قرار اللجنة اللجنة الشعبية العامة
رقم (303) لسنة 1423م
بشأن لائحة اجراءات المحاكم الشعبية
اللجنة اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــررت
الفصل الأول
في الاختصاص
مادة (1)
تختص المحاكم الشعبية بالفصل في الدعاوى التي ترفع إليها في المسائل المحددة وفقا للقانون رقم (18) لسنة 1423م المشار إليه، وتحدد مقارها ودوائر اختصاصها بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
مادة (2)
تتبع أمام المحاكم الشعبية الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
الفصل الثاني
في إجراءات الدعوى أمام المحاكم الشعبية
مادة (3)
يجب أن تشتمل صحيفة افتتاح الدعوى على جميع البيانات الواجب ذكرها في أوراق المحضرين وعلى الأخص ما يلي:-
1- اسم المدعي ولقبه ومهنته وموطنه.
2- اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه.
3- موضوع الدعوى تفصيلا وطلبات المدعى.
4- تاريخ إيداع صحيفة الدعوى.
5- المحكمة الشعبية المطلوب حضور الخصوم أمامها.
6- اليوم والساعة الواجب حضورهم فيها أمام المحكمة.
مادة (4)
في حالة رفع الدعوى شفاهة، يحرر رئيس المحكمة الشعبية أو أحد أعضائها محضرا من واقع ما يدلي به المدعي أو وكيله من بيانات، ويوقع على هذا المحضر الرئيس، أو العضو، والمدعي أو وكيله، وذلك بعد استيفاء رسوم الدعوى من رافعها.
مادة (5)
تقيد الدعوى في السجل العمومي لقيد الدعاوى أمام المحاكم الشعبية، بأرقام مسلسلة مع بيان أسماء الخصوم، ومجال أقامتهم، وموضوع كل دعوى وتاريخ تقديمها.
وتعرض الدعوى بمجرد قيدها على رئيس المحكمة، ليحدد موعدا لنظرها، ويؤشر بما يفيد ذلك مع إبلاغ المدعى، أو وكيله، ويقوم هذا الإبلاغ مقام الإعلان.
مادة (6)
يعلن المدعى عليه بصورة من صحيفة الدعوى أو محضرها ويبين في الإعلان مكان وموعد نظر الدعوى، ويتم الإعلان قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بأسبوع على الأقل.
مادة (7)
يكون الإعلان بواسطة أحد موظفي المحكمة، أو عن طريق الأمن الشعبي المحلي بالمؤتمر الذي تقع في دائرة اختصاصه المحكمة الشعبية.
مادة (8)
يسلم الإعلان إلى شخص المعلن إليه، أو في محل إقامته لأحد المقيمين معه، فإذا لم يوجد أي من هؤلاء أو امتنع عن تسلم الإعلان أو اتضح أنه فاقد الأهلية، وجب على القائم بالإعلان إثبات ذلك على أصل الإعلان، وتسليم صورته إلى أمين اللجنة الشعبية بالمؤتمر الشعبي الأساسي الذي يقيم المعلن إليه في نطاقه ليتولى تسليمها للمراد إعلانه.
مادة (9)
إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة وطلبا نظر دعواهما المقيدة في السجل العمومي لقيد الدعاوى وجب تحرير محضر يتضمن كافة البيانات المعرفة بالخصوم وموضوع الدعوى والطلبات تعريفا نافيا للجهالة, ثم تتولى المحكمة نظر الدعوى في الحال إن أمكن وإلا حددت جلسة أخرى لنظرها.
مادة (10)
للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلاء عنهم من المحامين أو من الأقارب حتى الدرجة الرابعة.
ويجب على الوكيل أن يثبت وكالته، ويكفي في إثبات التوكيل أن تقدم ورقة بذلك موقعة من أمين اللجنة الشعبية بالمؤتمر الشعبي الأساسي المقيم في دائرته الموكل.
ويجوز أن يكون التوكيل في الجلسة بتقرير من الموكل يدون في محضرها.
مادة (11)
بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة في سير الدعوى، وذلك فيما عدا الحالات التي يوجب فيها القانون الإعلان إلى الخصم شخصياً.
مادة (12)
لا يمنع اعتزال الوكيل أو عزله من سير الإجراءات في مواجهته، إلا إذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه.
مادة (13)
لا يجوز لأي من رؤساء المحاكم الشعبية وأعضائها والموظفين بها أن يكون وكيلا عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء شفاهة أو كتابة ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها، وذلك باستثناء من يمثلونهم قانونا، وزوجاتهم، وأصولهم، وفروعهم إلى الدرجة الثانية.
مادة (14)
إذا لم يحضر المدعي والمدعى عليه في الجلسة الأولى، قررت المحكمة شطب الدعوى وتغريم المدعي بغرامة مالية لا تجاوز خمسين ديناراً، فإذا حضر المدعى عليه وحده في الجلسة جاز له أن يطلب الحكم في الدعوى أو شطبها، ولا يجوز تجديد السير في الدعوى إلا بعد سداد تلك الغرامة علاوة على رسوم التجديد.
وللمحكمة أن تعفي المدعي من الغرامة إذا اقتنعت بما أبداه من عذر عن تغيبه.
ولا يجوز تجديد السير في الدعوى أكثر من مرة واحدة، ويجب أن يتم ذلك قبل مضي ستين يوماً على تاريخ شطبها.
مادة (15)
يجوز الحكم في غيبة المدعى عليه إذا تحققت المحكمة الشعبية من صحة إعلانه.
مادة (16)
يقدم المدعي في يوم الجلسة، أو قبل ذلك المستندات التي بني عليها طلبه، وتمكن المحكمة المدعى عليه من الاطلاع عليها، ويجوز منح المدعى عليه مهلة إذا طلب ذلك، ليتمكن من الرد على الدعوى أو لتقديم مستنداته.
مادة (17)
يحضر الخصوم في يوم الجلسة، ومعهم الشهود والخبراء الذين يرغبون سماع أقوالهم، وللمحكمة أن تدعو من تلقاء نفسها من ترى حاجة لسماع شهادته، أو الاستعانة بخبرته، ويجوز للمحكمة أن تأمر بإدخال من ترى من الخصوم لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة.
مادة (18)
تقوم النيابة العامة بالتحقيق، ورفع الدعوى الجنائية، ومباشرتها أمام المحاكم الشعبية، بالنسبة للمسائل الجنائية التي تختص بها هذه المحاكم.
ويجوز بقرار من النائب العام، بعد موافقة أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، ندب بعض رجال الأمن الشعبي المحلي، أو ضباط الشرطة، للقيام بأعمال التحقيق، ورفع الدعوى الجنائية، ومباشرتها أمام تلك المحاكم وتنفيذ أحكامها وقراراتها، وفقا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
الفصل الثالث
في إجراءات الجلسات ونظامها
مادة (19)
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم عليه فورا بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير ويكون حكمها في ذلك نهائيا.
مادة (20)
تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، إجراءها سرا محافظة على النظام العام، أو مراعاة للآداب أو حرمة الأسر.
مادة (21)
في الأحوال التي تجوز فيها المرافعة، يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم، ولا يجوز مقاطعتهم، إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى، أو أخلوا بالنظام أو وجه بعضهم إلى بعض سبا، أو طعنوا في حق شخص لم يكن من ضمن الخصوم.
مادة (22)
ليس للخصوم أن يطلبوا إعادة الاستماع إليهم، بعد إجابتهم للمرة الثانية، إلا إذا رأت المحكمة وجها لذلك، ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم.
مادة (23)
لا يجوز للمحكمة أن تؤجل النظر في الدعوى إلا لمبررات قوية، ولا يجوز التأجيل لذات السبب أكثر من مرة.
مادة (24)
للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى، إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة الذي يوقع منهم أو من وكلائهم، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق هذا المكتوب بمحضر الجلسة، وأثبت محتواه فيه، وتكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذي، وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لتسليم صور الأحكام.
مادة (25)
للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بشطب العبارات الجارحة أو المخافة للآداب، أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.
مادة (26)
يأمر رئيس المحكمة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة فلرئيس المحكمة أن يأمر بالقبض على من وقعت منه، وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
مادة (27)
للمحكمة الشعبية أن تحاكم كل من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها، أو على أحد أعضائها، أو أحد الموظفين بها، وتحكم عليه فوراً بغرامة لا تجاوز خمسين ديناراً، فإذا رأت ما يستوجب إيقاع عقوبة الحبس وجب عليها إحالة القضية إلى محكمة الجنح والمخالفات المختصة للفصل فيها.
مادة (28)
استثناء من حكم المادتين (19) و(27) من هذه اللائحة إذا وقع التعدي أو الإخلال بنظام الجلسة من محام أثناء قيامه بواجبه وبسببه حررت المحكمة محضرا بذلك.
وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق معه إذا كان ما وقع منه يستوجب مؤاخذته جنائيا، وإلى الجهات المختصة إذا كان ما وقع منه يستوجب مؤاخذته تأديبيا.
مادة (29)
على المحكمة الشعبية أن تعمل على إجراء الصلح بين الطرفين بكل الوسائل الممكنة، فإذا تم الصلح أثبت في محضر الجلسة وألحق اتفاقهما بالمحضر، ويوقع على المحضر في جميع الأحوال من الطرفين والمحكمة، ويعتبر المحضر في قوة السند التنفيذي الواجب النفاذ، وإذا لم تفلح محاولات الصلح، وجب على المحكمة الشعبية الفصل في موضوع الدعوى.
الفصل الرابع
في إجراءات الإثبات
مادة (30)
على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود، أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها، وعليه في الوقت ذاته أن يبين أسماء الشهود الذين يريد سماع شهادتهم.
وعلى الخصم الآخر أن يبين بدوره في أول إجابة له أسماء الشهود الذين يريد سماع شهادتهم لإثبات العكس، وتعين المحكمة عند الاقتضاء موعدا للخصوم لبيان ما ذكر.
مادة (31)
إذا تخلف الشاهد عن الحضور بعد إعلانه إعلانا صحيحا، أمرت المحكمة بتجديد الإعلان إليه لجلسة تالية وبتحميله المصاريف، فإذا لم يحضر في الجلسة التالية أمرت بإحضاره لنفس الجلسة أو لجلسة أخرى وحكمت عليه بغرامة لا تزيد على خمسة دينارات فضلا عن مصاريف تخلفه عن الحضور، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون العقوبات، ويجوز إلغاء الأمر بالغرامة إذا قدم الشاهد عذرا مقبولا، وإذا استحال على الشاهد الحضور انتقلت المحكمة إلى مكان وجوده.
مادة (32)
على الشاهد أن يحلف يميناً بأن يقول الحق كل الحق ولا شيء إلا الحق، وإلا كانت شهادته باطلة.
ويكون الحلف بحسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك.
وتسمع أقوال من لم تبلغ سنه أربع عشرة سنة على سبيل الاستدلال ودون حلف اليمين.
مادة (33)
إذا امتنع من حضر من الشهود عن أداء الشهادة، أو حلف اليمين دون عذر مقبول، أو شكت المحكمة في صحة شهادته، أو في إدلائه بكل ما يعلم، جاز لها أن تحرر محضرا بذلك وأن تحيله للنيابة العامة، وللمحكمة أن تأمر بإلقاء القبض على الشاهد إذا رأت ما يدعو لذلك.
مادة (34)
يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.
مادة (35)
يكون توجيه الأسئلة إلى الشهود من رئيس المحكمة، أو من أحد أعضائها، ويجيب الشاهد أولا عن أسئلة الخصم الذي استشهد به، ثم عن أسئلة الخصم الآخر دون أن يقطع أحد الخصوم كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة.
وللمحكمة أن توجه للشاهد من الأسئلة ما تراه مفيدا في كشف الحقيقة.
مادة (36)
على الشاهد أن يذكر اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وإن كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم فعليه أن يبين قرابته، أو مصاهرته ودرجتها.
مادة (37)
تؤدى الشهادة شفاهة، ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة، إلا بإذن من رئيس المحكمة ومتى سمحت طبيعة الدعوى بذلك.
مادة (38)
تثبت إجابات الشهود في المحضر، ثم تتلى على الشاهد، ويوقع عليها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها، وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.
مادة (39)
يجوز للمحكمة بناء على طلب الخصوم توجيه اليمين الحاسمة بالصيغة التي تقرها في محضر الجلسة، على أن يبين طالب اليمين بالدقة الوقائع التي يريد استحلاف خصمه عليها، وبعد حلف اليمين يوقع على المحضر من الحالف ورئيس وأعضاء المحكمة.
مادة (40)
إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين الحاسمة في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه إن كان حاضرا بنفسه أن يحلفها فورا أو يردها على خصمه، وإلا اعتبر ناكلا ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعادا للحلف إذا رأت لذلك موجبا، فإن لم يكن حاضرا وجب تكليفه بالحضور لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة في اليوم الذي حددته، فإن حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر أعتبر ناكلا.
مادة (41)
لا يجوز التوكيل في تأدية اليمين، ولا يجوز للوكيل في الخصومة طلب اليمين الحاسمة من الخصم الآخر إلا بتوكيل خاص.
مادة (42)
للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع عليه، وتحرر المحكمة محضرا تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلا.
وللمحكمة حال الانتقال أن تعين خبيرا للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفويا من رئيس المحكمة.
مادة (43)
للمحكمة عند اقتضاء الإثبات الفني أن تأمر من تلقاء نفسها، أو بطلب من أحد الخصوم بتعيين خبير أو أكثر تحدد له أجلا لإيداع تقريره الفني أمامها، وإذا كانت ظروف الموضوع المطروح تسمح بسماع الرأي الفني شفاهة، فللمحكمة أن تأذن للخبير بذلك.
مادة (44)
للخبير أن يطلب من الخصوم أية إيضاحات، ويتلقى من الغير أية معلومات، كما له أن يسترشد بالخرائط والأدلة.
وللخصوم أن يحضروا عمليات الخبرة بأنفسهم أو بواسطة محام وأن يقدموا للخبير ملاحظاتهم وطلباتهم كتابة أو شفاهة.
الفصل الخامس
في إصدار الأحكام
مادة (45)
تجرى المداولة في الحكم سرا في غرفة المداولة بين الرئيس وأعضاء المحكمة مجتمعين ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير الرئيس وأعضاء المحكمة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا.
ويبدأ أصغر الأعضاء سنا بإعطاء صوته، ثم يليه العضو الآخر ثم الرئيس.
ولا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، ولا يجوز لها أن تقبل أوراقا أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها.
وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء.
مادة (46)
يجب على الرئيس وأعضاء المحكمة الذين اشتركوا في المداولة أن يحضروا تلاوة الحكم، فإذا حدث مانع لأي منهم وجب عليه أن يوقع على مسودة الحكم.
وبانتهاء المداولة يحرر الرئيس منطوق الحكم ويوقع عليه، كما يحرر أسباب الحكم، أو يعهد بتحريرها إلى عضو آخر من أعضاء المحكمة.
مادة (47)
تصدر المحكمة حكمها بعد سماع أقوال الخصوم وتحقيق دفاعهم وفحص مستنداتهم، ويحرر بما يجري في الجلسة محضر يوقعه الرئيس وتبين فيه الإجراءات من بدء نظر الدعوى إلى صدور الحكم فيها، بما في ذلك عرض الصلح على الطرفين.
مادة (48)
تصدر المحكمة حكمها في الدعوى وتبين فيه الأسباب الجوهرية التي أقامت عليها قضائها، ويجب إيداع أسباب الحكم عند النطق به، ما لم يكن الحكم صادراً في جلسة المرافعة، وفي هذه الحالة يجب إيداع الأسباب خلال ثمانية أيام، ويكون الحكم باطلاً إذا لم تودع أسبابه خلال ثلاثين يوماً.
مادة (49)
يجب أن يشتمل الحكم على بيان المحكمة الشعبية التي أصدرته وتاريخ إصداره، وأسماء رئيس وأعضاء المحكمة، وأسماء الخصوم وبيان أوجه النزاع ومنطوق الحكم، وتوقيع رئيس المحكمة وأعضائها وكاتب الجلسة، وإلا كان الحكم باطلا.
مادة (50)
يجب أن تودع مسودة الحكم مشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والأعضاء، ومبينا بها تاريخ إيداعها، وذلك خلال ثمانية أيام من النطق بالحكم.
مادة (51)
تحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه، ولا تعطي منها صور، ويجوز للخصوم الإطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية.
مادة (52)
تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بختم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية، ولا تسلم إلا للخصم الذي تضمن الحكم عود منفعة عليه من تنفيذه، ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائز التنفيذ.
مادة (53)
لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم، إلا في حالة ضياع الصورة الأولى.
الفصل السادس
في مصاريف الدعوى
مادة (54)
يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها، أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى.
مادة (55)
يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها، ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة.
وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوي، أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى حسبما تقدره المحكمة، ولا يلزمون بالتضامن في المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي فيه.
مادة (56)
للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضهم، إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه، أو إذا تسبب المحكوم له في إنفاق مصاريف لا فائدة فيها، أو إذا ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات.
مادة (57)
إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بقسمة المصاريف بين الخصمين حسبما تقدره المحكمة في حكمها، كما يجوز للمحكمة أن تحكم بالمصاريف جميعها على أحد الخصمين.
مادة (58)
تقدر مصاريف الدعوى في الحكم إن أمكن، وإلا قدرها رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمه المحكوم له ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه.
مادة (59)
تنفذ أحكام المحاكم الشعبية في المسائل المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية، بواسطة المحضرين في المحكمة الابتدائية التي تقع في دائرتها المحكمة الشعبية التي أصدرت الحكم، ولهم أن يستعينوا في مباشرة التنفيذ باللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي، ورجال الأمن الشعبي المحلي.
ويتم التنفيذ وفقا للأوضاع المقررة في قانوني المرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات المحاكم الشرعية حسب الأحوال.
مادة (60)
لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا ما دام الطعن فيها جائزا، إلا إذا تضمنت تلك الأحكام النفاذ المعجل، أو نص عليه في القانون، ولا يجوز التنفيذ إلا بناء على صورة من الحكم أو صورة من محضر الصلح مدون عليها الصيغة التنفيذية.
مادة (61)
تنفذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الشعبية في المسائل الجنائية، بمعرفة الأمن الشعبي المحلي، أو الشرطة، وذلك وفقا للضوابط المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
الفصل السابع
في الاستئناف والمعارضة
مادة (62)
تكون الأحكام الصادرة عن المحاكم الشعبية في الدعاوى المدنية والتجارية، ودعاوى الأحوال الشخصية، قابلة للاستئناف
أمام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية التي تقع في دائرتها المحكمة الشعبية التي أصدرت الحكم، وذلك دون الإخلال بالأحكام المقررة في قانوني المرافعات المدنية والتجارية وإجراءات المحاكم الشرعية.
مادة (63)
يرفع الاستئناف بتكليف بالحضور، وتراعى فيه الأوضاع المقررة بصحيفة افتتاح الدعوى، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وإلا كانت باطلة.
مادة (64)
يكون ميعاد الاستئناف عشرين يوماً, ويعتبر الاستئناف مرفوعاً بقيده بالجدول العمومي للاستئناف، وبمجرد القيد يفتح للدعوى الاستئنافية ملف يودع به أصل صحيفة الاستئناف وجميع الأوراق المتعلقة بهذا الاستئناف.
مادة (65)
للخصوم خلال الموعد المحدد تقرير الاستئناف شفويا، لدى الموظف المختص في المحكمة الشعبية التي أصدرت الحكم المستأنف وعلى المستأنف أن يودع الرسوم اللازمة لقيد دعوى الاستئناف وله في الوقت ذاته أن يقدم الأوراق، والمستندات والمذكرات النهائية المتعلقة بالاستئناف، وعليه أن يودع ملفه الخاص صورة من الحكم المستأنف.
وعلى الموظف المختص أن يبلغ صورة من عريضة الاستئناف، للطرف الآخر بعد أن يثبت على الأصل بيان حصول التبليغ، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلامه لتلك العريضه.
وللمستأنف عليه، أن يقدم لذات الموظف خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يوما الأوراق والمستندات، والمذكرات النهائية، والتي يستند إليها في حقه، وللمستأنف أن يطلع على ذلك وأن يقدم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ طلباته مع دفاعه.
ويرسل الموظف إلى قلم المحكمة الابتدائية التي تقع في دائرتها المحكمة الشعبية بعد مرور الموعد المذكور جميع الأوراق وملف الدعوى والمبالغ اللازمة لقيدها في الجدول.
ويقوم قلم كتاب المحكمة الابتدائية بإحاطة الخصوم علما بموعد الجلسة المحددة لنظر الاستئناف.
مادة (66)
تكون جميع الأحكام الصادرة من المحاكم الشعبية في الدعوى الجنائية، قابلة للاستئناف أمام دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بالمحكمة الابتدائية الواقعة في دائرتها المحكمة الشعبية التي أصدرت الحكم، ويكون الاستئناف طبقا للأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
مادة (67)
تقبل المعارضة من المحكوم عليه في الأحكام الغيابية التي تصدرها المحاكم الشعبية طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.
الفصل الثامن
أحكام عامة
مادة (68)
تفصل المحكمة في طلبات المساعدة القضائية المقدمة في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصها، وتطبق في شأن هذه الطلبات القواعد المقررة في قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976م.
مادة (69)
تطبق المحاكم الشعبية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون رقم (18) لسنة 1423م المشار إليه، وفي هذه اللائحة.
أحكام قانون إجراءات المحاكم الشرعية بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية وأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية بالنسبة للمسائل المدنية والتجارية وأحكام قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمسائل الجنائية.
مادة (70)
تستمر المحاكم الجزئية بنظر الدعاوى المرفوعة أمامها، مما يدخل في اختصاص المحاكم الشعبية، قبل العمل بالقانون رقم (18) لسنة 1423 م المشار إليه.
كما تستمر المحاكم الجزئية بنظر القضايا التي ترفع إليها بعد العمل بالقانون المشار إليه مما يدخل في اختصاص المحاكم الشعبية بالنسبة للمؤتمرات الشعبية التي لم تشكل بها محاكم.
مادة (71)
يعمل في المحاكم الشعبية بالنماذج والأوراق والسجلات المستعملة لدى قلمي الكتاب والمحضرين في المحاكم الجزئية.
مادة (72)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في :11/محرم/1403 و.ر
الموافق: 20/06/1423 م.ر
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.