في مزاولة نشاطها داخل الجمهورية
● بعد الاطلاع على القانون التجاري،
● وعلى القانون رقم (65) لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة
بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها، ولائحته التنفيذية.
يؤذن لشركة (لارافود) الأيرلندية الجنسية والتي تملك الشركة العربية الأفريقية العامة نسبة (50%) خمسين بالمائة من رأس مالها في مزاولة نشاطها المتعلق بتموين الحقول النفطية والفنادق داخل ليبيا.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.