احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (325) لسنة 2013 بإنشاء جهاز المباحث العامة

قرار مجلس الوزراء

رقم (325) لسنة 2013 ميلادي

بإنشاء جهاز المباحث العامة

مجلس الوزراء

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى قانون الاجراءات الجنائية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992 ميلادي، بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (9) لسنة 2012 ميلادي، في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (10) لسنة 2012 ميلادي، في شان منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (145) لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن عشر لسنة 2013 ميلادي.

قــــــــــــــرر

مادة (1)

ينشأ بموجب أحكام هذا القرار جهاز مدني نظامي يسمى جهاز (المباحث العامة) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع مجلس الوزراء.

مادة (2)

يكون مقر الرئيسي للجهاز ” مدينة طرابلس” ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له بالمدن أو املناطق الأاخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس الجهاز.

مادة (3)

يهدف الجهاز إلى حفظ كيان الدولة وحماية أمنها السياسي و الاقتصادي، ومكافحة الأخطار والتهديدات التي تستهدف قيمها الدينية و الاجتماعية، أو تنال من مكانتها وعلاقاتها الدولية.

ويمارس الجهاز نشاطه بمراعاة التقيد بمقتضيات حقوق الانسان والحريات الأساسية المكفولة والمحمية بموجب القانون وبما يكفل احترامها، ولا تتمتع الماسة بهذ الحقوق والحريات بأية حصانة.

وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يلي:

أ- المشاركة في الندوات والمؤتمرات والمعارض وجميع الأنشطة الفكرية بما يحقق أغراض الجهاز.

ب- إعداد الدراسات والخطط وإجراء البحوث في مختلف المجالات، وتنظيم المؤتمرات والدورات وورش العمل التدريبية بما يسهم في تحقيق الاهداف القومية خاصة ما يتعلق منها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والجانب البيئي والأمن الغذائي، وبما بتفق والطبيعة الخاصة بالجهاز.

ج- وضع خطط للتدريب والتأهيل والإيفاد للدراسة في الداخل والخارج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتزويد الجهاز بما يحتاج إليه من عناصر بشرية ذات كفاية فنية عالية لازمة لشغل الوظائف بالجهاز وفي إطار السياسات العامة التي تحكم عمل الجهاز.

د- وضع الخطط الإستثمارية للجهاز بما يكفل تحقيق أغراضه.

مادة (4)

يختص جهاز المباحث العامة بما يلي:

  1. إعداد الخطط الأمنية والاستراتيجية والدراسات الخاصة بالجريمة الماسة بأمن وسلامة الدولة، والأانشطة الهدامة والظواهر الإجرامية التي تشكل خطرا على أمن وسلامة المجتمع، وتحديد دوافعها وأسبابها وأبعادها، وطرق مكافحتها، واقتراح الوسائل الكفيلة بالوقاية منها.
  2. التصدي والمراقبة للنشاطات المشبوهة والمعادية التي تقوم بها الدول والمنظمات و المجموعات والأفراد والتي تستهدف الهوية الوطنية أو القيم الإسلامية للمجتمع الليبي أو بنيته السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، ووضع الخطط للوقاية منها ومكافحتها.
  3. مواجهة المخططات السياسية المعادية والمضادة لتطلعات الدولة الليبية، ورصد أعمال التخريب والتجسس والعمل السري والظواهر الإجرامية التي تنعكس سلبا على الامن السياسي وبشكل خاص على أمن وسلامة مؤسسات الدولة، واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراء وفقا لما تنص عليه القوانين ذات العلاقة.
  4. المحافظة على الأمن والسلم الأهلي، وذلك بتوفير الحماية للمواطن في حالة نشوب ما يهدد الأمن والاستقرار، وكذلك توفير الحماية للشخصيات السياسية العامة من حوادث الاعتداء.
  5. مباشرة أعمال التحري وجمع الاستدلالات والقبض على مرتكبي الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصات الجهاز وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.
  6. جمع المعلومات المتعلقة بامن الدولة الداخلي وتحليلها وتقييمها واستخلاص مؤشراتها وتحديد التدابير اللازمة لتوقي أو معالجة آثارها.
  7. تقديم الخدمات والنصائح لأجهزة الدولة المختلفة لضمان امنها وسلامة عملها على النحو الذي يساعدها في تنفيذ اختصاصاتها.
  8. تأمين وسائل الاتصالات وحماية أسرار الدولة من التسرب.
  9. حصر كافة الشركات الوطنية و الاجنبية والمنشآت الصناعية والنفطية والخدمية والمواقع الأثرية وكافة الدوائر الحكومية في الدولة الليبية بالتنسيق مع الجهات المختصة لتسيير برنامج الحماية لها.
  10. مراقبة البضائع وأمتعة المسافرين بالمنافذ البرية و البحرية والجوية وتأمين سلامة المسافرين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  11. رصد شؤون الجنسية وحركة الدخول والخروج والهجرة من وإلى دولة ليبيا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  12. دراسة و تحليلي البيانات والمعلومات الخاصة الرأي العام والناتجة عن المواقف المختلفة لفئات المجتمع وإحالتها إلى ذوي الاختصاص للعلم واتخاذ ما يلزم حيالها.
  13. متابعة سير الانتخابات البرلمانية والمحلية والنقابية وإعداد تقارير بشأنها وإحالتها للجهات المختصة.
  14. فتح قنوات الاتصال مع كافة الجهات الأمنية والتنسيق معها بخصوص اختصاصات الجهاز في القضايا المشتركة.
  15. متابعة الأنشطة الإعلامية وتقييمها وإعداد التقارير بشانها والتواصل الإعلامي مع الجمهور والوفود الإعلامية الممثلة للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.
  16. أية مهام أخرى تسند للجهاز بموجب أي تشريع آخر.

مادة (5)

يكون للجهاز رئيس بدرجة وزير، كما يكون له نائب للرئيس تتم تسميتها بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء، ويخضع في مباشرته لمهامه لإشراف رئيس مجلس الوزراء.

مادة (6)

يختص رئيس الجهاز بما يلي:

  1. اقتراح النظم واللوائح الفنية والإدارية والمالية المنظمة لسير العمل بالجهاز وإحالتها إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
  2. الإشراف والرقابة على جميع التقسيمات التنظيمية بالجهاز والعاملين بها، ومباشرة كافة الاعمال المتعلقة بشؤونهم الوظيفية طبقا للتشريعات النافذة.
  3. إعداد مشروع الميزانية العامة للجهاز والحساب الختامي.
  4. إبرام العقود ومحاضر الاتفاق المتعلقة بأنشطة الجهاز وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
  5. التوقيع واعتماد القرارات الصادرة عنه.
  6. التوقيع على أذونات الصرف والعقود المتعلقة بعمل الجهاز.
  7. تمثيل الجهاز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.
  8. تقديم التقارير الدورية عن نشاط الجهاز لمجلس الوزراء.
  9. أية اختصاصات أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.

مادة (7)

يختص نائب رئيس الجهاز بما يلي:

1- يمارس صلاحيات الرئيس في حال غيابه.

2- يساعد الرئيس في الإشراف على سير العمل بالجهاز.

3- أية اختصاصات أخرى يفوضه بها الرئيس وفقا للتشريعات النافذة.

مادة (8)

تتكون القوة العمومية للجهاز من الآتي:

1. فئة الأعضاء: وتشمل الضباط وضباط الصف والأفراد وفقا للنظم المعمول بها في قانون الأمن و الشرطة.

2. فئة الموظفين: وتشمل العاملين من غير حاملي الرتب وفقا لأحكام قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

مادة (9)

يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس الجهاز وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (10)

تتكون الموارد المالية للجهاز مما يلي:

1- ما يخصص له من مبالغ بالميزانية العامة للدولة.

2- أية موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها قانونا.

مادة (11)

يكون للجهاز حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة بليبيا تودع فيه أمواله وفقا للتشريعات النافذة.

مادة (12)

يكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبة المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

مادة (13)

تلغى الإدارة العامة لأمن المعلومات من التقسيمات التنظيمية بالتنظيم الإداري لوزارة الداخلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (145) لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزرة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري.

مادة (14)

ينقل للعمل بالمباحث العامة كافة العاملين بجهاز الأمن الداخلي سابقا الذين سبق نقلهم لمديريات الأمن بالمجالس المحلية بقرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (17) لسنة 2011 ميلادي، بشأن حل جهاز الأامن الداخلي والخارجي وكذلك العاملون بالإدارة العامة لأمن المعلومات التابعة لوزارة الداخلية بشرط ألا يكونوا من بين العاملين سابقا بمكتب التحري والمتابعة والتحقيق، أو مكافحة الزندقة، أو السجون، أو فروع مكاتب الإرهاب بجاهز الأمن الداخلي المنحل.

مادة (15)

تؤول إلى جهاز المباحث العامة كافة الأصول الثابتة والمنقولة التي كانت مملوكة أو في حيازة جهاز الأمن الداخلي المنحل أو الإدارة العامة لأمن المعلومات بوازرة الداخلية.

مادة (16)

تسري- بحسب الاحوال- على منتسبي الجهاز أحكام القانون رقم (10) لسنة 1992 ميلادي بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة، وأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.

مادة (17)

تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة أو أكثر تتولى تنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة (18)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في : 21/شعبان/1434 هجري.

الموافق: 30/يونيو/2013 ميلادي

صنف النص:قرار
عدد النص:325
تاريخ النص:2013-12-31
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:02
تاريخ الرائد الرسمي:2014-03-06
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:94 - 100

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.