احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (31) لسنة 2014 بشأن تكليف رئيس الحكومة المؤقتة بإعادة تشكيل الحكومة

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (31) لسنة 2014م

بشأن تكليف رئيس الحكومة المؤقتة

بإعادة تشكيل الحكومة

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على:

  • الإعلان الدستوري، الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي، في 3 رمضان 1432 هجرية، الموافق، 3/8/2011 وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قرار المؤتر الوطني العام رقم (23) لسنة 2014م بشأن تكليف رئيس الحكومة المؤقتة.
  • ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم (182) المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 8 جمادى الآخر 1435 هـ الموافق 8/4/2014م.

أصدر القرار الآتي:

مادة (1)

يكلف السيد/ عبد الله عبد الرحمن الثني رئيس الحكومة المؤقتة بإعادة تشكيل الحكومة شاكلة الوزراء ونواب الرئيس وعرضها على المؤتمر الوطني العام في بحر أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار للتصويت عليها بالثقة، ومنحها الصلاحيات المخولة قانونا.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المتاحة، وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ ويلغى كل ما يخالفه.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

بتاريخ : 8/جمادى الآخر/1435هجرية

يوافق: 8/4/2014م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:31
تاريخ النص:2014-04-08
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:06
تاريخ الرائد الرسمي:2014-12-14
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:62 - 63

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص