قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (31) لسنة 2014م
بشأن تكليف رئيس الحكومة المؤقتة
بإعادة تشكيل الحكومة
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على:
أصدر القرار الآتي:
مادة (1)
يكلف السيد/ عبد الله عبد الرحمن الثني رئيس الحكومة المؤقتة بإعادة تشكيل الحكومة شاكلة الوزراء ونواب الرئيس وعرضها على المؤتمر الوطني العام في بحر أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار للتصويت عليها بالثقة، ومنحها الصلاحيات المخولة قانونا.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المتاحة، وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ ويلغى كل ما يخالفه.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ : 8/جمادى الآخر/1435هجرية
يوافق: 8/4/2014م
General National Congress
Resolution No. (31) of 2014 AD
on tasking the interim Prime Minister
to restructure the government
The General National Congress,
Upon review of:
issued the following Decree:
Article (1)
Mr. Abdullah Abdelrahman Al-Thani, Interim Prime Minister, shall be tasked with restructuring the government, ministers and deputy prime ministers, and submit such to the General National Congress one week from the issuance of this Resolution for a vote of confidence and to grant it the authorities vested therein by law.
Article (2)
This Resolution shall enter into force from the date of its issue and shall be published in the Official Gazette and the available media. It shall be implemented by the concerned parties and anything contrary thereto shall be repealed.
The General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
On: 8 Jumada al-Akher 1435 AH
Corresponding to: 08/04/2014 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.