجمعة الجزئية.

مادة (3)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (4)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


محمد عبد السلام خليفه

أمين لجنة إدارة الهئية العامة لشؤون القضاء

صدر في : 27/ جمادى الاولى 1366 و.ر

الموافق : 27/1/1987م

صنف النص:قرار
عدد النص:30
تاريخ النص:1987-03-05
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص