قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (312) لسنة 1424 ميلادية
بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الأمن والشرطة
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــررت:
مادة (1)
الأمن الشعبي المحلي مسئولية كل المواطنين المقيمين بدائرة المؤتمر الشعبي الأساسي يمارسونه بالتناوب فيما بينهم على سبيل التطوع تحت إشراف اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي طبقا لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1423 ميلادية المشار إليه وبالإجراءات والأساليب الواردة في هذه اللائحة.
مادة (2)
ينشأ بدائرة كل مؤتمر شعبي أساسي مركز للأمن الشعبي المحلي يتحدد اختصاصه بالنطاق الجغرافي للمؤتمر الشعبي الأساسي.
مادة (3)
يتكون مركز الأمن الشعبي المحلي من متطوعي الأمن الشعبي المحلي بالمؤتمر، ويكون العمل بالتناوب بين المتطوعين تحت إشراف عضو اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بالمؤتمر.
مادة (4)
يتولى مركز الأمن الشعبي المحلي – تحت إشراف عضو اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بالمؤتمر الشعبي الأساسي – مسئولية الأمن داخل نطاق المؤتمر الشعبي الأساسي وفقا لما يلي:
أ- تنفيذ برنامج الأمن الشعبي المحلي داخل المؤتمر بما يكفل مساهمة المواطنين في المحافظة على النظام الجماهيري القائم على سلطة الشعب وحماية الأمن والنظام والأرواح والأعراض والأموال وذلك كله وفقا للبرامج التي تضعها اللجنة الشعبية بالمؤتمر الشعبي الأساسي.
ب- اتخاذ الإجراءات القانونية في الجنح والمخالفات التي تقع في نطاق المؤتمر وكذلك الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الشعبية بالمؤتمر.
ج- رصد النشاطات والاتجاهات المعادية لأمن الجماهيرية العظمى وسلطة الشعب.
د- مراقبة حركة الأجانب والبعثات الأجنبية.
هـ- مراجعة الطلبات والمستندات المتعلقة بشئون الجوازات والبطاقات الشخصية وشهائد الحالة الجنائية والتراخيص والتأكد من صحتها ومطابقتها للشروط المطلوبة قانونا.
و- حصر المقيمين داخل نطاق المؤتمر من مواطنين وعرب وأجانب في سجلات خاصة بكل فئة وفقا للنماذج المعتمدة.
ز- المساهمة في تنفيذ برنامج الدفاع المدني بالمؤتمر.
ح- إعداد التقارير المنتظمة عن حالة الأمن بنطاق المؤتمر وإحالتها للجهة المختصة.
ط- المشاركة في تنفيذ الاستراتيجية الأمنية بالتعاون مع أجهزة الأمن العام.
ي- المشاركة الأمنية في الاحتفالات الشعبية وما في حكمها من الملتقيات داخل المؤتمر.
ك- التنسيق مع الجهات المختصة بتنفيذ برامج الأمن الذاتي بالمؤسسات العامة والخاصة.
مادة (5)
يعد بكل مركز عدد من السجلات والنماذج اللازمة لتنظيم وإدارة برنامج الأمن الشعبي المحلي وعلى الأخص ما يلي:
أ- سجل قيد المتطوعين.
ب- سجل البلاغات والمعلومات وما يتخذ بشأنها من إجراءات.
ج- سجل العمل اليومي التناوبي للمتطوعين.
د- سجل لقيد الليبيين المقيمين في نطاق المؤتمر.
هـ- سجل لقيد العرب المقيمين في نطاق المؤتمر.
و- سجل لقيد الأجانب المقيمين في نطاق المؤتمر.
ز- سجل الجرائم اليومية.
ح- نموذج تطوع بالأمن الشعبي المحلي.
ط- بطاقة تعارف للمتطوع.
مادة (6)
يشترط فيمن يتطوع بالأمن الشعبي المحلي ما يلي:
– أن يكون عربيا ليبيا.
– أن يكون مقيما بدائرة المؤتمر الشعبي الأساسي.
– ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة.
– أن يكون لائقا صحيا.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك.
– ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو في إحدى الجرائم المعاقب عليها حدا.
مادة (7)
تطبق على متطوعي الأمن الشعبي المحلي القواعد والأحكام والإجراءات السارية على أعضاء هيئة الشرطة بالنسبة للتعويض عن الأضرار التي تلحق بهم أثناء تأديتهم لعملهم بالأمن الشعبي المحلي أو بسببه.
مادة (8)
تصدر اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام قرارا بتحديد شروط وأوضاع وقواعد نظام الأقدمية لمتطوعي الأمن الشعبي المحلي.
مادة (9)
يمنح متطوع الأمن الشعبي المحلي مكافأة مالية يصدر بتحديد قيمتها ومنحها قرار من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي، على أن تغطى قيمتها من ميزانية اللجنة الشعبية للمؤتمر.
مادة (10)
يجوز أن يمنح متطوع الأمن الشعبي المحلي حوافز تشجيعية مادية ومعنوية وفقا لمستوى قيامه بواجباته ومحاربته للجريمة وتفانيه في حماية الأرواح والأعراض والممتلكات والحفاظ على مقدرات الشعب وصيانتها.
مادة (11)
مع عدم الإخلال بأية إجراءات تأديبية يحرم متطوع الأمن الشعبي المحلي من المكافأة عن مدة غيابه عن العمل التطوعي بدون إذن أو مبرر مقبول.
مادة (12)
يجب على عضو الأمن الشعبي المحلي ما يلي:
أ- التقيد ببرنامج الأمن الشعبي المحلي وأن يؤدي واجباته بصدق وأمانة.
ب- أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات.
ج- أن يحول دون مخالفة القوانين والنظم السارية أو الإهمال في تطبيقها.
د- أن يحافظ على الأسرار التي يطلع عليها بحكم ممارسته لواجباته.
هـ- أن يتخذ الإجراء الفوري تجاه أي نشاط يمس أمن الجماهيرية العظمى.
و- أن يتحلى بضبط النفس أثناء ممارسته لواجباته.
مادة (13)
يحظر على متطوع الأمن الشعبي المحلي ما يلي:
أ- الغياب عن العمل المكلف به بدون إذن أو مبرر مقبول.
ب- مخالفة الأوامر والتعليمات الصادرة بخصوص العمل.
ج- الخروج عن مقتضيات الواجب المكلف به.
د- أن يستغل صفته لتحقيق منفعة شخصية.
هـ- أن يحتفظ لنفسه بأصل أو صورة أية ورقة من الأوراق الرسمية أو أن ينزع هذا الأصل أو الصورة من الملفات الرسمية.
و- أن يهمل أو يتلف أو يقصر في المحافظة على الآليات والأجهزة والمعدات والأسلحة والذخائر.
ز- أن يخرج عن مقتضى الواجب أو الواجبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
ما
دة (14)
مع عدم الإخلال بالعقوبات التي ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب تأديبيا متطوع الأمن الشعبي المحلي الذي يخالف الواجبات أو يرتكب إحدى المحظورات الواردة بهذه اللائحة بإحدى العقوبات التالية:
– الإنذار.
– الخصم من المكافأة.
– الحجز بالمقر.
– الحجز في الغرفة.
– إنهاء العمل التطوعي بالأمن الشعبي المحلي.
مادة (15)
لا يجوز أن يوقع الإنذار إلا مرة واحدة خلال السنة الأولى ولا أن تتجاوز عقوبة الخصم من المكافأة يومين في المرة الواحدة وخمسة عشر يوما في السنة ولا أن تزيد مدة الحجز على خمسة أيام في المرة الواحدة.
على أن يستحق المحجوز مكافأته كاملة طيلة مدة الحجز، ولا يعفى المحجوز من أداء عمله بالمقر ولا يسمح له باستقبال الزوار.
مادة (16)
يتولى محاكمة متطوع الأمن الشعبي المحلي مجلس تأديبي يشكل برئاسة مسئول الأمن الشعبي المحلي وعضوية متطوعين بالأمن الشعبي المحلي أقدم من المتهم.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من عضو اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بالمؤتمر الشعبي الأساسي.
مادة (17)
لمجلس التأديب في أحوال الإدانة توقيع أية عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذه اللائحة، ولا تكون العقوبة نافذة إلا بعد اعتمادها من عضو اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بالمؤتمر الشعبي الأساسي.
وللمحكوم عليه أن يتظلم لأمين اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي خلال أسبوع واحد من تاريخ إبلاغه بالعقوبة وللأمين – بقرار مسبب -رفض التظلم أو تخفيف العقوبة أو إعادته للمحاكمة بهيئة أخرى.
مادة (18)
لا يجوز توقيع أية عقوبة على متطوع الأمن الشعبي المحلي إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه بمحضر مكتوب.
كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة واحدة عن الفعل الواحد.
ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا.
مادة (19)
يصدر بتحديد إجراءات التحقيق مع متطوعي الأمن الشعبي المحلي وكيفية تأديبهم قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
مادة (20)
يحمل متطوعو الأمن الشعبي المحلي شارة الأمن الشعبي المحلي المعتمدة وبطاقة التعريف المعدة لهذا الغرض.
مادة (21)
تعقد لمتطوعي الأمن الشعبي المحلي دورة تدريبية في مجال الأمن.
مادة (22)
ينتهي عمل متطوع الأمن الشعبي المحلي في الحالات الآتية:
أ- العجز صحيا عن أداء العمل التطوعي.
ب- نقل مقر إقامته إلى خارج دائرة المؤتمر الشعبي الأساسي.
ج- الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو في إحدى الجرائم المعاقب عليها حدا.
د- إذا تبين انحرافه المسلكي بما يؤثر على أدائه العمل التطوعي ولا يخل هذا باتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون.
هـ- الاستقالة.
مادة (23)
يجوز لمتطوع الأمن الشعبي المحلي حمل الأسلحة والذخائر والأجهزة اللازمة أثناء قيامه بواجباته وفقا للضوابط المنظمة لذلك.
مادة (24)
على مركز الشرطة الواقع بنطاقه أكثر من مؤتمر شعبي أساسي:
أ- تلقي بلاغات مراكز الأمن الشعبي المحلي فيما يتعلق بالقضايا التي تخرج عن نطاق اختصاصها.
ب- تقديم الدعم الأمني كلما تطلب الموقف ذلك.
ج- تقديم المساعدة الفنية في مجال التحري عن الجرائم واكتشافها وضبط فاعليها.
د- الإشراف على تنفيذ البرامج التدريبية لمتطوعي الأمن الشعبي المحلي في نطاق اختصاصه بالتعاون والتنسيق مع عضو اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بالمؤتمر.
مادة (25)
تباشر الإدارة العامة للأمن الشعبي المحلي ـ بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المحددة لها قانونا ـ متابعة تنفيذ خطط وبرامج الأمن الشعبي المحلي المعتمدة وإعداد التقارير الدورية عنها وعرضها عليها.
مادة (26)
يصدر بالهيكل التنظيمي للأمن الشعبي المحلي في المؤتمر الشعبي الأساسي قرار من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي.
مادة (27)
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (139) لسنة 1423 ميلادية باللائحة التنفيذية لقانون الأمن والشرطة كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (28)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في:
7 /
جهاد الآخر
الموافق: 1 / الحرث / 1424 ميلادية
General People's Committee
Decree No. (312) of 1424 FBP
on the executive regulation of the Law on Security and Police
The General People's Committee
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
Local people's security shall be the responsibility of all citizens residing within the district of the Basic People's Congress and shall be performed by alternation between them on a voluntary basis. This shall be under the supervision of the People's Committee of the Basic People's Congress pursuant to the provisions of said Law No. (3) of 1423 FBP and the procedures and methods stipulated in this regulation.
Article (2)
A centre for local people's security shall be established within the jurisdiction of each basic people's congress. The jurisdiction thereof shall be within the geographical scope of the Basic People's Congress.
Article (3)
The local people's security centre shall be comprised of local people's security volunteers in the congress. Work therein shall be alternated between the volunteers under the supervision of a member of the General People's Committee for Justice and Public Security in the congress.
Article (4)
The local people's security centre shall be responsible, under the supervision of a member of the General People's Committee for Justice and Public Security in the Basic People's Congress, for security within the scope of the Basic People's Congress in accordance with the following:
Article (5)
A number of necessary records and forms shall be prepared in each centre to organise and manage the local people's security program, especially the following:
Article (6)
Volunteers in the local people's security shall meet the following conditions:
Article (7)
The rules, provisions and procedures in effect in relation to members of the Police Agency shall be applicable to local people's security volunteers in regards to compensation for damages caused thereto during or because of their performance of their work in the local people's security.
Article (8)
The General People's Committee for Justice and Public Security shall issue a decree defining the terms, conditions and seniority system rules for local people's security volunteers.
Article (9)
Local people's security volunteers shall be granted financial compensation. The value and granting thereof shall be determined by virtue of a decree issued by the People's Committee of the Basic People's Congress. The value thereof shall be covered by the budget of the People's Committee of the Congress.
Article (10)
Local people's security volunteers may be granted financial or moral promotional incentives in accordance with the level at which the volunteer carries out his duties, combats crime and avoids the same in the protection of human lives, honour and properties, as well as preserves and maintains the capabilities of the people.
Article (11)
Without prejudice to any disciplinary procedures, local people's security volunteers shall be prohibited from receiving remuneration during periods of his absence from volunteer work without permission or reasonable excuse.
Article (12)
The following shall be required of local people's security members:
Article (13)
Local people's security volunteers shall be prohibited from the following:
Article (14)
Without prejudice to the penalties stipulated in the Penal Code or any other law, local people's security volunteers that violate the duties or commit any of the prohibited actions stipulated in this regulation shall be disciplinarily subjected to one of the following penalties:
Article (15)
Warning may not be inflicted more than one time during a single year. The penalty of deduction from remuneration may not exceed two days at a time, and fifteen days per year. The confinement duration may not exceed five days at a time.
The confined person shall receive his full remuneration during the period of his confinement. The confined person shall not be exempt from performing his work in the headquarters. He shall not be permitted to receive visitors.
Article (16)
Local people's security volunteers shall be tried by a disciplinary council chaired by the head of the local people's security and with volunteers from the local people's security that are more senior than the accused as members.
The council shall be formed by virtue of a decree issued by a member of the General People's Committee for Justice and Public Security in the Basic People's Congress.
Article (17)
In conviction cases, the disciplinary council may inflict any of the disciplinary penalties stipulated in this regulation. The penalty shall only enter into force after being approved by a member of the General People's Committee for Justice and Public Security in the Basic People's Congress.
The convicted person may lodge an appeal with the Secretary of the People's Committee of the Basic People's Congress within one week from the date of being notified of the penalty. The Secretary shall submit a justified decree either rejecting the appeal, mitigating the penalty or returning it for trial by a different entity.
Article (18)
A penalty may only be inflicted on a local people's security volunteer after hearing the testimony thereof and investigating his defence in a written report.
A maximum of one penalty may be imposed for a single act.
The decree issued to impose a penalty must be justified.
Article (19)
The investigation procedures for local people's security volunteers as well as the disciplinary measures therefor shall be determined by virtue of a decree issued by the General People's Committee for Justice and Public Security.
Article (20)
Local people's security volunteers shall bear the approved local people's security badge, as well as an identification card designated for this purpose.
Article (21)
A training course in the field of security shall be convened for local people's security volunteers.
Article (22)
The work of local people's security volunteers shall be terminated in the following cases:
Article (23)
Local people's security volunteers may carry the necessary weapons, ammunition and equipment while undertaking their duties in accordance with the organising regulations therefor.
Article (24)
Police centres falling with more than one Basic People's Congresses falling within their scope shall be responsible for the following:
Article (25)
In addition to the other legally prescribed competencies, the General Directorate of Local People's Security shall monitor the implementation of approved local people's security plans and programs, prepare periodic reports thereon, and present them thereto.
Article (26)
The organisational structure of the local people's security in the Basic People's Congress shall be determined by virtue of a decree issued by the People's Committee of the Basic People's Congress.
Article (27)
General People's Committee Decree No. (139) of 1423 FBP on the executive regulation for the Law on Security and Police shall be repealed. Any provision contrary to the provisions of this decree shall also be repealed.
Article (28)
This decree shall enter into effect from its date of issuance. It shall be published in the Official Gazette.
The General People's Committee - Libya
Issued on: 07/Jumada al-Akhera
Corresponding to: 01/November/1424 FBP
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.